الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / قـرار تحكيمـي - مهلة استئنافه - طـلـب تـصحيح وتفسير القرار التحكيمـي - لا تعـديل في نتيجـة القرار - رضـوخ للقرار التحكيمـي - رد الإستئناف - طلب لم يعرض امام المحكم - رد طلب التفسير .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    483

التفاصيل طباعة نسخ

قـرار تحكيمـي - مهلة استئنافه - طـلـب تـصحيح وتفسير القرار التحكيمـي - لا تعـديل في نتيجـة القرار - رضـوخ للقرار التحكيمـي - رد الإستئناف - طلب لم يعرض امام المحكم - رد طلب التفسير . المادة 802 محاكمات مدنية تنص على ان " كل من الإستئناف والطعن بطريق الإبطال يكون جائزا منذ صدور القرار المطعون فيه . غير انه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية " . حيث انه لم يثبت في الملف ان المستأنفين ابلغا قبل تقديم الإستئناف ، القرار التحكيمي المعطى الصيغة التنفيذية ، فلا يكون الإستئناف واردا خارج المهلة القانونية . حيث ان موضوع الإستئناف الطارئ المقدم من المستأنف عليه أصليا هو تصحيح وتفسير القرار التحكيمي ، وحيث ان هذا الطلب ليس من الطلبات التي ترمي الى تعديل النتيجة التي توصل اليها القرار التحكيمي . ان مهمة المحكمة في التفسير تقتصر على توضيح ما أصاب الحكم المطلوب تفسيره من ابهام او غموض ، دون تعديل النتيجة التي توصل اليها الحكم . ان القرار لم يتطرق الى فائدة التأخير في حال تأخر المستأنفين عن دفع ما الزمهما به ، كما انه لم تعرض أمام المحكم مسألة تخصيص المبالغ التي ستدفع . ( 2013/1/31 ( محكمة استئناف جبل لبنان- الغرفة الثالثة عشرة ، القرار رقم 2013/65 ، تاريخ اولا- في طلب اسقاط المحاكمة : حيث ان المستأنف عليه ادلى في لائحته تاريخ 2009/3/26 انه لم يجر اي عمل قضائي بمرور سنتين متتاليتين ما يوجب اسقاط الإستئناف شكلاً ، وطلب في فقرة المطالب العائدة للائحة المذكورة " رد الإستئناف شكلا لوروده خارج المهلة او لأي سبب يتعلق بالشكل " ، فيكون طلب الإسقاط مشمولاً بطلب رد الاستئناف شكلاً لأي سبب آخر يتعلق بالشكل ، ولاسيما ان المستأنف ضده لم يدل بعدم ورود هذا الطلب عندما طلب المستأنفان الحكم بالإسقاط بناء على طلب المستأنف عليه ؛ وحيث أن المادة 509 محاكمات مدنية تنص على جواز طلب اسقاط المحاكمة من قبل الخصوم في حال تركها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها . وتوجب الفقرة الثانية من المادة 511 " التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة ، تحت طائلة عدم قبوله ، قبل الإدلاء بأي طلب او دفع او دفاع او القيام بأي اجراء يتعلق بالمحاكمة " . وحيث ان المستأنف عليه ادلي في الصفحة الأولى من لائحته تاريخ ... بما يلي : " ان الإستئناف قد ورد خارج المهل القانونية مما يوجب رده شكلاً ، كما أنه لم يجر عليه اي عمل قضائي بمرور سنتين متتاليتين وهذا ايضاً يوجب اسقاطه شكلاً ، اضافة الى كل ما تراه محكمتكم الكريمة عفواً " . كما طلب في فقرة المطالب " رد الإستئناف شكلا لوروده خارج المهلة او لأي سبب آخر يتعلق بالشكل " . فيكون قد أدلى بدفع رد الاستئناف شكلاً لوروده خارج المهلة قبل الإدلاء بدفع سقوط المحاكمة الإستئنافية لتركها سنتين من دون اجراء صحيح للسير فيها ، ما يوجب رد طلب الإسقاط شكلاً . وحيث ان المستأنفين أدليا في لائحة 2010/11/23 أنهما رضخا للحكم ونفذاه من جهتهما ما يوجب اسقاط المحاكمة سنداً للمادة 509 محاكمات مدنية . وطلبا اسقاط المحاكمة للسبب المذكور ؛ وحيث ان المستأنف بوجهه رد ان المستأنفين قدما في 2008/7/23 لائحة توضيحية مع طلب وقف التنفيذ ، كررا فيها تأكيدهما على طلب ابطال القرار التحكيمي ، ثم الحقا هذه اللائحة  التوضيحية بإستدعاء مقدم بتاريخ 2008/12/17 طلبا فيه تعيين موعد جلسة في القضية الحاضرة ، فلا يمكن القول بإسقاط المحاكمة ، ويقتضي رد طلبهما لهذه الجهة ؛ وحيث ان اسقاط المحاكمة سنداً للمادة 509 محاكمات مدنية يجب أن يكون ، مبنياً على تركها سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها ، وفقا لما جاء في المادة المذكورة ، فإن تذرع طالبي الإسقاط برضوخهما للقرار التحكيمي موضوع المحاكمة الإستئنافية ، لا يؤلف سببا قانونيا لطلب الإسقاط ، ويقتضي رد طلبهما . ثانياً- في طلب رد الاستئناف الأصلي شكلاً : حيث ان المستأنف ضده ادلى ان الإستئناف ورد خارج المهلة القانونية ما يوجب رده شكلاً ؛ وحيث ان المادة 802 محاكمات مدنية تنص على ان " كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه . غير انه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية " . وحيث أنه لم يثبت في الملف ان المستأنفين ابلغا قبل تقديم الاستئناف ، القرار التحكيمي المعطى الصيغة التنفيذية ، فلا يكون الإستئناف وارداً خارج المهلة القانونية ؛ وحيث ان الإستئناف الأصلي مستوف سائر الشروط الشكلية ، فيقتضي قبوله شكلاً . ثالثا- في طلب رد الاستئناف الطارئ : حيث ان المستأنف عليه أصلياً قدم استئنافاً طارئاً مع لائحة 2010/9/4 طلب فيه تصحيح وتفسير القرار التحكيمي والقول بصحة البيع الحاصل لمصلحته للشقة 4 بلوك B في العقار رقم 60 عجلتون ، وتصحيح مقدار الإيفاء لأتعابه بإحتساب الفائدة العائدة الى هذا المبلغ الى حين دفعه فعليا ؛ وحيث أن المستأنفين اصليا ردا أنه عملاً بالمادة 650 محاكمات مدنية " يجب تقديم الإستئناف الطارئ أو الإستئناف الإضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه " ، وان المستأنف لم يقدم استئنافه ، اللائحة الجوابية الأولى ، فيقتضي رده ؛ وحيث ان المستأنف بصورة طارئة رد ان طلبه الطارئ يرمي الى الحصول على منفعة  غير مجرد رد طلبات خصمه والي التعويض ، وان طلبه متلازم مع طلب الخصم الأصلي من حيث ان الفصل فيهما قد يؤدي الى صدور احكام متناقضة بين ذات الفريقين وفي ذات الموضوع ، فيقتضي قبول الطلب الطارئ بالمقابل . واضاف انه احتفظ بالمطالب الواردة في الجواب على استحضار الإستئناف بتقديم جواب اول شامل بعدما يتبلغ كافة اوراق الملف في القضية الراهنة ، ومنها الصيغة التنفيذية المعطاة للقرار التحكيمي من جانب محكمة البداية بتاريخ 2004/1/15 ، ولاسيما انه لا يوجد أي ذكر لهذه الصيغة التنفيذية في استحضار الجهة المستأنفة ، ولا توجد نسخة طبق الأصل عنها ، وانه قدم الإستئناف والطلب الطارئ مقابلة في أول لائحة جوابية له بعد تبلغه أوراق الملف ؛ وحيث ان موضوع الإستئناف الطارئ المقدم من المستأنف عليه اصليا هو تصحيح وتفسير القرار التحكيمي ؛ وحيث ان هذا الطلب ليس من الطلبات التي ترمي الى تعديل النتيجة التي توصل اليها القرار التحكيمي ، فلا يخضع لأصول تقديم الطلبات الطارئة ، ويمكن بالتالي تقديمه في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ، فيقتضي رد طلب رده شكلاً . رابعا – في اساس الإستئناف الأصلي : حيث ان المستأنفين ادليا في اللائحة الأخيرة المقدمة منهما استئنافا في 2010/11/23 انهما رضخا للقرار التحكيمي المستأنف ونفذاه امام دائرة التنفيذ ، وطلبا في خاتمة اللائحة رد الإستئناف ؛ وحيث ان المستأنف عليه اصليا طلب في لائحته الأخيرة تاريخ 2010/12/22 رد طلب المستأنفين التنازل عن الإستئناف الأصلي او الرجوع عنه ، وذلك بسبب عدم موافقته عن هذا التنازل ؛ وحيث ان طلب المستأنفين في لائحتهما الأخيرة المشار اليها أعلاه رد الإستئناف هو بمثابة رجوع ع عنه وحيث أن المادة 523 محاكمات مدنية تنص على أن " التنازل عن الاستئناف لا يحتاج الى موافقة المستأنف عليه الا اذا اقترن بتحفظات او كان هذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارئ أو بإستئناف تبعي " . وحيث ان المستأنف عليه لم يقدم استئنافاً طارئاً ، وفقاً لما سبق بيانه ، بل طلب تفسيراً وتصحيحاً ، كما ان تراجع المستأنف اصلياً عن استئنافه لم يقترن بأي تحفظات ، فيقتضي الحكم بالتالي برد الإستئناف . خامساً- في طلب تفسير القرار التحكيمي : حيث ان المستأنف عليه طلب تفسير القرار التحكيمي وفقاً لما يلي : - الحكم بتثبيت ملكية الشقة للمستأنف عليه وتسجيلها على اسمه ، وذلك بسبب ان القرار التحكيمي قد ثبت هذه الملكية عبر تطبيق اتفاقية 1997/6/30 في الفقرة الحكمية الأولى . ة - الحكم بإبطال قرار الإخلاء بسبب عدم تضمن القرار التحكيمي للإخلاء في اي من حيثياته وفقراته ومطالعاته ، وبسبب ان القرار التحكيمي قد رد طلب الإخلاء بموجب الفقرة الحكمية الخامسة منه . - الحكم بعدم قانونية استرداد الشقة من قبل المستأنفين ، على افتراض حدوثه جدلا ليس الا ، وذلك عبر اعادة بيعها لهما سنة 2010 بسعر المبيع ذاته سـنة 1995 ، بسبب الغـش والخداع والغبن والفاحش سنداً للمواد 208 و 213 موجبات وعقود ، عدا عن تناقضه مع قوانين الموجبات والعقود ، ولاسيما المادتين 221 و 233 موجبات وعقود ، وعـدا عـن تناقضه مع نص ومنطوق القرار التحكيمي . - الحكم بإعادة احتساب الأتعاب الهندسية المستحقة للمستأنف عليه ، واحتساب الفوائد المترتبة عليها ، وفقاً للمادة 265 موجبات وعقود ، واعتبار المبلغ المودع في دائرة تنفيذ المتن جزءا من الفوائد وليس من اصل الدين سندا للمادة 308 موجبات وعقود . وحيث ان المستأنفين ردوا طالبين اعتبار المبلغ الموضوع منهما في دائرة التنفيذ نهائي واجمالي حسبما ورد في القرار التحكيمي بدون فوائد ، واعتبار المستأنف عليه شاغلاً بدون مسوغ شرعي للقسم 4 / B / 60 عجلتون منذ ايداع المستأنفين ما يتوجب له من رصيد مع الرسوم واللواحق امام دائرة التنفيذ ؛ وحيث ان مهمة المحكمة في التفسير تقتصر على توضيح ما اصاب الحكم المطلوب تفسيره من ابهام او غموض ، دون تعديل النتيجة التي توصل اليها الحكم ؛ وحيث بالنسبة الى تفسير القرار التحكيمي بالقول بتثبيت ملكية الشقة للمستأنف عليه وتسجيلها على اسمه ، على أساس أن القرار التحكيمي قد ثبت هذه الملكية عبر تطبيق اتفاقية 1997/6/30 في الفقرة الحكمية الأولى ؛ وحيث انه بالعودة الى القرار التحكيمي المطلوب تفسيره يتبين أنه لم يتضمن في حيثياته ولا في فقرته الحكمية اي اشارة الى تثبيت ملكية المستأنف عليه للشقة المذكورة . اما القول بأن القرار التحكيمي ثبت هذه الملكية عبر تقريره تطبيق اتفاقية 1997/6/30 ، ففيه تأويل لمندرجات القرار التحكيمي ، لأن اتفاقية 1997/6/30 لم تكن محصورة بموضوع الشقة ؛ فيقتضي رد طلب التفسير لهذه الجهة ؛ وحيث بالنسبة الى طلب الحكم بإبطال قرار الإخلاء بسبب عدم تضمن القرار التحكيمي للإخلاء في أي من حيثياته وفقراته ومطالعاته ، وبسبب أن القرار التحكيمي قد رد طلب الإخلاء بموجب الفقرة الحكمية الخامسة منه ، فإن هذا الطلب ليس تفسيراً للقرار التحكيمي ، بل هو طعن في قرار قضائي ، ولا يمكن تعديله الا من خلال الطعن فيه وفقاً للأصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية ، فيقتضي رد طلب التفسير لهذه الجهة ؛ وحيث بالنسبة الى طلب الحكم بعدم قانونية استرداد الشقة من قبل المستأنفين ، على افتراض حدوثه جدلاً ليس الآ ، وذلك عبر اعادة بيعها لهما سنة 2010 بسعر المبيع ذاته سنة 1995 ، بسبب الغش والخداع والغبن والفاحش سندا للمواد 208 و 213 موجبات وعقود ، عدا عن تناقضه مع قوانين الموجبات والعقود ، ولا سيما المواد 221 و 233 موجبات وعقود ، وعدا عن تناقضه مع نص ومنطوق القرار التحكيمي ، فإنه مستوجب الرد في ضوء ما توصلت اليه المحكمة من عدم تطرق القرار التحكيمي الى مسألة تثبيت ملكية المستأنف عليه الشقة ؛ وحيث بالنسبة الى الحكم بإعادة احتساب الأتعاب الهندسية المستحقة للمستأنف عليه ، واحتساب الفوائد المترتبة عليها ، وفقاً للمادة 265 موجبات وعقود ، واعتبار المبلغ المودع في دائرة المتن جزءاً من الفوائد وليس من اصل الدين سندا للمادة 308 موجبات وعقود ، فإن هذه المسألة ليست من قبيل تفسير القرار التحكيمي ، ذلك ان هذا القرار لم يتطرق الى فائدة التأخير في حال تأخر المستأنفين عن دفع ما الزمهما به ، كما أنه لم تعرض أمام المحكم مسألة تخصيص المبالغ التي ستدفع ، فيقتضي رد طلب التفسير لهذه الجهة ؛ وحيث ان المستأنف عليه طلب الزام المستأنفين بالتعويض سنداً للمواد 10 و 11 و 551 محاكمات مدنية ، كما طلب المستأنفان الزام المستأنف عليه بتعويض قدره مئة مليون ليرة سنداً للمواد عينها ؛ وحيث ان المحكمة لا تجد ايا من الفريقين متعسفاً في استعمال حق التقاضي ، فيتوجب رد الطلبين ؛ وحيث انه يقتضي رد سائر الأسباب والطلبات الزائدة او المخالفة ، اما لعدم جدوى بحثها ، واما بإعتبارها لقيت جوابا ضمنيا فيما سبق ؛ لهـذه الأسبـاب تقرر ، بالإتفاق ، ما يلي : 1- رد طلب اسقاط المحاكمة . 2- قبول الإستئناف الأصلي شكلاً . 3- قبول طلب التفسير شكلاً . 4- رد الإستئناف الأصلي اساساً . 5- رد طلب التفسير أساسا . 6- رد طلبي التعويض . 7- مصادرة التأمين ، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف . 8- رد باقي المطالب . قراراً أفهم علناً في الجديدة يوم صدوره في 2013/1/31 . المستشارة حاطوم المستشارة سليلاتي الكاتب ابراهيم الرئيس رزق الله مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر