الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / عقد شراء - مخالفة الموجبات العقدية - إجـراءات تحكيمية - مخالفة قواعد الإختصاص - عدم إجـراء مناقشات وديـة - طـعـن باختصاص الهيئة التحكيمية – حكم تحكيمي جزئي - رد الطعن - عدم الطعن في قرار الـرد خـلال المهلة القانونيـة - إعـادة تشكيل هيئة التحكـيم - حكـم تحكيـمـي نـهـائـي - طلـب إعادة النظر في الطعـن بالإختـصاص - وجـود مـسألة إسـتوبيل - رفع يد الهيئة التحكيميـة عـن القـضية بعـد صـدور الحكـم التحكيمي - رد الطلب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    754

التفاصيل طباعة نسخ

 

 عقد شراء - مخالفة الموجبات العقدية - إجـراءات تحكيمية - مخالفة قواعد الاختصاص - عدم إجـراء مناقشات وديـة - طـعـن باختصاص الهيئة التحكيمية – حكم تحكيمي جزئي - رد الطعن - عدم الطعن في قرار الـرد خـلال المهلة القانونيـة - إعـادة تشكيل هيئة التحكـيم - حكـم تحكيـمـي نـهـائـي - طلـب إعادة النظر في الطعـن بالاختصاص - وجـود مـسألة إسـتوبيل - رفع يد الهيئة التحكيميـة عـن القـضية بعـد صـدور الحكـم التحكيمي - رد الطلب.

 مع تعليق البروفسور هادي سليم (لبنان. فرنسا)

) محكمة العدل العليا- قسم Queen's Bench- المحكمة التجارية - القضية رقم: 1243 Folio 2014، تاريخ 2015/05/20 )


 باب الاجتهاد الدولي:

 اجتهادات قضائية دولية في التحكيم أمام : القاضي السيد Justice Popplewell فيما بين : المدعية : شركة Emirates Trading Agency LLC والمدعى عليها : شركة Sociedade de Fomento Industrial Private Limited  مثل المدعية : السيدة Vasanti Selvaratnam (بتكليف من مكتب Clyde & مثـل المـدعى عليهـا : الـسيد David Brynmor Thomas (بتكليـف مـن مكتـب Co LLP) (Reed Smith LLP جلسات الاستماع : 27 و 28 و 29 أبريل 2015 المقدمة: يهدف الطلب الراهن المقدم بموجب الفقرة 67 من قانون التحكيم لعام 1996 (فيمـا يلـي قانون التحكيم) إلى إبطال حكم تحكيمي نهائي صادر عن هيئة تحكيم ICC بتـاريخ 2 سـبتمبر 2014 بسبب مخالفة قواعد الاختصاص.

 بالإضافة إلى طلب آخر قدم بموجب الفقـرة 68 مـن قانون التحكيم. في 23 نوفمبر 2006، وقعت المدعية مع المدعى عليها، عقد شراء طويل الأمـد لـشحن 500,000 طن متري من الحديد الخام في السنة، ولمدة خمس سنوات، مع هامش 10 % زيادة أو نقصانا عن الكمية الأساسية. (...) في وقت لاحق تم تعديل العقد لينص على سحب 50,000 طن متري كحد أدنى شهرياً باستثناء شهري يونيو وسبتمبر، وتعويض قدره 10 دولارات أمريكية عن كل طن متري في حال عدم تمكن المدعية من سحب الكمية المتعاقد عليها. (...) لم تكن المدعية المستهلك الأخير لكميات الحديد موضوع العقد، كما لم يكن في نيتها استلامها بنفسها، بل تسليمها مباشرة لأطراف صينية شكلت الغاية التي من أجلها أقدمت المدعية على توقيع العقد.
خلال السنة العقدية الأولى (من 23 نوفمبر 2006 لغاية 22 نوفمبر 2007)، نفذت المدعي عليها خيار الـ 10 % لشحن 450,000 طن متري. لكن المدعية لم تسحب سـوى 368,200 طن متري من الحديد، وأوقعت بالتالي نفسها في عجز مقداره 81,800 طن متري تـم تحويلـه للسنة العقدية المقبلة. . في السنة العقدية الثانية (2008/2007) نفذت المدعى عليها مرة أخرى خيار الـ 10 % لشحن 450,000 طن متري. لكن المدعية لم تسحب سوى 350,145 طناً متريـاً مـن أصـل 531,800 طن متري متوجب شحنه هذه السنة، وأوقعت بالتـالي نفـسـهـا فـي عـجـز مقـداره 181,655 طنا مترياً. وبنتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ورفض الشارين الصينيين الاستمرار باستلام الشحنات، لم تتمكن المدعية من سحب أية كمية إضافية بعد مايو 2008. في 7 نوفمبر 2009، أي بعد حوالي 18 شهرا على سحب المدعية الشحنة الأخيرة، أنهـت المدعى عليها العقد بداعي تنكر المدعية و / أو تنصلها من موجباتها العقدية بعدما لم تـتمكن مـن شحن كميات الحديد المتعاقد عليها، واستطرادا ارتكابها مخالفة أساسية تجيز إنهاء العقد بموجـب المادة 10 (د) منه. كما طالبت المدعى عليها تعويضا قدره 17,816,550 دولاراً أمريكيا مقابـل (أ) الأضرار التي تكبدتها نتيجة عدم سحب كامل كميات الحديد في الـسنتين العقـديتين الثانيـة والثالثة و (ب) الأضرار المتعلقة بالكميات التي لم يتم سحبها خلال الـسنتين العقـديتين الرابعـة والخامسة. في 15 يونيو 2010، باشرت المدعى عليها إجراءات التحكيم بتقديمها طلب تحكـيـم أمـام الـ ICC. وفي 13 يناير 2011، تم تشكيل الهيئة التحكيميـة برئاسـة الـسيد Jagusch (...) وعضوية السيد Males QC والدكتور العويص. في 16 مايو 2011، اعترضت المدعية على اختصاص الهيئة التحكيمية، وفي 10 أغسطس 2011 تقدمت بمذكرات خطية لتثبيت اعتراضها. وباختصار، أدلت المدعية بأن المدعى عليها لم تلتزم موجب خوض مناقشات ودية لمدة 3 أشهر مستمرة قبل مباشرة التحكيم، الأمر الذي يسقط عن الهيئة التحكيمية اختصاصها لبت النزاع.
في 21 ديسمبر 2011، أصدرت الهيئة التحكيمية حكماً تحكيمياً نهائياً جزئياً، عملاً بالمـادة 47 من قانون التحكيم، معلنة اختصاصها لبت النزاع (فيما يلـي: حكـم الاختصاص). (...) ومشيرة إلى أن أحكام المناقشات الودية وردت غير مفصلة، بحيث بات من غير الممكن تنفيـذها قانونا. هذا ولم تستأنف المدعية أو تعترض على حكم الاختصاص خلال مهلـة الـ 28 يومـاً المنصوص عليها في المادة 70 (3) من قانون التحكيم. حصل بعدها تأخير في سير الإجراءات التحكيمية، وبالنتيجة استقال محكمان، وتم استبدالهما من قبل محكمة الـ ICC، وبطلب من الأطراف، بالسيد Jonathan Parker والـسيـد فـتح الله تباعا في 16 أكتوبر 2015، و14 مارس 2013. في 30 مايو 2013، طلبت الهيئة التحكيمية من الأطراف تقديم اقتراحـاتهم حـول مـدى وجوب إعادة الإجراءات السابقة. وقد طالبت المدعية بأن تعيد الهيئة التحكيمية النظر في دفعهـا بشأن اختصاص الهيئة التحكيمية، الأمر الذي عارضته المدعى عليها. أما الهيئة التحكيمية مـن جهتها، فقد رفضت إعادة الإجراءات السابقة أو إعادة النظر في الاعتراض على الاختصاص. (...) في 9 سبتمبر 2013، تم عقد جلسة الاستماع الأخيرة. وفي 2 سـبتمبر 2014، أصـدرت الهيئة التحكيمية حكمها النهائي ملزمة تعويض المدعى عليها بكامل مبلغ التعويض الذي طالبت به ومقداره 17,816,550 دولاراً أمريكياً، علاوة على الفائدة والمصاريف. المسائل: أثارت المدعية في الطلب الراهن المسائل نفسها التي سبق أن أثارتها أمام الهيئة التحكيمية، والتي تم ردها في حكم الاختصاص. فقد أدلت أن المناقشات الودية المنصوص عليها في البنـد 10 من العقد هي شرط مسبق لتفعيل حق اللجوء إلى التحكيم، وأن عدم تمكن المدعى عليها مـن إجراء هكذا مناقشات يحرم الهيئة التحكيمية من اختصاصها. (...) طالبت المدعى عليها برد طلب المدعية الراهن للأسباب التالية:
( 1) سبق بت المسألة بشكل نهائي وقاطع من قبل الهيئة التحكيمية في حكـم الاختصاص، ولاسيما بعد انقضاء مهلة استئنافه. الأمر الذي يطرح مسألة الإستوبيل ويؤول الـي رد الطلب الراهن بموجب المادة 73 (2) من قانون التحكيم. (2) عدم تحديد تفاصيل المناقشات الودية في البند 10 لكي تصبح قابلة للتنفيذ قانونا. (3) تنفيذ أحكام المناقشات الودية بحسب وقائع القضية الراهنة. (4) عدم اعتبار أحكام المناقشات الودية شرطا مسبقا لحق مباشرة التحكيم، وإنما فقط وسيلة لتفادي الأضرار؛ وبالتالي لا يمكنها أن تؤثر على اختصاص الهيئة التحكيمية. هل عدم الطعن في حكم الاختصاص يستبعد طلب المدعية بموجب المادة 67 من قانون التحكيم؟ حكم الاختصاص كان حكماً تحكيمياً نهائياً وملزماً للأطراف من حيث المسائل التي بثـت. وهذا ما يتضح من نص المادة 58 من قانون التحكيم، المطبقة على الأحكام التحكيمية النهائيـة، كما على الأحكام التحكيمية موضوع المادة 47 منه.

 ومثل هذه الأحكام، وإن يطلق عليها تـسمية " الأحكام الجزئية "، إلا أنها في الواقع أقرب من مفهوم " الأحكام النهائية المؤقتة "، أما التسمية هـذه فقد أطلقت عليها في قانون التحكيم لعام 1950. إن مثل هذه الأحكام هي نهائية بالنسبة للمـسائل التي بنتها، ولكن الصفة المؤقتة التي ألصقت بها تشير إلى وجود مسائل لم تبتها الهيئة التحكيمية بعد. وفي هذا الإطار نذكر المادة 28 من قواعد تحكيم الـ ICC التي نصت على إلزاميـة " كـل حكم تحكيمي " بالنسبة للأطراف. لإلزامية الحكم التحكيمي أثران. الأول، (...) في حال عدم الطعن في الحكم التحكيمي خلال المهلة القانونية، أو في حال رد الطعن به، فإن نهائية الحكم التحكيمي تنشئ مسألة إستوبيل بـين الأطراف تمنع أيا منهما من الطعن به أمام الهيئة التحكيمية أو استخدامه كسبب للطعـن بـقـرار لاحق صادر عن الهيئة التحكيمية : أنظـر القـضيـة بـين Fidelitas Shipping Ltd و V / O او Exportchleb للعام 1996 والقضية بين Westland Helicopters والشيخ صلاح الحجيلان للعام 2004. (...) تنص المادة 30 من قانون التحكيم على أن الهيئة التحكيمية تتمتع بـصلاحية النظـر باختصاصها، وأن أي قرار صادر بهذا الشأن قابل للطعن عن طريق الاستئناف التحكيمي أو عن طريق المراجعة المنصوص عليها في القانون المذكور. (...) ولكن إلى حين انقضاء مهلة الطعن
يبقى الحكم التحكيمي الجزئي حول الاختصاص غير نهائي. أما وقد انقضت تلك المهلة يـصبح الحكم المذكور ملزماً وينشئ مسألة إستوبيل فيما يتعلق بـالإجراءات اللاحقـة أمـام الهيئـة التحكيمية، وبأية إجراءات تحكيمية استئنافية أو مراجعة أي حكم تحكيمي لاحق صادر عن الهيئة التحكيمية نفسها أمام المحاكم الإنكليزية. (...) الأثر الثاني لإلزامية الحكم التحكيمي، رغم وجود بعض الاستثناءات، هو فقدان الهيئة التحكيمية سلطة مراجعة أو إعادة النظر في موضوع الحكم التحكيمـي. هنـاك قاعـدة قديمـة فـي القـانون الانغلوساكسوني مفادها أنه حين يصدر المحكم حكما تحكيميا صحيحا، تنتهـي صـلاحيته كمحكـم. (...) وهذا ينطبق على الأحكام التحكيمية الجزئية، كما على الأحكام التحكيمية النهائية. (...) تبعاً لما أعلاه، نخلص للقول بأن المحاولات الحاضرة للطعن فـي الـحـكـم التحكيمـي بموجب المادة 67 ليست متاحة للشركة المدعية بسبب سبق بت المسألة في حكـم الاختصاص، ولاسيما بعدما لم تطعن فيه سواء ضمن المهلة القانونية أم خارجها. حاولت السيدة Selvaratnam، نيابة عن المدعية، تفادي هذه النتيجة بالاستناد إلى عـدة أسباب. أدلت أولاً بأن قرار الهيئة التحكيمية الصادر بشأن اختصاصها لا ينشئ مسألة إستوبيل، وقد استندت في ذلك إلى حكم صادر عن المحكمة العليا في قضية Dallah. لكن هذه القضية لا تشكل اجتهاداً ملزماً بهذا الشأن، لتناقضها والمبادئ الواردة في قضية Fidelitas ولكامل نظام سـره بت الدعاوى المنصوص عليه في قانون التحكيم في حالات دعوة الأطراف الهيئة التحكيمية لبت مسألة الاختصاص. (...) علاوة على ذلك، أدلت السيدة Selvaratnam بأن الهيئة التحكيمية وفق تـشكيلها الجديـد توصلت إلى قرار إضافي حول اختصاصها في الفقرة 138 من الحكم التحكيمـي النهـائي، وأن الطلب الراهن موجه ضد هذا القرار وضمن المهلة القانونية ومن دون أن يتأثر بقرار سابق وارد في حكم الاختصاص. لا أستطيع قبول الإدلاء أعلاه لسبين. أولا، عدم تضمن الحكم التحكيمي النهائي قـراراً جديـداً حول الاختصاص. (...) ثانياً، إن مبادئ الإستوبيل والقضية المقضية لا تسمح للهيئة التحكيمية بإعادة النظر في مسألة الاختصاص بناء على أسباب الاعتراض نفسها التي بني عليها الاعتراض السابق .
أدلت السيدة Selvaratnam أنه وفق فقه القضية المقضية الوارد في المـادة 12 (4) مـن قواعد الـ ICC، يعتبر قرار الهيئة التحكيمية غير نهائي نظراً للإمكانية المتاحة أمام تلك الأخيرة لإعادة النظر فيه، وبالتالي ينتفي القول بوجود مسألة استوبيل. مجدداً لا استطيع قبول هكذا إدلاء، ذلك أن المادة 12 (4) تمنح الهيئة التحكيمية سلطة استثنائية لإعادة جزء من الإجراءات. المـادة 27 من قانون التحكيم تنص على سلطة مماثلة.

 إن تلك السلطة قابلة للتطبيق فقط في سبيل بـت مسائل لم ينظر فيها بعد. (...) في دليل السكرتاريا لتحكيم الـ ICC حول قواعد الـ ICC لعام 2012، يقول الكاتب : ... عادة، تسمح الهيئات التحكيمية باستعادة الإجراءات فقط في حال ارتباطها بمسائل لم تبـت بعد. وطبعا يكون الأمر مختلفا كليا في حال إبطال حكم تحكيمي جزئي من قبل محكمة مختصة، وتم استبدال الهيئة التحكيمية إثر ذلك. في تلك الحال، يطلب من الهيئة التحكيمية المعاد تشكيلها أن تصدر قراراً في بعض أو جميع المسائل التي تم التطرق إليها في الحكم التحكيمي الجزئي الذي تم إبطاله ".

 استندت السيدة Selvaratnam إلى كلمة " عادة " لتقترح أن الكاتب قصد أن الهيئة التحكيمية لا تزال تتمتع بسلطة إعادة النظر في الأحكام التحكيمية الجزئية. لكن حتى لـو تمتعـت بتلـك السلطة، فإن إعادة النظر في أي حكم تحكيمي يرتبط ببعض الظروف من دون الإخلال بمبـدأي الإستوبيل أو قوة القضية المقضية. أدلت السيدة Selvaratnam أنه في حال لم تقرر الهيئة التحكيمية المعـاد تـشكيلها بـشأن اختصاصها، لا يمكن لحكم الاختصاص أن ينشئ مسألة إستوبيل كون غالبيـة أعـضاء الهيئـة التحكيمية المعاد تشكيلها الذين أصدروا الحكم التحكيمي النهائي لم يشاركوا فـي إصـدار حـكـم الاختصاص. يتعلق هذا الإدلاء بالتمييز بين الهيئة التحكيمية كمؤسسة وبين أعـضائها.

 تعـرف المادة 2 من قواعد الـ ICC " الهيئة التحكيمية " باعتبارها تضم محكماً واحداً أو أكثـر. المـادة 7 (6) تنص على وجوب تشكيل " الهيئة التحكيمية " بالتوافق مع أحكام المـواد 8 و9 و10.

 وتلـك المواد الأخيرة تنص على الإجراءات التي يتم بموجبها تشكيل الهيئة التحكيمية والموافقة عليها من قبل محكمة الـ ICC. إن تلك الأحكام تميز بين " الهيئة التحكيمية " والمحكمين. فالهيئة التحكيميـة مؤسسة وتبقى كياناً موحداً خلال كل مراحل الإجراءات التحكيمية. (...) في النهاية، يقع طلب المدعية المقدم بموجب المادة 68 من قانون التحكيم ضـمن الإطـار أعلاه. فالطلب الراهن طعن مبني على عدم تمكن الهيئة التحكيمية المعاد تشكيلها مـن ممارسـة
سلطتها بموجب المادة 12 (4) من قواعد الـ ICC بإعادة النظر في حكم الاختصاص. كما تـم تقدیم هذا الطلب بناء على أسباب ضعيفة وبموجب المادتين 68 (2) (1) و 68 (2) (h) مـن قـانـون التحكيم، وليس بموجب المادة 68 (2) (a) منه باعتباره يتضمن مخالفة للواجـب العـام بتطبيـق العدالة. تنص أحكام المادتين المذكورتين من قانون التحكيم على الآتي : " (2) تعني المخالفة الخطيرة مخالفة واحد أو اثنين من الأمور التالية التي تعتبرها المحكمـة قد أدت أو ستؤدي إلى إلحاق ظلم كبير بمقدم الطلب : ... (1) شك أو إبهام من حيث أثر الحكم التحكيمي ؛ ... (h) مخالفة متطلبات الحكم التحكيمي الشكلية ؛ " إن الدليل الماثل أمام الهيئة التحكيمية وأمامي، والذي يشكل الأساس الواقعي للطلب الراهن، يفيد أن واقع صدور الحكم التحكيمي عن غالبية محكمين يكونوا أطرافاً حكم الاختصاص يمكـن أن ينشئ، بموجب القانون الإماراتي، مشاكل خطيرة للمدعى عليها في تنفيذ الحكم النهـائـي فـي الإمارات. وبالتالي، لا مجال لتطبيق الفقرة (h ). فالحكم التحكيمي متوافق مع الشروط القانونيـة، من حيث الحكم بمبالغ مالية مقسمة إلى أصل وفائدة ومصاريف. وسأعتبر، دون أن أقرر، أنـه يمكن تطبيق الفقرة (1) من حيث اعتبارات تنفيذ الحكم التحكيمي، (...) خصوصا أن مكان التنفيذ الوحيد ضد المدعية هو في الإمارات. لكن تطبيق أحكـام المـادة 68 يعترضـه، أولا، تمتـع اختصاص الهيئة التحكيمية بقوة القضية المقضية دون ان يكون لها سلطة تعديل القرار الصادر في حكم الاختصاص، وذلك للأسباب التي أشرت إليها سابقاً.

وثانياً، أنه بموجب المـادة 68 (2 )، المخالفة الخطيرة هي تلك التي أدت أو ستؤدي إلى الحاق ظلم كبير بمقدم الطلب، أي المدعيـة، وبالتالي أية مصاعب يمكن أن تواجه المدعى عليها في تنفيذها الحكم التحكيمي في الإمارات لن تضر بأي حال بالمدعية. ثالثا، إن ممارسة الهيئة التحكيميـة سـلطتها بعـدم مراجعـة مـسألة الاختصاص (...) تقع ضمن الحدود المتاحة لها، وللأسباب التي أثارتهـا، وبالتـالي لا يمكـن وصفها بالمخالفة الخطيرة. (...) للأسباب الواردة أعلاه أقرر رد المطالب بموجب المادتين 67 و 68 .