الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / حكم صادر في 3 مارس 2014 المحكمة المدنية الأولى في المحكمة الفدرالية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    858

التفاصيل طباعة نسخ

 

 عقد عمل بين لاعب كرة قدم وناد رياضي - شـطب اللاعـب مـن لائحـة اللاعـيين الأجانـب - مـغـادرة النـادي مـن دون تصريح - دعوى ضد النادي - دعوى مقابلـة ضـد اللاعـب - قـرار صـادر عـن غـرفـة حـل النزاعـات التابعـة للـ FIFA - استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي - حد تحكيمي - طعـن بـالحكم التحكيمـي - مخالفـة حـق الاستماع - التعـدي عـلـى حـقـوق اللاعـب وحريتـه الشخصية - مخالفة النظام الـعـام - الـفـرق بين النظـام الـعـام الأساسي والإجرائي - رد جميع إدلاءات - رد الطعن. حكم صادر في 3 مارس 2014 المحكمة المدنية الأولى في المحكمة الفدرالية السويسرية برئاسة القاضي الفيدرالي Klett وعضوية القاضيين الفدراليين Kiss و Ch. Geiser كاتب المحكمة: Carruzzo المدعي: A ( فيما يلي: النادي A ) يمثله السيدان Saverio Lembo و Vincent Guignet
ضد المدعى عليهم: 1- الإتحاد الدولي لكرة القدم ( فيما يلي: الـ FIFA ) يمثله السيد Christian Jenny 2- Z ( فيما يلي: النادي Z ) يمثله السادة David Casserly و Antonio Rigozzi و Fabrice Tissot 3- X ( فيما يلي: اللاعب X ) يمثله السيد Juan Carlos Landrove الوقائع: أ. X هو لاعب كرة قدم محترف، غيني الجنسية، من مواليد عام 1985. يلعـب منـذ عـام 2005 بانتظام في صفوف المنتخب الغيني الوطني. Z هو نادي كرة قدم وعضو في الإتحاد الإماراتي لكرة القدم. مع الإشـارة إلى أن هـذا الأخير هو بدوره عضو في الـ FIFA. A هو نادي كرة قدم فرنسي وعضو في الإتحاد الفرنسي لكرة القدم. وهذا الأخير هو بدوره عضو في الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأيضا في الـ FIFA. (...) أ.ب. في 2 سبتمبر 2010، انتقل اللاعب X من نادي كرة قدم فرنسي يلعـب فـي دوري الدرجـة الأولى (فيما يلي: النادي B) إلى النادي Z، وذلك بعد أن وقع مع هذا الأخير عقد عمـل لغايـة 30 يونيو 2014. جرى الاتفاق على أن يتقاضى اللاعب خلال السنة الأولى تعويضا قـدره 1,200,000 مقسما على دفعة أولى بقيمة 240,000 يورو ودفعات شهرية تغطي الرصيد المتبقي. كما تـم الاتفاق على تنفيذ هذه الشروط خلال السنة التالية مع زيادة الدفعة الأولى إلى 360,000 يورو. یورو
في 24 أكتوبر 2011، شطب النادي Z اللاعب X من لائحة اللاعبين الأجانب المـسموح لهم اللعب لصالحه [فيما يلي: اللائحة]. في 31 يناير 2012، غادر اللاعب X النادي Z من دون تصريح ووقع عقـد عمـل مـع النادي A. رفض الإتحاد الإماراتي لكرة القدم إرسال شهادة التحويل الدوليـة للاعـب الـي الإتحـاد الفرنسي لكرة القدم بسبب عقد العمل الذي ما زال يربطه بالنادي Z. لكن، وبقرار صادر فـي 9 فبراير 2012 عن القاضي المنفرد في لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للـ FIFA، تـم تـسجيل اللاعب X مؤقتا على لائحة لاعبي النادي A. أ.ج. في 3 يناير 2012، تقدم اللاعب X بدعوى ضد النادي Z أمام غرفة حل النزاعات التابعة للـ FIFA، طالباً بتقاضي مبلغ 3,400,000 يورو. ومتذرعاً بخرق النادي الإماراتي لعقد العمل الموقع معه بسبب شطبه إياه من اللائحة (...). في 27 أبريل 2012، تقدم النادي Z بدعوى مقابلة، مطالبا كل من اللاعب X والنـادي A على وجه التضامن، تعويضه بقيمة 9,700,000 يورو مع الفائدة بسبب مخالفة عقد العمل. (...) هذا وقد أنكر النادي A تشجيعه اللاعب X على مخالفة عقد العمل [الموقع مع النادي 7]. في 16 نوفمبر 2012، أيدت غرفة حل النزاعات جزئيا الدعوى الأساسية ملزمة النادي 2 تسديد مبلغ 180.000 يورو لصالح اللاعب X. كما أيدت الدعوى المقابلة جزئيا أيضا، ملزمـة كلا من اللاعب X والنادي A على وجه التضامن تسديد مبلغ 4,500,000 يورو لصالح النادي 7، يضاف إليه الفائدة بمعدل 5 % منذ تاريخ 16 نوفمبر 2012. علاوة على ذلـك، تـم منـع اللاعب X من المشاركة في أية مباراة رسمية لمدة أربعة أشهر. كما تم منع النادي A من ضـم أي لاعب جديد، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، خلال الموسمين القادمين. في 21 فبراير 2013، استأنف النادي A قرار غرفة حل النزاعات أمام محكمـة التحكـيم الرياضي. وكذلك فعل اللاعب X والنادي Z في اليوم التالي. وقد تم ضم الـدعويين وتـشكيل
هيئة تحكيمية من ثلاثة أعضاء لبت النـزاع. كمـا شـهدت الإجـراءات التحكيميـة مـشاركة الـ FIFA. في 3 يونيو 2013، ردت المحكمة التحكيمية الاستئنافات الثلاثة، وأيدت القرار المـستأنف. وقد بحث المحكمون ما إذا خالف اللاعب X عقد العمل لسبب وجيه في ضوء المـادة 14 مـن قواعد وحالات الانتقال الخاصة بالـ FIFA لعام 2010 (فيما يلي: SRT). (...) فبخـصوص شطب اللاعب عن اللائحة، أقر المحكمون أن هذا الأمر يشكل بحد ذاته سببا وجيها لإنهاء العقد. لكن في ضوء الظروف السائدة آنذاك، لا يمكن الادعاء بأن مسألة الشطب تشكل سـبا وجيهـا، وفق مفهوم المادة 14 من الـ SRT، يبرر إنهاء اللاعب لعلاقته العقدية بشكل فردي وفوري مع النادي. بالتالي، توجب على اللاعب X دفع تعويض للنادي Z يقدر وفق معيار المادة 17 (1) من الـ SRT، كما يعد النادي A مسؤولا على وجه التضامن عن تسديد مبلغ التعويض المـذكور. (...) a في 10 يونيو 2013، تقدم النادي A (فيما يلي: المدعي) بدعوى مدنيـة أمـام المحكمـة الفدرالية طعنا بالحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي، طالبا وقف تنفيذه بـشكل فوري. وفي 13 يونيو 2013، صدر قرار المحكمة بوقف التنفيذ. في 3 سبتمبر 2013، قدم المدعي مذكرة إضافية (...) أدلى فيها، إلى جانب مخالفة حـق الاستماع (المادة 190 (2) (d) من الـ PILA ')، بمخالفة الحكم التحكيمي للنظـام العـام (المـادة 190 (2) (e) من الـ PILA) بسبب تعرضه لحقوق اللاعب الشخصية وحريته الاقتصادية، علاوة على مخالفة قواعد الإثبات (...). في جوابها تاريخ 28 أكتوبر 2013، طلبت الـ FIFA (فيما يلي: المدعى عليـه الأول) رد الطعن في حدود قابلية الدعوى للطعن. وقد اتخذ النادي Z (فيما يلي: المدعى عليه الثاني) الموقف نفسه في جوابه تاريخ 20 أكتوبر 2013. أما محكمة التحكيم الرياضي فقد طلبت رد الطعن فـي جوابها تاريخ 7 نوفمبر 2013. من جهته، لم يقدم اللاعب X جوابه ضمن المهلة القانونية. (...)
الأسباب: .1 وفقاً للمادة 54 (1) من الـ LTF "، يجب أن تصدر المحكمة الفدرالية حكمها فـي إحـدى اللغات الرسمية الثلاث 3، وكقاعدة عامة، في لغة القرار المطعون فيه. أما في حال صدور القرار المطعون فيه بلغة غير رسمية (الإنكليزية في الحالة الراهنة)، تلجأ المحكمـة الفدراليـة للغـة الرسمية المختارة من الأطراف. وبما أن الأطراف استخدموا اللغة الإنكليزية أمام محكمة التحكيم الرياضي، فيما استخدم المدعي اللغة الفرنسية في المذكرة المقدمة أمـام المحكمـة الفدراليـة، وكذلك فعل المدعى عليهما الأول والثاني، لذا، تماشياً مع ما جرت عليه العادة، ستصدر المحكمة الفدرالية حكمها في اللغة المقدم بها طلب الطعن، أي اللغة الفرنسية. .2 1.2. في مجال التحكيم الدولي، بالإمكان الطعن في الأحكام التحكيمية أمام القضاء المدني، عملا بأحكام المادة 190 إلى 192 من الـ PILA. مقر محكمة التحكيم الرياضي هو في لوزان. وعلى الأقل لم يكن لدى أحد الأطـراف (...) مكان إقامة في سويسرا خلال الوقت الحاسم. بالتالي، تكون أحكام الفصل 12 مـن الـ PILA واجبة التطبيق (المادة 176 (1) من الـ PILA). الحكم التحكيمي نهائي، وبالتالي يمكن الطعن فيه بناء على الأسباب الـواردة فـي المـادة 190 (2) من الـ PILA. كما أن إدلاءات المدعي لم تتجاوز هذا الإطار الإجرائي. سبق أن شارك المدعي في الإجراءات التحكيمية، كما تأثر مباشرة بالحكم التحكيمي الـذي ألزمه أن يدفع على وجه التضامن مع اللاعب، مبلغ 4,500,000 يورو مع الفائدة لصالح المدعي عليه الثاني (...). بالتالي، لدى المدعي مصلحة شخصية وآنية لـضمان عـدم تجـاوز الحكـم التحكيمي الضمانات المنصوص عليها في المادة 190 (2) من الـ PILA (...).
.2.2 في مجال التحكيم الدولي، بإمكان الطعن في الأحكام التحكيمية بناء على الأسباب الحصرية المنصوص عليها في المادة 190 (2) من الـ PILA. (...) وتنحصر مراجعة المحكمة الفدراليـة للحكم التحكيمي في مدى توافقه مع النظام العام. كما أن هذه المحكمة تنظر فقط فـي الطلبـات المقدمة من الجهة المدعية. تصدر المحكمة الفدرالية حكمها بناء على الوقائع الواردة في الحكم التحكيمي المطعون فيـه (المادة 105 (1) من الـ LTF). كما لا يمكن للمحكمة الفدرالية تعديل النتائج الواقعية التي توصل إليها المحكمون، وذلك رغم عدم دقة سرد الوقـائع ومخالفتهـا للقـانون (المـادة 77 (2) مـن الـ LTF). ولكن بالإمكان مراجعة الوقائع التي استند إليها الحكم التحكيمي المطعون فيه في حال أثار الأطراف أحد أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة 190 (2) من الـ PILA. (...) في جوابه، اعترض المدعى عليه الثاني على إثارة المدعي مسألة حقوق اللاعب الشخصية، معتبرا أن اللاعب هو الجهة الوحيدة المخولة الرد على مزاعم مخالفة تلك الحقوق، نظـرا الـي طابعها الشخصي. وبالتالي، لا أساس لإثارة المدعي تلك المزاعم. (...) الأمـر الـذي يجعـل الدعوى غير قابلة للطعن أو، في الحد الأدنى، واجبة الرد. (...) علاوة على ذلك، (...) يجدر التنويه بأنه قد تم إنزال في حق الجهة المدعية عقوبة رياضـية بحرمانها مؤقتا من ضم أي لاعب إلى صفوفها. وبما أن هذه العقوبة ناتجة من الاعتقاد بأن الجهة المدعية قد شجعت اللاعب على مخالفة عقد عمله (انظر المادة 17 (4) من الـ SRT)، فإنـه مـن الطبيعي أن يكون بمقدور الجهة المدعية أن تثبت، في حدود أسباب الطعن المقبولة إجرائيا، إنهـاء العقد لسبب وجيه من قبل اللاعب، وبالتالي دحض مزاعم تشجيعها اللاعب على إنهاء عقد عمله. .4 1.4، في البداية، أدلت الجهة المدعية أنه تمت مخالفة حق الاستماع إليها. وذلك بعدما لـم يتمكن المحكمون من بت مسألة مقدار أجر اللاعب خلال موسم 2011/2010. وأضافت أن هذه المسألة كانت أساسية لبت القضية، خصوصا بغية إثبات وجود خرق لحقوق اللاعب الأساسية.
2.4. (...) لا يلزم حق الاستماع الواجب تطبيقه في إطار الإجراءات المباشر بهـا سـنـدا للمادة 190 (2) من الـ PILA، تسبيب الحكم التحكيمي الدولي. (...) ولكنه يلزم المحكمـين أن يدققوا ويقرروا في شأن جميع المسائل ذات الصلة (المـادة 133 III 235 ص 248 ...). هـذا وتتم مخالفة الموجب المذكور حين لا تأخذ الهيئة التحكيمية في الاعتبار، سواء عن غير قصد أو سوء فهم، بعض الإدلاءات أو الإثباتات أو الأدلة المقدمة من قبل أحد الأطراف، والتي تكون على قدر من الأهمية بالنسبة إلى الحكم التحكيمي الذي سيتم إصداره. (...) بصرف النظر عن أقوال الجهة المدعية، اعتبر المحكمون، استناداً إلى النتائج الواقعية وتفسيرهم لعقد العمل، أن المدعى عليه الثاني قد نفذ جميع التزاماته تجاه اللاعب خـلال موسـم 2011/2010. وتقع هذه النتيجة خارج حدود مراجعة هذه المحكمة لاستخلاصها نتيجـة تقيـيم الأدلة وتطبيق القانون، هذا من جانب. ومن جانب آخر، لم تسع الجهة المدعية لإثبات أهمية بت مسألة مقدار أجر اللاعب خلال موسم 2011/2010. خصوصاً أن هذا الأخير لم يـستند إليهـا كسبب لتبرير إنهائه عقد العمل. 5. في موقع آخر، أدلت الجهة المدعية أن الحكم التحكيمي المطعون فيه مخالف للنظام العام في إطار مفهوم المادة 190 (2) (e) من الـ PILA. وهنا لا بد أولا من استعادة مفهـوم النظـام العام، كما تم تعريفه قانونا. .1.5 1.1.5. يعد الحكم التحكيمي مخالفا للنظام العام في حال تجاهل المبادئ الأساسية والمتعارف عليها في سويسرا (...). ولا بد من التمييز بين النظام العام الإجرائـي، وبـين النظـام العـام الأساسي، كالآتي: يعد الحكم التحكيمي مخالفا للنظام العام الأساسي في حال تعارض مع بعض مبادئ القـانون الأساسية الواجبة التطبيق لدرجة ابتعاده عن مفهوم العدالة ومنظومة القيم. ومن بين تلك المبادئ نذكر، بالتحديد: حرمة العقود، تطبيق قواعد حسن النية، عدم التعسف في استعمال الحق، عـدم اتخاذ تدابير تفضيلية، وأيضا حماية الأشخاص المعوزين.
هذا وورود كلمة " بالتحديد " أعلاه تفيد أن لائحة الأمثلة التي وضـعتها المحكمـة الفدراليـة لشرح مضمون النظام العام الأساسي، ليست حصرية (...). بل هي لائحة مفتوحة تجعـل مـن مسألة تعريف مفهوم النظام العام ورسم حدوده بدقة عملية صعبة (...). علاوة على ذلك، لـيس كافياً تأكيد مخالفة النظام العام – وهو مفهوم يميل إلى التقييد أكثر منـه للعـشوائية - بمجـرد التصريح بوقوع خطأ في تقييم الأدلة أو استنتاج واقعة ما أو حتى مخالفة إحدى القواعد القانونية. (انظر الحكم الصادر في القضية رقم 458 / 20099_4A تاريخ 10 يونيو 2010) 2.1.5. النظام العام الإجرائي، وفق مفهوم المادة 190 (2) (e) من الـ PILA، يضمن حـق الأطراف في إصدار حكم مستقل إثر منحهم حرية تقديم المذكرات وإبراز الوقائع أمـام الهيئـة التحكيمية بالتوافق مع القانون الإجرائي الواجب التطبيق. وتجري مخالفة النظام العام الإجرائيـ في حال مخالفة بعض المبادئ الجوهرية والمعترف بها بشكل عام، بشكل يـؤدي الـي تنـاقض واضح مع مفهوم العدالة. (...) .2.5 - - 1.2.5. تحت عنوان " مخالفة حرية اللاعب الاقتصادية "، أدلت الجهـة المدعيـة أن الهيئـة التحكيمية قد خالفت هذه الحرية من خلال حرمان اللاعب من جزء من أجره، وبشكل غير مباشر من ممارسة نشاطات تعود بالفائدة عليه. وفقا للجهة المدعية، لقد بلغ المحكمون هذه النتيجة بسبب تعاملهم غير الصحيح مع الوقائع وتفسيرهم البند ذي الصلة من عقد العمل بشكل عشوائي. (...) لكن استنتاج الجهة المدعية أعلاه شابه الخطأ، ذلك أن المحكمين قد اعتبروا أن اللاعب قـد تقاضي كامل أجره عن موسم 2011/2010. لذا، لا بد من وقف النظر في هذه النقطـة وعـدم العودة إليها. 2.2.5. أضافت الجهة المدعية أن الهيئة التحكيمية قد تعدت على حقوق اللاعـب وحريتـه الشخصية بتأكيد شطبه عن اللائحة، الأمر الذي تسبب بمنعه من المنافسة وحرمانه من أية فرصة عمل ممكنة. صحیح، تبعاً للظروف، أن التعدي على حقوق اللاعب الشخصية مخـالف للنظـام الـعـام الأساسي. وصحيح أيضاً أن للاعب مصلحة مشروعة في متابعة مهنته بفعالية تفاديـا لخـسارة قيمته في سوق العمل وتضرر مستقبله المهني؛ وهذا الأمر أكثر ما ينطبق على لاعب كرة قـدم
محترف. (...) لكن في رأي المحكمة أن ظروف القضية الراهنة لا تساعد علـى تأكيـد هـذا الاستنتاج، ذلك أن الطبيعة المؤقتة للعقوبة التي امتدت خمس مباريـات علـى الأكثـر، وواقـع استمرار اللاعب بالتمرين مع المدعى عليه الثاني وحصوله على أجره بعد أن تم شطبه، وأخيرا عدم اعتراضه قبل 23 يناير 2012 على مخالفة حقوقه الشخصية، كلها عوامـل علـى صـلة بالقضية الراهنة تنفي المخالفات المزعومة التي أدلت بها الجهة المدعية. (...) بالتالي، تكون الجهة المدعية قد أخطأت باستنادها إلى مخالفة النظام العام الأساسي لإثبـات تعدي المدعى عليه الثاني على حقوق اللاعب الشخصية. 3.2.5. انطلاقا من ظروف عملية شطب اللاعب المؤقتة أعـلاه، اسـتنتج المحكمـون أن اللاعب قد رضي بالتدابير التي اتخذت بحقه. ومن وجهة نظر مخالفة النظام العام، أدلت الجهـة المدعية أن النتيجة هذه تجاهلت قاعدة عبء الإثبات ولاسيما المـادة 8 مـن القـانـون المـدني السويسري. لكن تلك القواعد لا تعد جزءا من النظام العام الأساسي وفق مفهوم المادة 190 (2) (e) مـن الـ PILA (انظر الحكم الصادر في القضية رقم 458 / 2009_4A * تاريخ 10 يونيـو 2010). (...) بالتالي، يتوجب رد إدلاءات الجهة المدعية بهذا الخصوص. 4.2.5. أخيرا أدلت الجهة المدعية بأن المحكمين تجاهلوا واجب منع الالتزامات المتطرفـة المستمدة من المادة 27 (2) من القانون المدني السويسري، وذلك بعدما لم يأخذوا فـي الاعتبار النتائج المضرة لعملية شطب اللاعب لمدة غير محددة، والتي التزمها هذا الأخير. وهنا أيضاً لا بد من النظر إلى الطبيعة المؤقتة للعقوبة، كما ورد شرحها في الحكم التحكيمي، الأمر الذي يفقد هذا الإدلاء أي أساس. 6. نقرر رد إدلاءات الجهة المدعية، وبالتالي إلزامها تسديد مصاريف الإجراءات الفدرالية (المادة 66 (1) من الـ LTF) وتعويض الجهة المدعي عليها (المادة 68 (1) من الــ LTF). لكن، وبما أن اللاعب لم يقدم جوابا فيكون معفى من تسديد المصاريف. بالتالي، تقرر المحكمة الفدرالية: 1. رد الطعن في حدود قابلية المسألة للطعن.
.
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون