الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / قــــرار تحكيـم مـطلـق - يقبـل الطعـن عـن طـريـق الإبطال - نظام عـام - اتفـاق تحكـيم سـاقط بإنقضاء المدة - حـضـور طـالـب الإبطـال جلسات التحكيم - اجازة موافقة الوكيل على تمديد مهلة التحكيم - تسديد اتعاب المحكـم - موافقة على تمديد مهلة التحكيم - عـدم التزام المحكـم المهمـة المحـددة مـن الفرقاء – إبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    490

التفاصيل طباعة نسخ

قــــرار تحكيـم مـطلـق - يقبـل الطعـن عـن طـريـق الإبطال - نظام عـام - اتفـاق تحكـيم سـاقط بإنقضاء المدة - حـضـور طـالـب الإبطـال جلسات التحكيم - اجازة موافقة الوكيل على تمديد مهلة التحكيم - تسديد اتعاب المحكـم - موافقة على تمديد مهلة التحكيم - عـدم التزام المحكـم المهمـة المحـددة مـن الفرقاء – إبطال . يبقى القرار التحكيمي قابلا للطعن عن طريق الإبطال ، وان كان التحكيم هو تحكيم مطلق ، أو كان الطرفان تنازلا عن حقهما في الإستئناف وذلك بالرغم من أي اتفاق مخالف ، اذ ان القواعد القانونية التي تنظم طرق الطعن في مجال التحكيم تتعلق بالنظام العام . ان طالب الإبطال ، وهو محام ، كان يحضر مع وكيله جلسات التحكيم ولاسيما منها الجلسة المنعقدة بتاريخ 2011/6/17 ، حيث وافق على تمديد مهلة التحكيم ، مما يفيد انه أجاز لوكيله الموافقة على تمديد مهلة التحكيم وان لم يكن حاضرا فيما بعد الجلسة التي وافق خلالها وكيله على تمديد مهلة التحكيم لغاية 2012/4/4 ، كما انه سدد ايضا كامل حصته من اتعاب المحكم مع علمه الأكيد بالمدة التي استغرقتها مهمته ، مما يفيد حتما انه وافق على تمديد مهلة التحكيم . اذا كان المحكم المطلق بموجب المادة 777 أ.م.م. معفى من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمات العادية ، وهو يحكم بمقتضى الإنصاف ، الا انه يستثنى من هذا الإعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمات . يكون القرار التحكيمي قد خالف بصورة واضحة وجلية مضمون عقد التسوية ووثيقة تحديد المهمة الموقعة من الطرفين عندما قضى بإجراء تصفية نهائية وتوزيع نهائي لإرث المرحومين ذكية ونديم حرب ، وذلك قبل انتهاء النزاعات وبت الإعتراضات بموجب أحكام مبرمة ، وبالتالي قبل ان يجري تثبيت الملكية بصورة نهائية ، علما ان العقد ووثيقة المهمة لم يجيزا للمحكم تحديد هوية المسؤول عن تلك الإعتراضات . يقتضي تبعا لما تقدم ابطال القرار المطعون فيه برمته . ( محكمة الإستئناف الأولى المدنية في بيروت ، قرار تاريخ 2013/1/16 ) اولا- في الشكل : حيث يقتضي في المستهل رد اقوال المطعون بوجهها الرامية الى رد هذا الطعن شكلا ، لأن القرار المطعون فيه هو قرار نهائي وقد صدر في اطار تحكيم مطلق ، ذلك لأنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة / 800 / أ.م.م. ، يبقى القرار التحكيمي قابلا للطعن عن طريق الإبطال ، وان كان التحكيم هو تحكيم مطلق ، أو كان الطرفان قد تنازلا عن حقهما في الإستئناف ، ، وذلك بالرغم من أي اتفاق مخالف ، اذ ان القواعد القانونية التي تنظم طرق الطعن في مجال التحكيم تتعلق بالنظام العام ؛ يراجع : Fady Nammour - Droit et Pratique de l'Arbitrage Interne et International - 3 ème éd . Pages 262 et 263 No 583 . وحيث ان هذا الطعن وارد ضمن المهلة القانونية ، وهو مستوف سائر الشروط الشكلية ، ويقتضي بالتالي قبوله شكلا ، ثانياً- في الأساس : وحيث ان المحكمة ترى بت الأسباب المدلى بها وفقاً لما يلي ؛ وحيث ان طالب الإبطال يدلي بأن القرار التحكيمي صادر بناء على اتفاق تحكيمي ساقط بإنقضاء المدة ، ذلك ان وكيله الأستاذ جان عقل الذي وافق على تمديد مهلة التحكيم ليس مفوضاً بذلك ، وحيث من الثابت من أوراق الملف التحكيمي ومن أقوال الطرفين ان طالب الإبطال ، وهو محام ، كان يحضر مع وكيله الأستاذ جان عقل معظم جلسات التحكيم ، ولاسيما منها الجلسة المنعقدة بتاريخ 2011/6/17 ، حيث وافق وكيله على تمديد مهلة التحكيم ، مما يفيد حتماً انه اجاز لوكيله الموافقة على تمديد مهلة التحكيم ، وان لم يكن حاضرا فيما بعد الجلسة التي وافق خلالها وكيله على تمديد مهلة التحكيم لغاية تاريخ 2012/4/4 ، كما انه قام أيضا بتسديد كامل حصته من اتعاب المحكم مع علمه الأكيد بالمدة التي استغرقتها مهمته ، مما يفيد حتماً انه وافق على تمديد مهلة التحكيم لغاية 2012/4/4 ، ويقتضي رد ما ادلي به بخلاف ذلك ، وحيث ان طالب الإبطال يدلي بأن القرار التحكيمي خرج عن حدود المهمة المعينة للمحكم ، وحيث ان المطلوب الإبطال بوجهها تدلي بأن التحكيم هو تحكيم مطلق ، وان الهدف منه هو حل الخلافات والنزاعات بما فيها ارث المرحومين ذكية ونديم حرب والنزاعات والإشكالات المتفرعة عن العقار رقم ( 30 ) اختياري ، وحيث انه اذا كان المحكم المطلق بموجب أحكام المادة / 777 / أ.م.م. معفى من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمات العادية ، وهو يحكم بمقتضى الانصاف ، الا انه تستثنى من هذا الإعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمات ، ولاسيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وايضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم ، ويتوجب بالتالي على المحكم في التحكيم المطلق الإلتزام دوما بالمهمة المكلف بها من الفرقاء ، يراجع : Fady Nammour - op . cite - No 324 - pages 167 et 168 . وحيث من الثابت أن عقد التسوية الموقع من الفريقين قد تضمن ما يلي : 1- ولما كانت المقاسمة النهائية بين الفريقين تتوقف عند انتهاء النزاعات والإشكالات المتصلة بالعقارات المتفرعة عن العقار رقم 30 اختياري منطقة تنورين ، وهو أحد العقارات المعني بها ارث المرحومة ذكية حرب والمرحوم نديم حرب ، وبالتالي اجراء التحديد والتحرير النهائي لهذا العقار ، ولما كان الفريقان يرغبان في إجراء مقاسمة حبية بينهما تأخذ في الإعتبار العقار رقم 30 اختياري المذكور اعلاه ،2- ان المقدمة المذكورة أعلاه اعتبرت جزءاً لا يتجزأ من عقد التسوية ، 3- ان البند السادس نص على ما يلي : " يصار الى تصفية نهائية وتوزيع نهائي لإرث المرحومة ذكية حرب والمرحوم نديم حرب في العقار رقم 30 اختياري المذكور اعلاه عند انتهاء النزاعات وتثبيت الملكية نهائيا ، مع اعتماد توزيع الحقوق ، وفقا للمقاسمة القديمة المشار اليها في تقرير الأستاذ شلهوب ( تاريخ 1983/1/20 ) ، ومع اعتماد واحتساب الإرهاقات التي أصابت العقار لجهة التسوية مع النقيب جان حرب بصفته الشخصية وبوكالته عن اشقائه ، ولجهة كلفة المحاماة وغيرها ، كما جاء في تقرير الأستاذ شلهوب ، وحيث من الثابت ايضاً ان مضمون البند السابع من وثيقة تحديد المهمة الموقعة من الطرفين ومن المحكم جاء مماثلاً لما تضمنه عقد التسوية المشار اليه أعلاه ، وقد نص البند المذكور على ما يلي : " التوافق على اجراء تصفية نهائية وتوزيع نهائي لإرث المرحومين ذكية ونديم حرب في العقار رقم ( 30 ) تنورين عند انتهاء النزاعات وتثبيت الملكية نهائيا ... " ، وحيث من غير المنازع عليه بين الطرفين ان النزاعات والإعتراضات التي تطال العقار رقم 30 تئورين لم تبت بموجب أحكام مبرمة ،  وبالتالي فإن تلك النزاعات لم تنته ولم تثبت بالتالي الملكية بصورة نهائية ، وحيث تبعاً لما تقدم يكون القرار التحكيمي قد خالف بصورة واضحة وجلية مضمون عقد التسوية ووثيقة تحديد المهمة الموقعة من الطرفين عندما قضى بإجراء تصفية نهائية وتوزيع نهائي لإرث المرحومين ذكية ونديم حرب في العقار رقم 30 اختياري تنورين وذلك قبل انتهاء النزاعات والبت بالإعتراضات بموجب احكام مبرمة وبالتالي قبل ان يجري تثبيت الملكية بصورة نهائية ، علما ان العقد المذكور ووثيقة المهمة لم يجيزا للمحكم تحديد هوية المسؤول عن تلك الإعتراضات ، فضلاً عن أنه لا يعود للمحكم القضاء بإلزام طالب الإبطال برفع اشارة الإعتراضات عن صحيفة العقار رقم 30 المشار اليه أعلاه ، طالما ان هذا الأمر يعود اصلا الى القاضي أو الى المحكمة التي قررت وضع تلك الإشارات التي هي ضمانة لحقوق الغير واحد طرفي الإعتراضات المذكورة ، وهي مرتبطة بها تحديداً ، وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم ابطال القرار المطعون فيه برمته سنداً لأحكام البند الثالث من المادة / 800 / أ.م.م. ، ذلك أنه لا يمكن تجزئة ما قضى به القرار المذكور ، اذ انه يؤلف وحدة متكاملة ، .وحيث وبنتيجة أبطال القرار التحكيمي ، يقتضي بت النزاع الراهن في حدود المهمة المحددة للمحكمين ، سنداً لأحكام المادة / 801 / أ.م.م. ، مما يوجب معه اعادة فتح المحاكمة وتكليف الفرقاء مناقشة النزاع ، وتحديد طلباتهم في الموضوع ، وحيث بعد النتيجة التي تم التوصل اليها لم يعد من حاجة للبحث في باقي أسباب البطلان المدلى بها ، تقرر بالإتفاق : لذلك 1- قبول هذا الطعن شكلاً ، 2- قبوله أساساً ، وابطال القرار التحكيمي المطعون فيه برمته ، واعادة فتح المحاكمة وتكليف الطرفين مناقشة النزاع وتحديد طلباتهم في الموضوع ، سنداً لأحكام المادة / 801 / أ.م.م. ، قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ 2013/1/16 . المستشار ( ماجد ) المستشار المنتدب ( طربيه ) الرئيس / المنتدب ( الدحداح ) الكاتب مجلة التحكيم العالمية 2013 العدد الثامن عشر