الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / بند تحكيم في ظل أحكام القانون القديم - القواعد الواردة في القانون القديم واجبة التطبيـق - القواعـد المتعلقة بالطعن متعلقة بالنظام العام .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    445

التفاصيل طباعة نسخ

بند تحكيم في ظل أحكام القانون القديم - القواعد الواردة في القانون القديم واجبة التطبيـق - القواعـد المتعلقة بالطعن متعلقة بالنظام العام . مع تعليق للدكتور وائل طبارة ( لبنان ) طالما ان العقد المتضمن البند التحكيمي في النزاع الحاضر ، ابرم بتاريخ 1973/3/7 ، فيكون الحكم وطرق الطعن فيه خاضعة لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية القديم . ان القواعد المتعلقة بالطعن بالأحكام والقرارات القضائية والتحكيمية والجهات التي يجب ان يقدم امامها الطعن هي قواعد متعلقة بالإنتظام العام . ( محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، قرار رقم 2012/1527 ، تاريخ 2012/11/1 ) حيث أن المحكمة كانت قد كلفت الفرقاء في قرارها الإعدادي تاريخ 2012/5/16 مناقشة القانون الواجب التطبيق على النزاع في ظل أحكام المادة 1029 أ.م .م. ، وحيث أن المادة المذكورة نصت على " ان القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الإتفاقات او الخصومات أو القرارات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون " ، وحيث أن عقد البيع المتضمن بندا تحكيميا قد ابرم بتاريخ 1973/3/7 اي بتاريخ سابق لصدور قانون اصول المحاكمات المدنية الحالي فتكون القواعد الواردة في هذا القانون الأخير غير صالحة للتطبيق على النزاع المعروض على هذه المحكمة وفقاً لصراحة نص المادة 1029 السالفة الذكر ، وحيث ، من نحو آخر ، نصت المادة 837 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم على ان " القرار التحكيمي غير قابل للإعتراض ، ولكنه قابل للإستئناف على الدوام اما لدى المحكمة المدنية اذا كان الخلاف ، لولا وجود العقد التحكيمي ، من اختصاص المحكمة الصلحية واما لدى محكمة الإستئناف . على ان المتعاقدين يحق لهم العدول عن الإستئناف ، في عقد التحكيم ، او بعد صدور قرار المحكمين " ، وحيث نصت المادة 840 من القانون ذاته على انه " يجوز ان تقام دعوى لإبطال قرار التحكيم لدى المحكمة التي اصدر رئيسها قرار الصيغة التنفيذية ( ... ) ، في حالات عددتها هذه المادة ، وحيث امام صراحة المادة 1029 السالفة الذكر تكون المادتان 837 و 840 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم ( المرسوم الإشتراعي رقم 72 تاريخ 1933/2/1 ) هما الواجبتا التطبيق على الطعن في القرار التحكيمي الصادر نتيجة لإتفاقية سابقة لتاريخ العمل بقانون اصول المحاكمات المدنية الجديد ، وحيث طالما ان العقد المتضمن البند التحكيمي في النزاع الحاضر ، ابرم بتاريخ 1973/3/7 ، فيكون الحكم وطرق الطعن فيه خاضعة لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية القديم ، وحيث ان الدعوى الحاضرة هي دعوى ابطال ، وليست طعنا عن طريق الإستئناف ، وحيث بالعودة الى المادة 840 المذكورة تقام دعوى ابطال القرار التحكيمي لدى المحكمة التي اصدر رئيسها قرار الصيغة التنفيذية ، وحيث ان القواعد المتعلقة بالطعن في الاحكام والقرارات القضائية والتحكيمية والجهات التي يجب ان يقدم أمامها الطعن ، هي قواعد متعلقة بالإنتظام العام ، وحيث ان دعوى الإبطال قد أقيمت امام محكمة الإستئناف المدنية وليس امام المحكمة التي  اصدر رئيسها قرار الصيغة التنفيذية ، كما تقضي المادة 840 المشار اليها اعلاه ، فتكون الدعوى مرفوعة امام محكمة غير مختصة نوعياً ، الأمر الذي يقتضي معه رد الطعن المقدم لعدم الإختصاص النوعي ، كما يقتضي رد طلبي العطل والضرر والتعويض المنصوص عنهما في المادة / 628 / أ . / . م . ، المقدمين من الجهة المطلوب الإبطال بوجهها ، لعدم توافر شروطهما ، لذلك تقرر بالإتفاق : 1- رد الدعوى لعدم الإختصاص ؛ 2- رد طلب العطل والضرر وطلب التعويض المقدمين من الجهة المطلوب الإبطال بوجهها ؛ 3- رد كل ما زاد او خالف ؛ 4- مصادرة التأمين ، وتضمين الجهة طالبة الإبطال النفقات القانونية كافة ؛ قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 2012/11/1 . المستشار ( ماجد ) الكاتب المستشار ( الدحداح ) الرئيس الأول ( فهد )