التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الطعن رقم 2013/230 ، تاريخ 2014/4/17 )
تحكيم – طلب وقـف الإجـراءات لوجـود دعـوى زور في وثيقـة التحكيم - إجـراءات التحقيقـات مـا زالـت جارية – عدم استجابة المحكم هذا الطلب - الحكـم المطعون فيه أبطل الحكم التحكيمـي بـعـد مـد نـظـره الى حكم تحكيمي آخر بين الطرفين لم يكن محـل أي طعـن - مخالفـة محكمة الإستئناف قاعـدة الكفاية الذاتية للأحكام التي تسري على الأحكـام التحكيميـة ، كمـا عـلـى الأحكام القضائية المطعـون ضـدها لم تـدل في أيـة مرحلـة مـن مـراحـل التقاضي بمـآل إجـراءات الطعـن بـالتزوير - الحكـم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم بـني عـلـى عـلـة غير صحيحة –نقض إن الحكم المطعون فيه في سبيل استخلاصه الأسباب المبررة للبطلان لم يقتصر على الحكم التحكيمي المطعون فيه امامه وهو حسب صحيفة الطعن بالبطلان : حكم التحكيم رقم 2012 / 2 م الصادر بتاريخ 2012 / 11 / 21 م ، بل مد نظره الى حكم التحكيم رقم 2012 / 1 م الصادر بتاريخ 2012/11/21 الذي لم يكن محل أي طعن ، بل الأدهى من ذلك أن العلة المشار اليها قد انصبت على حكم التحكيم رقم 2012/1 لتبرر بها بطلان حكم التحكيم رقـم 2012 / 2 م المطعـون فيـه بالبطلان أصلا . العلل والأسباب التي بني عليها حكم التحكيم المطعون فيه ، رقم 2011 / 2 م ، والتي يتعـين على محكمة الإستئناف التقيد بها وحدها دون غيرها إعمالا لقاعدة الكفايـة الذاتيـة للأحكـام ووحدتها وهي قاعدة تسري على الأحكام التحكيمية ، كما تسري على الأحكام القضائية .
463 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي العماني إن الحكم المطعون فيه قد وقف عند وثيقة مطعون فيها بالتزوير صدر قرار مـن طـرف الادعاء العام بالخوض بتاريخ 2012 / 12 / 2 م بحفظ الدعوى العمومية مؤقتا لعدم كفاية الـدليل بعد سلوك إجراءات تحقيق وإنجاز تقرير فني صادر من المختبر الجنائي أثبت وأكد أنه يتعـذر إجراء المضاهاة بين الخط المحرر به التوقيع الثابت بالمستند وبـين توقيـع المـتهم ، وذلـك للاختلاف البين بينهما في طريقة التكوين ، وأنه بالرغم من تظلم المطعون ضدها في قرار الحفظ هذا أمام الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بالسيب وصدور حكم بقبول التظلم شـكلا وإلغـاء القرار المتظلم منه بتاريخ 2013 / 1 / 8 م ، فإن المطعون ضدها لم تدل في أية مرحلة من مراحل التقاضي بمال إجراءات الطعن بالزور . إذ بنى الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان الحكم التحكيمي على علة غيـر صـحيحة ولا أساس لها فإن مآله النقض . ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الطعن رقم 2013/230 ، تاريخ 2014/4/17 ) المحكمة حيث أنه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن المتعلق ببطلان الحكم المطعون فيـه لعدم توقيعه من رئيس الجلسة فهو مطعن غير سديد ، ذلك أنه بعد الرجوع إلى مسودة الحكم تبين من خلالها أنها موقعة من طرف القضاة أعضاء الهيئة ، بمن فيهم رئيسها الذي تم ندبه في شخص فضيلة القاضي صلاح الدين نعيم غندور للتوقيع على الحكم لعدم وجود رئـيس الجلسة . وحيث بالنسبة للسبب المتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لما انتهى إلى بطـلان حكم التحكيم ، استناداً إلى المادتين ( 53 ، 26 ) من قانون التحكيم بعلة أنه قد طلب من المحكم وقف إجراءات التحكيم لوجود دعوى زور في وثيقة ما زالت إجراءات التحقيق سارية فيهـا ، وعـدم استجابته هذا الطلب والسير في إجراءات التحكيم إلى حين صدور حكم التحكيم المطعـون فيـه بالبطلان ، وهذا الطعن سديد من عدة أوجه ، هي :
حيث أنه بعد الرجوع إلى العلة التي بني عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بـالبطلان ، فقـد وردت حرفياً ، كما يلي : " حيث أنه ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فـي التحكــم رقـم 2012 / 1 م والمطعون فيه ، أن الشركة طالبة التحكيم قدمت الى هيئة التحكيم ما يفيد طعنا بـالتزوير علـى المستند المنسوب صدوره الى الشريك المفوض للشركة طالبة التحكيم ضد مالك الشركة المحتكم ضدها ، وذلك بشأن إلغاء ترخيص المشروبات الكحولية والخمور ، وأن القضية مـا زالـت قيـد التحقيق أمام الادعاء العام ، ورغم ذلك سارت هيئة التحكيم في نظره دون أن تقرر وقف السير في الإجراءات لحين الفصل في القضية من قبل الادعاء العام رغم أهمية ذلك الطعن بالتزوير ، إذ استندت هيئة التحكيم في الحكم الصادر منها في التحكيم رقم 2012 / 1 م بفسخ الاتفاقية لأسـباب منها ما قدم من إثبات إلغاء طالبة التحكيم لترخيص المشروبات الكحولية والخمور ، كما هو ثابت في التحكيم رقم 2012 / 2 م . وأن هذا الترخيص هو عماد نشاط الفندق موضوع التحكيم ، وأن وقف الترخيص من جانـب طالبة التحكيم يعتبر إخلالا جسيماً بالتزاماتها الجوهرية لاستمرارية نشاط الفنـدق وعليـه قـضى بفسخ الاتفاقية دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه هذا الدليل ، رغم الطعن على المـستند بالتزوير الذي ما زال قيد التحقيق أمام الادعاء العام ، وكان يتعين وقف إجراءات التحكيم إلى حين صدور قرار من الادعاء العام بشأن ذلك التزوير ، وهو ما يسم الحكم المطعون فيه بالبطلان " . وحيث أن العلة أعلاه التي اعتمدها الحكم المطعون فيه للانتهاء إلى بطلان الحكم التحكيمي منتقدة هي بدورها من عدة أوجه كالآتي : حيث إن الحكم المطعون فيه في سبيل استخلاصه الأسباب المبررة للبطلان لم يقتصر على الحكم التحكيمي المطعون فيه أمامه ، وهو حسب صحيفة الطعن بالبطلان : حكـم التحكـيـم رقـم 2012 / 2 م الصادر بتاريخ 2012 / 11 / 21 م . بل مد نظره إلى حكم التحكيم رقم 2012 / 1 م الصادر بتاريخ 2012 / 11 / 21 م الذي لم يكن محل أي طعن ، بل الأدهى من ذلك أن العلة المشار إليها قد انصبت على حكم التحكيم رقم 2012 / 1 م لتبرر بها بطلان حكم التحكيم رقم 2012 / 2 م المطعون فيه بالبطلان أصلا . حيث بعد الرجوع إلى العلل والأسباب التي بني عليها حكم التحكيم المطعون فيـه رقـم 2011 / 2 م ، والتي يتعين على محكمة الاستئناف التقيد بها وحدها دون غيرها إعمالا لقاعدة الكفاية
الذاتية للأحكام ووحدتها ، وهي قاعدة تسري على الأحكام التحكيمية كما تـسـري علـى الأحكـام القضائية سواء بسواء تبين أنه أورد في سبيل تقرير مسؤولية المطعون ضدها عن فعلها الـضـار وما رتبه الحكم من تعويضات على ما يلي : " حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكانت طالبة التحكيم وفقا لصحيفة طلباتها ومذكراتها اللاحقـة والمستندات المؤيدة لها وكذلك ما انتهى إليه تقرير الخبير من نتيجة نهائية في حالـة مـسؤولية المحتكم ضدها عن التسبب في إغلاق الفندق إلى تحمل المحتكم ضدها قيمة الخسائر والتعويضات والديون كما جاء تفصيلاً بمنطوق الحكم وكذلك ما أثبته الشهود الذين استمعت إليهم الهيئة وكذلك الإقرار الموقع من الفاضل أحمد بن عبدالرحيم العبري ، الذين أفادوا جميعهم بالإخلال الجسيم من قبل المحتكم ضدها للاتفاقية الموقعة من الطرفين ، وتسبب المحتكم ضدها في الخسائر والأضرار ، وكذلك ما ثبت من وقف ترخيص المشروبات الكحولية بناء على طلب المحـتكم ضـدها وهـو النشاط الأساسي الذي تقوم عليه الأنشطة الأخرى التي قدرتها طالبة التحكيم عن واقعة الاستيلاء على الفندق ثم توقف النشاط فيه تماماً ، وفي المقابل فشل المحتكم ضدها في نفي ما أثبتته طالبـة التحكيم ، بالإضافة إلى أن طلب الوقف الذي تقدمت به المحتكم ضدها قد فشلت في إثبات وجـه الارتباط بين ما ادعته من وجود شكوى الزور وبين مطالبة التحكيم وعمادها الفسخ والتعويض " . وحيث أنه باستقراء العلة أعلاه التي بني عليها حكم التحكيم يتضح أنه قـد أقامهـا علـى دعامتين قانونيتين : إحداهما : المسؤولية العقدية عندما أخلت المطعون ضدها ببنود الاتفاقية وخرقـت كـل مـا التزمت به . ثانيهما : المسؤولية التقصيرية عندما عمدت المطعون ضدها وقامت عـن بينـة واختيار بواسطة أحد ممثليها بسلب حيازة الفندق من يد حائزته القانونية الطاعنة غصباً ، وهو الأمر الثابت بمقتضى ما يلي : حكم في الدعوى التجارية رقم 731 / ت / 2011 م بتاريخ 2012 / 1 / 24 م قضى بصفة مستعجلة برد حيازة المدعية للفندق موضوع التداعي ( فندق السيب الدولي ) . تأيد الحكم أعلاه من طرف محكمة الاستئناف بالسيب بتاريخ 2012 / 4 / 8 م في القضية رقـم 2012/17
قرار الادعاء العام بتاريخ 2012 / 12 / 12 م بتمكين المستثمر من الفندق بعد الاستيلاء عليه . وحيث يبين من حيثيات وأسباب حكم التحكيم المطعون فيه بالبطلان أنه ما أورد واقعة وقف ترخيص بيع المشروبات الكحولية إلا عرضاً ولم يقم عليها قضاءه إطلاقا وهذا واضح من تسلسل الأحداث المبررة لترتيب المسؤولية التقصيرية القائمة على الفعل الـضار المتمثـل فـي سـلب الحيازة . في تاريخ 2011 / 12 / 26 م تقدمت المطعون ضـدها بطلبهـا المتـضمن وقـف تـرخيص المشروبات الكحولية المسجلة باسمها في شخص الفاضل علي بن غضنفر بن عباس العجمي وهو الطلب المطعون فيه بالتزوير . بتاريخ سابق أي 2011 / 12 / 12 م دخل المسمى ناصر بن علي بن غضنفر العجمي الفنـدق وسلب حيازته بالقوة ، وفيه كل أموال الطاعنة والمنقولات والأثاث والسجلات ، كما هو ثابت مـن مشتملات الحكم رقم 731 / ت / 2011 م القاضي برد الحيازة المؤيد استئنافيا والحائز قوة الـشـيء المقضي فيه . وحيث أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته المطعون ضدها بواسطة أحد ممثليها المتمثل في سلب الحيازة مع ما ترتب عليه من مسؤولية مدنية وجزائية ثابتة هي الأخرى بمقتضى أحكـام قـد استغرق ما سواه من أخطاء بسيطة بالمقارنة ، ومن بينها وقف ترخيص بيع الكحول محل الطعن بالتزوير وهو ما دفع محكمة التحكيم إلى عدم اعتماده أساساً لإصدار حكمها . وحيث لما كان ذلك ، وتبين أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند وثيقة مطعون فيها بالتزوير صدر قرار من طرف الادعاء العام بالخوض بتاريخ 2012 / 12 / 2 م بحفظ الـدعوى العموميـة مؤقتاً لعدم كفاية الدليل بعد سلوك إجراءات تحقيق وإنجاز تقرير فني صادر من المختبر الجنائي أثبت وأكد أنه يتعذر إجراء المضاهاة بين الخط المحرر به التوقيع الثابت بالمستند وبـين توقيـع المتهم وذلك للاختلاف البين بينهما في طريقة التكوين وأنه بالرغم من تظلم المطعون ضدها في قرار الحفظ هذا أمام الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بالسيب وصدور حكم بقبول التظلم شكلاً وإلغاء القرار المتظلم منه بتاريخ 2013 / 1 / 8 م فإن المطعون ضدها لم تدل في أية مرحلـة مـن مراحل التقاضي بمال إجراءات الطعن بالزور . وحيث إذ بنى الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان الحكم التحكيمي على علة غير صحيحة ولا أساس لها فإن مآله النقض .
وحيث يبين من خلال ما تقدم أعلاه وأيضاً من خلال كافة المستندات والحجـج وإعمـالا لقاعدة حجية الأحكام التحكيمية بمجرد صدورها المنصوص عليها في المادة ( 55 ) مـن قـانـون التحكيم ، أن القضية مستجمعة لكافة عناصر بتها مما يستوجب التصدي لدعوى البطلان والحكـم برفضها . وحيث يتعين إلزام المطعون ضدها بمصاريف هذا الطعن وكذا مصاريف دعوى البطلان . وحيث يتعين رد الكفالة للطاعنة . فلهذه الأسباب : حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتـصدي لدعوى البطلان والقضاء برفضها وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ودعوى البطلان مع رد الكفالة للطاعنة . أمين السر رئيس الدائرة مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون