الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  تحكيم – تنازل عن حق استئناف القرار التحكيمي وعن طلب ابطالـه - الطعـن بالإبطـال ممكـن - طلـب ادخال شخص غير طرف في العقد - رد الطلـب - اعـفـاء المحكـم مـن تطبيـق قـواعـد اصـول المحاكمـات عـلـى اطلاقه - تحكـيم مطلـق - البحث في اسـاس الـقـرار التحكيمي غير جائزقبل تقرير الابطال - طلب احـد الخصوم الإستجواب - رد الطلب من هيئة التحكيم - لا خرق لحق الدفاع .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

 تحكيم – تنازل عن حق استئناف القرار التحكيمي وعن طلب ابطالـه - الطعـن بالإبطـال ممكـن - طلـب ادخال شخص غير طرف في العقد - رد الطلـب - اعـفـاء المحكـم مـن تطبيـق قـواعـد اصـول المحاكمـات عـلـى اطلاقه - تحكـيم مطلـق - البحث في اسـاس الـقـرار التحكيمي غير جائزقبل تقرير الابطال - طلب احـد الخصوم الإستجواب - رد الطلب من هيئة التحكيم - لا خرق لحق الدفاع . مع تعليق للمحامي روجيه عاصي ( لبنان ) يبقى ممكنا الطعن في القرار التحكيمي عن طريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف . بالنسبة لإدخال السيد ... فإنه من الثابت انه ليس طرفا في العقد الذي يتضمن البند التحكيمي ، ولم يكن خصما في المحاكمة التحكيمية ، ولا مجال بالتالي لإدخاله في النزاع الراهن كونه من الغير بالنسبة الى الإتفاق التحكيمي وبالنسبة الى المحاكمة التحكيمية . ان اعفاء المحكم من تطبيق قواعد أصول المحاكمات قد جاء على اطلاقه ، بإستثناء القواعد المتعلقة بالنظام العام ، على غرار ما نصت عليه المادة 777 أ.م.م. المتعلقة بالتحكيم ... يفيد صراحة ان التحكيم المتفق عليه هو تحكيم مطلق . لا يسع هذه المحكمة الناظرة في الطعن عن طريق الإبطال بت مدى صحة القرار التحكيمي في الأساس قبل ان تقرر الإبطال .رد طلب الإستجواب المقدم من احد الخصوم لا يؤلف خرقا لحقوق الدفاع ، اذ انه لا يمكن الزام الهيئة التحكيمية اتخاذ تدابير تحقيقية معينة ، وبالتالي ان رفضها اتخاذ تلك التدابير لا يؤلف خرقا لحقوق الدفاع او سببا لإبطال القرار التحكيمي . ( محكمة الإستئناف الأولى المدنية في بيروت ، قرار رقم 2012/1605 ، تاریخ ( 2012/11/19 اولا- في الشكل : وحيث بمقتضى أحكام المادة / 800 / أ.م.م. ، اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الإستئناف او لم يحتفظوا صراحة بحق الإستئناف ، يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار التحكيمي عن طريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف ، وحيث يقتضي بالإستناد الى نص المادة / 800 / المذكورة أعلاه ، رد ما ادلت به المطلوب الإبطال بوجهها من انه يقتضي رد هذا الطعن شكلاً ، لأن طرفي عقد التحكيم كانا قد تنازلا عن حقهما في استئناف القرار التحكيمي ، وعن الطعن به عن طريق الإبطال ، وذلك بموجب البند الثامن من العقد التحكيمي ، وحيث ان هذا الطعن وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر الشروط الشكلية ، ويقتضي بالتالي قبوله شكلاً ، وحيث بالنسبة الى طلب ادخال السيد ... فإنه من الثابت أنه ليس طرفاً في العقد الذي تضمن البند التحكيمي ، كما انه لم يكن خصماً في المحاكمة التحكيمية ، ولا مجال بالتالي لإدخاله في النـزاع الراهن كونه من الغير بالنسبة الى الإتفاق التحكيمي وبالنسبة الى المحاكمة التحكيمية ، وبالنظـر إلى الطبيعة الرضائية للتحكيم ، وبالتالي يقتضي رد طلب ادخاله في هذا النزاع شكلا ،ثانياً- في الأساس : وحيث ان المحكمة سوف تبحث في الأسباب المدلى بها وفقاً لما يلي ؛ وحيث بالنسبة الى ما يدلي به طالب الإبطال من ان التحكيم هو تحكيم عادي وليس مطلقا ، كما جاء في القرار التحكيمي المطعون فيه ، فإنه من الثابت من البند السادس من الإتفاق التحكيمي ، انه تضمن ما يلي : يعفي المحكمون من تطبيق اصول المحاكمات العادية بإستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد واصول التحكيم ، ويحدد المحكمون اصول واجراءات سير التحكيم ؛ كما ان البند السابع من العقد المذكور نص على أن القرار التحكيمي يكون نهائياً ويتنازل الفريقان تنازلا نهائياً غير مشروط عن الحق في إستئناف القرار وعن سائر طرق الطعن التي يجوز لهم التنازل عنها ، وحيث يتبين مما ورد أعلاه ان اعفاء المحكم من تطبيق قواعد اصول المحاكمات قد جاء على اطلاقه ، بإستثناء القواعد المتعلة بالنظام العام ، على غرار ما نصت عليه المادة / 777 / أ.م.م. المتعلقة بالتحكيم المطلق ، وخلافا لما ورد في المادة / 776 / أ.م.م. والتي أوجبت على المحكم تطبيق المبادئ المنصوص عليها في المواد 365 الى 368 و 371 الى 374 ، ذلك ان العقد التحكيمي لم يوجب على المحكم احترام المبادئ الملحوظة بموجب هذه المواد ، كما ان البند السابع اعتبر ان القرار الصادر بنتيجة المحاكمة التحكيمية لا يقبل الإستئناف ، وان ذلك ملحوظ ايضاً بموجب الفقرة الثانية من المادة / 799 / أ.م.م. ، وبالتالي ان ما ورد في البندين السادس والسابع من الإتفاق التحكيمي ، يفيد صراحة أن التحكيم المتفق عليه هو تحكيم مطلق ، كما ورد في القرار التحكيمي المطعون فيه ، وحيث بالنسبة الى ما يدلي به طالب الإبطال من ان الهيئة التحكيمية لم تحترم حقوق الدفاع ، لأنها حرمته من مناقشة المستندات المبرزة مع مذكرة المطلوب الإبطال بوجهها ، ولإستنادها الى وقائع من خارج نطاق التحكيم ، فإنه من الثابت من القرار التحكيمي المطعون فيه ان كلا من طالب الإبطال والمطلوب الإبطال بوجهها تقدما بمذكرة خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة التحكيمية ، وبالتالي فإن كل طرف تبلغ المذكرة والمستندات المقدمة من الطرف الآخر ، وكان بإمكانه مناقشتها ، كما أنه من الثابت أيضا أن الهيئة التحكيمية استندت في قرارها الى اللوائح المبرزة من الطرفين والى الإستجوابات والجلسات التحكيمية الحاصلة ، وقد جاء قرارها متضمنا تعليلاً كافياً للمسائل كافة ، فتكون الهيئة التحكيمية قد احترمت حقوق الدفاع خلافاً لما يدلي به طالب الابطال ، ويقتضي رد ما ادلي به بخلاف ذلك ، وحيث ان اقوال طالب الإبطال لجهة ان أحكام مرور الزمن المطبقة من قبل الهيئة التحكيمية تتعارض واحكام الإتفاقية النموذجية لجهة بدء سريان مرور الزمن ، فإنه من الثابت من القرار التحكيمي أنه طبق احكام قانون الموجبات والعقود ، ولا سيما منها المادة / 349 / منه واحكام نقابة المهندسين ، بالإضافة الى ما نصت عليه الاتفاقية النموذجية ، وان البحث في هذا الامر يؤلف بحثاً في اساس القرار التحكيمي المطعون فيه ، الأمر غير الجائز ، لأنه لا يسع هذه المحكمة الناظرة في الطعن عن طريق الإبطال بت مدى صحة القرار التحكيمي في الأساس قبل ان تقرر الإبطال ، بل يتوجب عليها بت الطعن المذكور بالإستناد الى احكام المادة / 800 / أ.م.م. ، ويقتضي رد اقوال طالب الابطال في هذا المجال ، وحيث ان تقرير الهيئة التحكيمية رد طلب تعيين خبير خطوط للتثبت من صحة توقيع المطلوب الإبطال بوجهها على بعض المستندات ، بعد ان اقرت هذه الأخيرة بصحة توقيعها ، وكذلك رد طلب الإستجواب المقدم من قبل احد الخصوم لا يؤلف خرقا لحقوق الدفاع ، اذ انه لا يمكن الزام الهيئة التحكيمية باتخاذ تدابير تحقيقية معينة ، وبالتالي ان رفضها اتخاذ تلك التدابير لا يؤلف خرقا لحقوق الدفاع أو سببا لإبطال القرار التحكيمي ، وحيث يقتضي بالإستناد الى كل ما تقدم رد هذا الطعن أساساً ، وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ، اما لكونها قد لاقت رداً ضمنياً ، واما لعدم تأثيرها على الحل ، وحيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم بها ، تقرر بالإتفاق : 1- قبول هذا الطعن شكلاً ، 2- رد طلب ادخال السيد ... في هذا النزاع شكلاً ، 3- رد هذا الطعن اساساً ، 4- رد ما زاد او خالف ، 5- رد طلبات العطل والضرر ، 6- مصادرة التأمين ، وتضمين طالب الإبطال النفقات القانونية كافة ، قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ 2012/11/19 . المستشار ( ماجد ) الكاتب المستشار ( الدحداح ) الرئيس الأول ( فهد )