التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة النقض ، الغرفة التجارية الأولى ، قرار رقم 1/427 ، تاریخ 2013/11/14 )
حكـم تحكيمـي - طـعـن بـالبطلان في ظـل قـانـون التحكيم الجديد - اتفاق التحكيم أبـرم قـبـل دخـول قانون التحكيم الجديد حيز التنفيذ - القانون المطبـق هو قانون المسطرة المدنية الذي لم ينظم الطعن بالبطلان ولا تذييل حكم المحكم بالصيغة التنفيذية - طرق الطعن مـن النظام العام ومحـددة في القانون ولا يجـوز سلوك إحداها خارج ما هو محدد فيه . إن شرط التحكيم أبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/7/12 حسب البين من الفصل 48 مـن عقدي الصفقة المدرجين بالملف أي قبل دخول القانون 08/05 حيز التطبيق ، وبالنتيجـة فـإن اتفاق التحكيم المشار إليه يبقى خاضعا للباب الثامن من القسم الخامس مـن ق.م. م. بإعتبـاره القانون الواجب التطبيق على اتفاقات التحكيم المبرمة في ظله . إن المقتضيات المشار إليها لم تنظم الطعن بالبطلان سواء في حكم المحكمين أو في الأمر القاضي بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية . طرق الطعن من النظام العام لا يجوز الاتفاق على سلوك إحداها خارج ما هو محــد فـي القانون الواجب التطبيق . ( محكمة النقض ، الغرفة التجارية الأولى ، قرار رقم 1/427 ، تاریخ 2013/11/14 ) حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيـه عـدد 1601 الصادر بتـاريخ 2012/10/10 ، في الملفين المضمومين عدد 2010/2/858 و 2012 / 05 / 421 ، عـن محكمـة الاستئناف التجارية بمراكش ، أنه بتاريخ 2010/05/27 تقدمت الطالبة شركة اطلس بيتوك بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية تعرض فيه أنها ارتبطت مع المطلوبة مقاولة الانجازات المغربية بعقدي صفقة من أجل إنجاز الأشغال الكبرى وأشغال التزفيت الخاصة بالورشين الأول المـدعو ليزوراي 2 بحي ليفرناج زنقة حافظ ابراهيم مراكش ، والثاني المدعو ليزاموندي بشارع محمـد الخامس مراكش ، وحددت مدة الانجاز في ثلاثة عشر شهرا ابتداء مـن 2007/03/08 بالنسبة للورش الأول ، وعشرة أشهر بالنسبة للورش الثاني تبتدئ من 2007/06/06 ، إن أجـل التـسليم بالنسبة للورشين معا انصرم منذ شهر أبريل 2008 دون أن تنفذ المطلوبة التزاماتهـا بإتمـام الأشغال حسب ما تم الاتفاق عليه ، وعمدت الى هجر الورشين معاً منـذ فـاتح يوليوز 2008 ، ولفض النزاع القائم بينهما لجأت المدعى عليها مباشرة الى مسطرة التحكيم دون سلوك مـسطرة التسوية الودية ، كما يقضي بذلك الفصل 48 من عقد الصفقة ، ورغم الخرق المذكور أصـدرت الهيئة التحكيمية المؤلفة من محمد جرير ومحمد عليكوض وعز العرب أكـومي حكمـا قـضى باستحقاق مقاولة ارما ( المطلوبة ) لتعويض قدره 7.277.000،00 درهم الى آخر ا لمنطوق وتـم تذییله بالصيغة التنفيذية ، ملتمسة الحكم ببطلانه لخرقه مقتضيات الفصل 36-327 مـن قـانون 08-05 والبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة الى الهيئة التحكيمية طبقا لمقتضيات الفصل 37-327 من قانون 05-08 والحكم لها بتعويض مسبق قدره 1.452.759 ،00 درهمـا ، وبعد جواب مقاولة الانجازات وتبادل المذكرات وإتمام الإجراءات أصدرت محكمـة الاستئناف التجارية بمراكش قرارها القاضي بإبطال المقرر التحكيمي والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة ثلاثة خبراء هم : محمد العايب وعلي اوحميد وعلال بن عبد الرزاق لبيان تاريخ الشروع فـي الأشغال وتحديد الأشغال المنجزة والأشغال الإضافية وتاريخ التوقف عن إنجاز تلـك الأشـغال وإجراء محاسبة بين الطرفين ، طعن فيه بالنقض من طرف مقاولة الانجازات المغربية ، فأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 2011/11/22 بالنقض والإحالة بعلة : " أنه لما يثار نـزاع حـول اتفاق تحكيم يتعلق بنقاش لا يكون موضوعه التحكيم ، وإنما أمور أخرى من قبيل ما أشـار اليـه القرار من شروط صحة الاتفاقية أو أسباب بطلانها ، فإن القانون الواجب التطبيـق سـواء كـان الاتفاق مبرماً قبل صدور القانون أو بعده ليس هو قانون التحكيم ، وإنما نصوص أخرى ، أمـا إن تعلق النزاع بالمقتضيات التحكيمية المنبثقة من المقرر التحكيمي فالقانون الواجب التطبيـق هـو قانون التحكيم الذي قد يكون هو الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الملغي إن كان مصدر المقرر التحكيمي موضوع النزاع هو اتفاق تحكيم أبرم قبل دخول القانون 05-08 د حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/06 ، وإلا طبق قانون التحكيم الجاري به العمل إن كـان منطلـق التحكيم يرجع لاتفاق تحكيم أبرم ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ، عملاً بما تقضي به المادتان 1 و 2 من القانون المذكور ، والمحكمة التي بالرغم مما ثبت لها من أن اتفاق التحكيم أبرم بتاريخ 2007/07/12 طبقت على النزاع مقتضيات قانون التحكيم رقم 05-08 الذي لا تطبق مقتضياته إلا على نزاعات التحكيم المنبثقة من اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله ، تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً ، معتبراً بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض " . وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وإتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الطعن بالبطلان وتحميل رافعه الصائر وهو المطعون فيه . في شأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 342 من ق.م.م. بدعوى أنه بالرجوع الى وثائق الملف الاستئنافي الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه يتأكد عدم جود أي تقرير كتابي محرر من طرف المستشار المقرر ، مما يكون معه القرار خارقاً للفصل 342 من ق.م.م. ويتعين معه نقضه . لكن حيث أورد القرار المطعون فيه الذي هو وثيقة رس مية في تنصيصاته عبارة " وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر " ... مما يفيد وجود تقرير المستشار المقرر بالملف ومعاينة المحكمة له والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 335 مـن ق.م.م. ، إذ أن الفصل المذكور تقضي فقرته الثانية بأن يبلغ الأمر بالتخلي للأطراف طبقا للفصول 37 و 38 و 39 ، وهو ما يقتضي التبليغ للأطراف ، وكذا نوابهم ووكلائهم ، غير أنه بالرجوع الـى وثـائق الملف يتأكد أنه لا يوجد ما يثبت أن التبليغ قد تم الى جميع الأطراف ، مما يشكل خرقـاً للفـصل 335 من ق.م.م. ، يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . لكن حيث أن القضية لم يصدر فيها أمر بالتخلي حسب الثابت من القرار المطعون فيه حتى ينعى على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م. لعدم تبليغه ، وإنما حـضر الطرفـان بجلسة 2012/09/12 واسندا النظر ، فلم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس .في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة : حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 369 مـن ق.م.م. والمس بحقوق الدفاع وعدم الجواب وانعدام التعليل ، بدعوى أن قرار النقض والإحالة اعتمد فـي ه ما ذهب إليه على عدم إمكانية تطبيق القانون رقم 05-08 المقدم في إطاره الطعن بالبطلان على اتفاق تحكيم أبرم قبل دخوله حيز التنفيذ وبالرجوع الـى الحكـم التحكيمـي عـدد 2010/001 موضوع الطعن يتبين أن الهيئة التحكيمية طبقت قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية 05-08 الذي قضت محكمة النقض بعدم إمكانية تطبيقه على النزاع القائم بين الطرفين ، فكان علـى المحكمـة مصدرة القرار المطعون فيه أن ترجع الأطراف الى وضعية ما قبل سلوك مسطرة التحكـيم وصدور الحكم التحكيمي المطعون فيه ، وهي لما لم تفعل واكتفت بعدم قبول الطعـن بـالبطلان ، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م . كما أن الطالبة تقدمت بمذكرة بعد النقض دفعت من خلالها بأنه مادامت محكمة النقض قـد قضت بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون التحكيم الذي يكون هو البـاب الثـامن مـن القـسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الملغى ، فإنه بالرجوع الى الحكم التحكيمي عـدد 2010/001 الصادر بتاريخ 2010/ 03/16 عن المحكمين محمد جرير وعز العرب اكومي ومحمد عليكـوض يتأكد أنه منعدم الأساس وعديم الأثر القانوني لكونه طبق القانون رقم 05-08 ، وأن شـركة أرمـا وافقت على تطبيق هذا القانون دون أن تبدي أي اعتراض ، وأن المنطق السليم يستوجب إعمـال قرار محكمة النقض في شموليته وترتيب الآثار القانونية عليه ، وذلـك بإلغـاء الحكـم التحكيمـي وإرجاع الأطراف الى وضعية ما قبل سلوك مسطرة التحكيم ، غير أن القرار المطعون فيه تجاهـل هذا الدفع ولم يناقشه ويرد عليه ، وهو ما يعتبر مسا بحقوق الدفاع وانعداماً للتعليل يستوجب نقضه . لكن حيث إنه لما كانت محكمة النقض قضت بنقض قرار محكمة الاستئناف السابق القاضي بقبول الطعن بالبطلان الذي تقدمت به الطالبة بعلة عدم إمكانية تطبيق القانون رقم 05-08 المقدم في نطاقه الطعن المذكور على اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/12 أي قبـل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ ، عملاً بمقتضيات المادتين 1 و 2 منه ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها : " إنه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 05-08 ..... فإنـه تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية لـسنة 1974 مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وأنه ، وفي نازلـة الحال ، فإن شرط التحكيم أبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/12 حسب البين من الفصل 48 من عقدي الصفقة المدرجين بالملف ، أي قبل دخول القانون رقم 05-08 حيز التطبيق ، وبالنتيجة فان اتفاق التحكيم المشار إليه يبقى خاضعاً للباب الثامن من القسم الخامس من ق.م.م. باعتبـاره القانون الواجب التطبيق على اتفاقات التحكيم المبرمة في ظله ... واعتبارا بأن المقتضيات المشار اليها لم تنظم الطعن بالبطلان سواء في حكم المحكمين أو في الأمر القاضي بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية ... فإن طعن شركة أطلس بيتوك بالبطلان في حكم المحكمين الصادر بتـاريخ 2010 /03/16 ... وكذا في الأمر عدد 589 وتاريخ 2010/03/24 القاضـي بتـذييل المقـرر المذكور بالصيغة التنفيذية يتعين التصريح بعدم قبوله ... " فتكون وخلافاً لما جاء في الوسيلتين قد تقيدت بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م. ، أما بخصوص كون المحكمة التحكيمية طبقت القانون 08-05 مسطرة أو موضوعا على النزاع ، حسب رسالة الفاكس التي بعثتها للطـرفين بتـاريخ 2009/07/03 ، فإن ذلك لا يخول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاستجابة لطلب الطاعنة الرامي الى إرجاع الأطراف الي ما قبل صدور الحكم التحكيمي ، لما في ذلك من قبول ضـمني للطعن بالبطلان في ذلك الحكم ، لا يجيزه الباب الثامن من القسم الخامس من قـانون المسطرة المدنية المطبق على النزاع استنادا الى ما انتهى اليه قرار محكمة النقض المذكور ، ولأن طـرق الطعن من النظام العام لا يجوز الاتفاق على س لوك أحدها خارج ما هو محدد في القانون الواجب التطبيق ، وبذلك لم يتجاهل القرار ما وقع التمسك به ، ولم يخرق أي مقتضى ولا أي حـق مـن حقوق الدفاع ، وجاء معللا بما يكفي ، والوسيلتان على غير أساس . لأجلـه قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفـة الـسيد عبـد الرحمن المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : نزهة جعكيك مقررة وفاطمـة بنـسـي والـسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة فتيحة موجب . الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط