الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / سوق الكويت للأوراق المالية - لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق مهمتها فصل جميع المنازعـات المتعلقة بالمعـاملات في الـسوق - يعتبر التعامـل في السوق إقرارا بقبول التحكـيم - القـرارات الصادرة عـن اللجنة ملزمة لطـرفي النـزاع - الطعـن في قـرار اللجنة بطريق التمييز غير جائز

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    336

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

سوق الكويت للأوراق المالية - لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق مهمتها فصل جميع المنازعـات المتعلقة بالمعـاملات في الـسوق - يعتبر التعامـل في السوق إقراراً بقبول التحكـيم - القـرارات الصادرة عـن اللجنة ملزمة لطـرفي النـزاع - الطعـن في قـرار اللجنة بطريق التمييز غير جائز.

 إن القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، هي قرارات نهائية واجبة النفاذ، ولم يجز المشرع الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن التي وردت في قانون المرافعات.

لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صادراً عن لجنة التحكيم بـسوق الكويـت للأوراق المالية، فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز ، ولا يغير مـن ذلـك تمـسك الطاعن بالمادة العاشرة من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المـواد المدنية والتجارية ، والتي تجيز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال التي أوردتها ، إذ أن الطعن بطريق التمييز في هذه الحالة قاصر على أحكام التحكيم التي تصدر من هيئة التحكيم القضائي المشكلة وفقا لأحكام ذلك القانون ، ولا تمتد إلى غيرها مـن أحـكـام التحكيم . (محكمة التمييز، الطعن رقم 2010/83 تجاري، جلسة 2011/4/7)

....... حيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن، أن القرارات الصادرة عن لجنـة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريـق مـن طرق الطعن.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن الأصل أن الطعن بطريق التمييز - وعلى ما جـرى بـه قضاء هذه المحكمة- قاصر على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الأحوال التي بينتها الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون المرافعات، والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمـة التـي أصدرتها، إذا فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قـوة الأمر المقضي، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل، إلا في الحالات التي يحددها القانون، وعلى سبيل الاستثناء.

وكان النص في المادة (13) من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن " تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحـد رجـال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميـع المنازعـات المتعلقـة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك فـي أوراق هذه المعاملات.

وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع. ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه "، وفي المادة الأولى مـن القرار الصادر عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكـيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها تنفيذاً للمرسوم المشار إليه، على أن " لجنة التحكيم المـشكلة بموجب هذا القرار مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق.. وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة لطرفي النزاع ، وذلك عملا بنص المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق "، وفي المادة ( 12 ) من هذا القرار علـى أن " تقـضـي لجنـة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والأعراف السارية مـع مراعـاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً ، وينفـذ طبقا للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية " ، مفاده أن القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية واجبة النفاذ، ولم يجز المشرع الطعـن عليها بأي طريق من طرق الطعن التي وردت بقانون المرافعات . لما كان ذلك، وكـان القـرار المطعون فيه صادر عن لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية ، فإن الطعن عليـه بطـريـق التمييز يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك تمسك الطاعن بالمادة العاشرة من القانون رقـم ( 11 ) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية ، والتي تجيز الطعن على الحكـم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال التي أوردتها، إذ أن الطعن بطريق التمييز في هذه الحالة قاصر على أحكام التحكيم التي تصدر عن هيئة التحكيم القضائي المشكلة، وفقاً لأحكام ذلك القانون، ولا تمتد إلى غيرها من أحكام التحكيم ، وهو ما أفصحت عنه المادة الثانية عـشرة منـه بنصها على أن " يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به ... " . ومن ثم تقـضي المحكمة بعدم جواز الطعن.

 صلاح الدین کامل عز الدين عبد الخالق الأعضاء عبد الصبور خلف الله محمود التركاوي الرئيس خالد عبد الحميد

 مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون