الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / قضية رقم : 2014-005 - CA - محاكم مركز دبي المالي العالمي باسم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حاكم دبي محكمة الإستئناف أمام القضاة السادة David Steel و Roger Giles وعلي المدهاني المدعية : شركة Meydan Group LLC -

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    830

التفاصيل طباعة نسخ

محاكم مركز دبي المالي العالمي - عـقـد إدارة فنـدق - إنهـاء العـقـد بـشكل تعسفي- إجـراءات تحكيميـة - حكـــم تحكيمـي - طـلـب مـنح الحكـم التحكيمـي الـصيغة التنفيذية - إعتراض علـى اختـصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي - رد الإعتراض وقبول الطلب - إستئناف الحكم التحكيمـي لمخالفة النظـام الـعـام والإجـراءات القانونية الواجبة التطبيق - انعدام أثر القوانين المدنية والتجارية الإماراتية على اختصاص محـاكم مركز دبي المالي العالمي - رد الإستئناف قضية رقم : 2014-005 - CA - محاكم مركز دبي المالي العالمي باسم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حاكم دبي محكمة الإستئناف أمام القضاة السادة David Steel و Roger Giles وعلي المدهاني المدعية : شركة Meydan Group LLC -

المدعى عليها : شركة Banyan Tree Corporate Pte Ltd جلسة الإستماع : 16 سبتمبر 2014 المستشارون : الـسيد Tim Taylor تعاونـه الـسيدة Joanne Strain والسيدة Parnika والسيدة Nour Kirk ( من مكتـب ( King & Wood Mallesons ( MENA LLP ) عن الجهة المدعية . والسيد Micheal Black والسيدة Sapna Jhangiani ( من مكتب Clyde & Co ) عن الجهة المدعى عليها . تقديم المذكرات : 24 سبتمبر 2014 إصدار الحكم : 3 نوفمبر 2014 Chaturvedi الحكم : Hotels & يتعلق هذا الإستئناف باختصاص محاكم [ مركز دبي المالي العالمي للإعتراف بحكم تحكيمي وطني صادر في إمارة دبي ولكن خارج المركز المذكور ، وتنفيـذه . صـدر الحكـم التحكيمـي المشار إليه عن مركز دبي العالمي للتحكيم بشأن نزاع بين شركة Banyan Tree Corporate PTE Ltd ( المعروفة سابقا بشركة Banyan Tree Resorts PTE ) ( فيمـا يلـي شركة Banyan ) ، وهي شركة مسجلة في سنغافورة وتعمل في مجال إدارة الفنادق والمنتجـات ، وشركة Meydan Group LLC ( فيما يلي : شركة Meydan ) ، وهـي شـركـة مـسجلة فـي الإمارات وتعمل في مجال التطوير العقاري بما في ذلك الفنادق والمنتجعات . مع الإشارة أن لا علاقة لهاتين الشركتين بمركز دبي المالي العالمي . صدر الحكم التحكيمي بتا لنزاع نشأ بعد الإخلال بموجبات عقد إدارة فندق ( فيما يلي : العقد ) موقع من شركتي Banyan و Meydan في 15 أغسطس 2007 عينت بموجبه شركة Banyan لإدارة فندق فخم يحوي 285 غرفة تملكه شركة Meydan والذي كان لايزال في طور البناء في ذلك الوقت . وقد نص العقد على استلام شركة Banyan إدارة الفندق لمدة 25 سنة قابلة للتجديـد لمدة 15 سنة إضافية ( ... ) . مع الإشارة أن العقد وقع ونفذ خارج مركز دبي المالي العالمي . في 4 نوفمبر 2009 ، أنهت شركة Meydan العقد . وفي 8 أبريل 2010 ، تقـدمت شـركة Banyan بطلب تحكيم أمام مركز دبي العالمي للتحكيم عملاً بالبند 25.1 من العقد ( فيمـا يلـي

الشرط التحكيمي ) . تمت الإجراءات التحكيمية وفق قواعد المركز المذكور في دبي . أما القـانون الواجب التطبيق على النزاع فكان " القانون المعمول به في إمارة دبي " . إدعت شركة Banyan أن شركة Meydan قد أخطأت بإنهائها العقد وطالبـت بتعـويض مقابل الربح الفائت والمصاريف والفوائد بما يزيد عن 99,000,000 دولار أمريكي . ( ... ) في 5 أبريل 2011 ، عينت اللجنة التنفيذية في مركز دبي العالمي للتحكيم السيد رولاند زياده كمحكم فرد . ( ... ) في 12 نوفمبر 2012 ، تنحي السيد زياده . وفي 4 مارس 2013 ، عـين مركز دبي العالمي للتحكيم السيد Alexis Mourre مكان المحكم المتنحي . أما موقـف شـركة Meydan فكان أن مدة التحكيم قد انتهت . وبالنتيجة ، لم تشارك تلـك الأخيـرة فـي إجـراءات التحكيم ، بإستثناء اعتراضها على اختصاص هيئة التحكيم . في 2 أوكتوبر 2013 ، أصدر السيد Mourre حكما تحكيمياً لصالح شركة Banyan مثبتـاً الإنهاء التعسفي للعقد وملزما شركة Meydan ] بدفع تعـويـض قـدره 19,377,821 دولار أمريكي . في 19 ديسمبر 2013 ، تقدمت شركة Banyan أمام هذه المحكمة بطلب الإعتراف بالحكم التحكيمي ومنحه الصيغة التنفيذية عملا بالمادتين 42 ( 1 ) و 43 من قانون مركـز دبـي المـالي العالمي رقم 1 لعام 2008 والمادة 24 من قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لعام 2004. و في 23 ديسمبر 2013 ، أصدر القاضي عمر المهيري توجيهات الى شركة Banyan لإبلاغ طلب التنفيذ الى شركة Meydan عملاً بأحكام المادة 43.9 من قواعد محكمة مركز دبي المالي العالمي ( فيما يلي : قواعد المحكمة ) ( ... ) . في 21 يناير 2014 ، طلبت شركة Meydan رد طلب التنفيذ بسبب عدم تمتع محاكم مركز دبي المالي العالمي باختصاص منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية ( ... ) . في 27 مايو 2014 ، قرر القاضي عمر المهيري رد الدفع بالإختصاص المقدم مـن قبـل شركة Meydan في 19 يونيو 2014 ، سمح القاضي Roger Giles لشركة Meydan التقـدم باستئناف . وفي 16 سبتمبر 2014 ، بلغ الإستئناف هذه المحكمة لبته .

الإختصاص : شكل السبب الإستئنافي الأول اعتراضا على قرار القاضي عمر المهيري بتمتع محاكم مركز دبي المالي العالمي باختصاص منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية عملا بالمادتين 42 و 43 من قانون تحكيم مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2008 ، وبهذه النتيجة ، يكون القاضي المهيري قد اعتمد ووافق على قرار القاضي Sir John Chadwick الصادر في القضية بين X و Y رقم .ARB - 002-2013 تنص المادة 42 المذكورة على الآتي : " بغض النظر عن الامارة أو الإختصاص الذي صدر في إطاره الحكم التحكيمـي يجـب الإعتراف بالزامية الحكم التحكيمي وتنفيذه ضمن مركز دبي المالي العالمي عملا بأحكـام هـذه المادة والمادتين 43 و 44 ، وذلك اثر التقدم بطلب خطي أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي . " أشارت شركة Meydan أن تفسير هـذه المـادة " لا يـؤدي بالضرورة الـى إرسـاء الإختصاص " . وهو أمر مقبول الى حد ما . فظاهر المادة يوجب على محكمة مركز دبي المـالي العالمي الإعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه بغض النظر عن الامـارة التـي صـدر فيهـا أو الإختصاص الذي صدر في إطاره . وبما أنه صادر في دبي ، يكون الحكم التحكيمي الراهن غيـر مشمول بأحكام معاهدة نيويورك . ولكن المادة المذكورة لم تميز بهذا الخـصوص بين الحكـم التحكيمي الوطني والحكم التحكيمي الأجنبي . يتطلب الأمر النظر في الخلفية القانونية لتأسيس مركز دبي المالي العالمي والمحاكم التابعة له ( ... ) . فبموجب المادة 121 من دستور الإمارات العربية المتحدة الوارد في القانون رقم 1 من العام 1972 ، يتمتع الإتحاد باختصاص تشريعي حصري فيما يتعلق بـ " قوانين المعاملات المدنية والتجارية ... وقانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية ... " فبناء على تلك الصلاحيات تـم وضـع قانون المعاملات المدنية ( القانون الفدرالي رقم 5 لعام 1985 ) الذي ، بموجب المـادة 21 منـه أحال مسألة وضع قواعد الإختصاص الى الإمارة المعنية . بعد ذلك ، تم وضع قانون الإجـراءات المدنية ( القانون الفدرالي رقم 11 لعام 1992 ) الذي تطرق الى مـسائل الإختـصاص وإبـلاغ الإجراءات وتصديق الأحكام التحكيمية .

لكن بموجب القانون الفدرالي رقم 8 لعام 2004 ، تم منح الإمارات ضمن الإتحاد صـلاحية تأسيس مناطق حرة مالية . ونشير بالتحديد الى المواد التالية من هذا القانون : المادة 3 ( 2 ) : ستكون تلك المناطق والأنشطة المالية خاضعة لكافـة القـوانين القدر اليـة باستثناء القوانين الفدرالية المالية والتجارية . المادة 7 ( 3 ) : بناء على أحكام المادة 3 ، يمكن للإمارة المعنية ضمن حدود أهـداف تأسـيس المنطقة الحرة المالية ، إصدار التشريعات الضرورية لممارسة نشاطاتها . " حدد قانون دبي رقم 9 للعام 2004 قانون مركز دبي المالي العالمي الذي حدد بدوره كيفية تشكيل الهيئة القضائية التابعة للمركز . أما المادة 8 ( 2 ) منه فقد نصت على " تمتع محاكم المركز باختصاص حصري لسماع وبت أية دعوى يكون فيها المركز ... أو أي من الهيئات التابعة لـه طرفا فيها وأيضا لسماع وبت أي نزاع ناشئ عن المعاملات التي تمت في المركز ... " . أنشأ قانون السلطة القضائية ( قانون دبي رقم 12 لعام 2004 ) المعدل بموجب القانون رقم 6 لعام 2011 محكمتي مركز دبي المالي العالمي - محكمة الدرجة الأولى ومحكمـة الإسـتئناف . ( ... ) وبموجب المادة 4 ( 2 ) II من هذا القانون ، أحيلت الى رئيس قضاة المركز صلاحية الموافقة وإصدار قواعد خاصة تقع ضمن اختصاص المحاكم التابعة للمركز ( وهي صلاحية ثابتـة فـي قانون دبي رقم 7 لعام 2011 وقانون دبي رقم 7 لعام 2014 ) . وقد نصت المادة 5 ( ج ) منه على " وجوب خضوع الإجراءات المشار اليها في القواعد الخاصة بمحكمتي المركـز علـى جميـع الدعاوى المدنية والتجارية المقدمة امام محكمتي المركز . " ( ... ) كما نصت المادة 7 ( 4 ) من قانون السلطة القضائية على اختصاص محكمة الدرجة الأولـى في التصديق على أي أمر أو حكم تحكيمي وطني أو أجنبي . ( ... ) جاء النص على قانون تحكيم مركز دبي المالي العالمي في القانون الخاص بهذا المركز رقم ا لعام 2008 الذي منح المحكمة التابعة للمركز صلاحية ممارسة العديد من الوظائف من ضمنها تلك الواردة في المادتين 42 و 44 بشأن الإعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها . سـبق وأوردنـا نص المادة 42 ( 1 ) أعلاه . أما نص المادة 42 ( 4 ) فهو كالآتي :

" ( 4 ) بالامكان تنفيذ الاحكام التحكيمية الصادرة عن محكمة مركز دبي المالي العالمي ضمن المركز وفق الآلية الموصوفة في هذا القانون وفي أية قاعدة صادرة عن المحكمة لهذه الغاية . كما بالامكان تنفيذ الأحكام التحكيمية المعترف بها من قبل محكمة مركز دبي المالي خارج المركـز بالتوافق مع قانون السلطة القضائية كما يشمل الإعتراف بالأحكام التحكيمية بموجب هذا القـانون التصديق لغايات المادة 7 من قانون السلطة القضائية . " أما المادة 44 فقد حصرت أسباب رفض الإعتراف بأي حكم تحكيمي بتلـك الـواردة فـي معاهدة نيويورك والقانون النموذجي . بناء عليه ، لا يمكن رفض الإعتراف بالأحكـام التحكيميـة وتنفيذها من قبل محكمة مركز دبي المالي العالمي إلا في حال بت الحكم التحكيمـي بقـرارات خارج إطار طلب التحكيم أو في حال مخالفة تشكيل الهيئة التحكيمية لاتفاق الأطـراف . الأمـر المنطبق على أي حكم تحكيمي سواء كان وطنيا أو أجنبيا . كما فهمت ، أدلت شركة Meydan أن أحكام قانون الإجراءات المدنية ، فيما يتعلق بـإبلاغ الإجراءات ، تعد شاملة القانون الفدرالي لارتباطها بالنظام العام ومبادئ التقاضي السليم الواجـب التقيد بها ؛ وهي تتعارض والطريقة التي جرى فيها إبلاغ شركة Meydan . ( ... ) برأيي ، ( ... ) لا أساس لتقييد أحكام الإختصاص الصريحة الخاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي ، فهذا الأخير والمحاكم التابعة له غير مقيدين في الحقيقة بـالقوانين التجاريـة والمدنيـة للإتحاد . فإمارة دبي لها حرية إصدار التشريعات المناسبة بموجب قانون دبـي رقـم 10 لعـام 2004. ( ... ) من ضمنها تنفيذ الأحكام التحكيمية بموجب المادة 7 من القانون رقـم 12 لعـام 2004 والمادة 1 من قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعـام 2008 ( قـانون التحكـيم ) . فالقواعد التي تحكم عملية التبليغ والواجبة التطبيق على محاكم المركز قد تم إصدارها والمصادقة عليها من قبل رئيس القضاة بالتوافق مع قانون دبي رقم 7 لعام 2011. فتلك القواعد قد سمحت بإبلاغ شركة Meydan ، داخل وخارج منطقة مركز دبي المالي العالمي ، من دون الاستحصال على اذن من المحكمة . ( ... ) بالتالي ، أقرر رد فرضية أن الإختصاص الشخصي بالنسبة لشركة Meydan ، مثل وجودها في منطقة مركز دبي المالي العالمي ، يشكل شرطاً مسبقاً للإعتـراف بالحكم التحكيمي بموجب بعض المبادئ العامة كالنظام العام ومبادئ التقاضي السليم . لقد بنت المسألة أعلاه في الفقرتين 17 و 18 من الحكم الصادر في القضية بين Corinth Pipeworks SA و Barclay's Banl Ple SA للعام 2011 ، كالآتي :

17. الفرق بين المحكمة التجارية الإنكليزية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ( ... ) هو أن الإختصاص المكاني الخاص بمحاكم مركز دبي المالي العالمي لم ينشأ عن الإطار الإستنسابي مثل الاطار الذي يتمتع به النظام القانوني الإنكليزي ( ... ) . فإطار عمل المحاكم الإنكليزية يمنـع تبليغ الإجراءات الإنكليزية خارج دائرة اختصاص المحـاكم الإنكليزيـة ( ... ) ، إلا فـي حـال الحصول على اذن من المحكمة وبعد التقدم بطلب من دون إبلاغ الطرف الآخر يثبت للقاضـي وقوع الدعوى ضمن إحدى الفئات المذكورة في الفقرة 3.1 من التوجيهات المهنية ( ب . بعد ذلك يقرر القاضي قبول الطلب بناء على سلطته الإستنسابية . هذا وبعد الحصول علـى الإذن وتنفيـذ الإبلاغ خارج حدود الاختصاص ، يمكن للمدعى عليه الدفع باختصاص المحكمـة بسبب عدم الملاءمة أو بسبب وجود بند يحيل الى اختصاص أجنبي . 18. في المقابل ، فيما يتعلق بمحاكم مركز دبي المـالـي الـعـالمي ، يمكـن تبليـغ المـدعى عليه اينما تواجد خارج حدود اختصاص المحكمة شرط تقيد المدعي بأحكام المادة 5 ( 1 ) ( 1 ) مـن القانون رقم 12. بعدها يتاح للمدعى عليه الدفع بالاختصاص وطلب رد التبليغ بسبب عدم تقـديم الدعوى في إطار المادة المذكورة . ولكن ، كما هي الحال في القانون الإنكليزي ، بإمكان المـدعي عليه الإعتماد على فقه عدم الملاءمة أو على تطبيق بند ينص على وجوب اللجوء الى محكمـة أخرى . " فور حصول التبليغ ، يتوجب على المحكمة الإعتراف بالحكم التحكيمي . والـسبب الوحيـد لرفض الإعتراف وارد في المادة 44 من قانون تحكيم مركز دبي المالي العالمي رقـم 1 لعـام 2008. ( أنظر القضية بين .Roseel NV و ( Oriental Commercial Shipping Co ( UK Ltd لعام 1991. ) إن تلك الأسباب هي الوحيدة ذات الصلة بغض النظر عن الإمارة التـي صـدر فيهـا أو الإختصاص الذي صدر فيه الحكم التحكيمي . " إذ لا أساس لربط عملية تنفيذ حكم تحكيمي " وطني " بأية شروط إضافية متعلقة بالإختصاص . ( ... ) باختصار لقد كان القاضي محقا حين استخلص أن المادة 5 ( أ ) ( 1 ) ( هـ ) من قانون السلطة القضائية شكلت الباب الذي منحت عبره المادة 42 من قانون التحكيم محاكم مركز دبي المـالي العالمي اختصاص الإعتراف بالأحكام التحكيمية باعتبارها ملزمة ضمن إطار المركز . هـذا ولا

يعيق الإختصاص المذكور أي شرط شخصي أو موضوعي مرتبط بالمركز . وبالتالي ، فقد أصاب القاضي باعتماده على الحكم الصادر في القضية بين X و Y أعلاه . فقه عدم الملاءمة : ( ... ) يعد فقه عدم الملاءمة المرتبط بالقانون الإنغلوساكسوني فقـه واضـح وغنـي عـن التعريف . وهو قائم على تبني مبدأين أو أكثر لتحديد المسائل العالقة بين الأطـراف ، إحـداها هو مبدأ الأكثر ملاءمة من وجهة نظـر الأطـراف ومبـادئ العدالـة : أنظـر القـضيـة بـين Spiliada Maritime Corp و Cansulex Ltd لعام 1987 . الجواب على طلب شركة Meydan وقف الإجراءات بسبب عدم الملاءمة هو عدم وجـود بديل ( كيف بالأحرى بديلاً أكثر ملاءمة ) لتحديد مسألة الإعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيـذه فـي مركز دبي المالي العالمي . فمحاكم المركز المذكور تتمتع باختصاص حصري وبالتالي يتوجـب رد هذه المسألة من أساسها . التعسف في استعمال الحق : لقد خضع هذا الإدلاء الذي تقدمت به شركة Meydan لمناقشة مستفيضة ، يمكن اختصارها كالآتي : ( أ ) ( أ ) الهدف المشروع الوحيد للتقدم بطلب أمام محكمة مركز دبي المالي العـالمـي هـو الحصول على الإعتراف وإمكانية التنفيذ ضمن حدود المركز المذكور . ( ii ) لكن لم تجر الإشارة الى امتلاك شركة ميدان أية أصول ضمن حدود مركز دبـي المالي العالمي قابلة للتنفيذ عليها . ( ب ) ( 1 ) الهدف الواضح لطلب الإعتراف والتنفيذ هو استخدام آليـة الإعتـراف التلقائيـة بالأحكام المالية الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي في محاكم دبي . ( ii ) لكن تلك الآلية تمنع قاضي التنفيذ في محاكم دبي من النظر في أسـاس الحكـم أو الحكم التحكيمي موضوع الحكم .

( ج ) ( أ ) رغم أن مختلف الإجراءات التي باشرتها شركة Meydan في دبي قـد عرقلـت الحكم التحكيمي بشكل غير مباشر ، الا انه لم يتح لتلك الأخيرة التقدم مباشرة بطلب الطعن بالحكم التحكيمي أمام محاكم دبي . ذلك ان مثل هذا الطلب يقدم فقط بعد أن تتقدم شركة Meydan امام هذه المحاكم بطلب الإعتـراف بـالحكم التحكيمـي وتنفيذه . ( ii ) بالنتيجة توجب على شركة Meydan التقدم بطلب الطعن بقانونية الحكم التحكيمي أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي بموجب المادة 44 من قانون التحكيم ، التي تنص على أسباب رفض الإعتراف أكثر من تلك التي يمكن ان تتوافر لها في حال تقدمت بالطلب امام محاكم دبي . ( iii ) بما ان محاكم دبي هي محاكم مكان التحكيم ، فان الدعوى الراهنة تشكل تعسفا في استعمال الحق ، الأمر الذي يبرر رفض ممارسة الإختصاص . تم البحث في العلاقة بين اختصاص محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العـالمي ، مـن حيث الإعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها ، في الحكم الصادر في القضية ما بين YX أعلاه ، كالآتي : " إن اختصاص محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي في مـا يتعلـق بـالإعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها لا يعد اختصاصاً حصرياً فقط وإنما مكمـلا أيـضاً . فمـن الواضح أن نية المشرع في المادة 7 من قانون السلطة القضائية في دبي ، توجهت الى منح كـل من محاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي سلطة التصديق ( أو الإعتراف ) بالأحكام التحكيمية من ضمنها الأحكام التحكيمية الأجنبية ؛ وإحالة مسألة تنفيذ تلك الأحكام ضمن حدود مركز دبي المالي العالمي الى محاكم هذا الأخير ( من حيث التنفيذ على الأصول الموجودة ضمن حدود المركـز ) ؛ أما مسألة تنفيذ الأحكام التحكيمية خارج مركز دبي المالي العـالمي ، فـإلى الهيئـة المختصة المتواجدة خارج حدود المركز ( وهي على الأرجح محاكم دبي في حال طلب التنفيذ على أصول موجودة خارج حدود المركز وإنما داخل إمارة دبي ) . "

وفيما يتعلق بالموقف الحالي في دبي ، من المؤكد أن شركة Meydan لم تطعـن مباشـرة بقانونية الحكم التحكيمي . وذلك ، كما ورد سابقا ، بسبب عدم إتاحة هذا الخيـار أمامهـا بموجـب المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية الا في حال تقدمت شركة Banyan بطلب تنفيذ الحكـم التحكيمي في دبي . ( ... ) علاوة على ذلك ، لا مانع من أن تطعن شركة Meydan بالحكم التحكيمي أمام مركز دبـي المالي العالمي . فنص المادة 44 يسمح بإثارة مسألة عدم اختصاص المحكم سندا لعدم وجـود أي تمديد قانوني لمهلة إصدار الحكم التحكيمي أو في حال انقضاء تلك المهلة . في هذا الخصوص ، أشير ، بعد الموافقة ، الى جزء من الحكم الصادر في القضية بين X ول ، كالآتي : " أقرر رد الطلب ( ... ) فنية المشرع في دبي لم تتجه عند وضعه قانون السلطة القضائية الى استخدام اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للتوصل الى تنفيذ الأحكام التحكيميـة ضـد أصول في دبي ( خارج حدود المركز المذكور ) في ظروف يكون فيها مالك تلك الأصول علـى قناعة مشروعة بأن طلب التنفيذ لا يمكن أن يقدم الا أمام محاكم دبي . يبدو لي واضحاً ، من خلال أحكام المادة 7 من قانون السلطة القضائية ، أن نية المشرع أكدت امكانية بدء إجراءات التنفيـذ ، عبر محاكم دبي ، في حال الإعتراف بحكم تحكيمي أجنبي من قبل محاكم مركـز دبـي المـالي العالمي ، وذلك ضد أصول في إمارة دبي ( ولكن خارج المركز المذكور ) دون حاجة الحـصول على اعتراف مستقل من قبل محاكم دبي : والعكس بالعكس . " بناء عليه ، أقرر رد الإستئناف الراهن . حكماً صادراً في : 3 نوفمبر 2014

                           مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون