التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( محكمة الإستئناف ، الدائرة الثالثة ، الإستئناف رقم 2013/882 ، جلسة 2014/4/28
حكم تحكيم - دعـوى بطلانـه لا تعتبر طريقـاً مـن طـرق الطعـن في الأحكـام - الأثـر النـاقـل للطعـن بالاستئناف لا تعرفـه دعـوى إبطـال حـكـم المحكـم - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه لا يؤدي إلى بطلان الحكم أو إجازة رفع دعوى ببطلانه لمساس ذلـك بـإرادة أطراف التحكيم. مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوریان (قطر) من المستقر عليه فقها وقضاء أن دعوى بطلان حكم المحكم باعتبارها الوسيلة الوحيـدة في القانون لإبطال حكم التحكيم لا تعتبر طريقا من طرق الطعن في الأحكام. إن الأثر الناقل للطعن بالاستئناف لا تعرفه دعوى إبطال حكم المحكم، وعلى ذلك يتوقـف تحديد سلطة محكمة الاستئناف عند تصديقها للفصل في دعوى بطلان حكم المحكم على تحديـد طبيعة دعوى البطلان وأسبابه، ولا تمس موضوع النزاع من قريب أو بعيد. دعوى البطلان تبنى أساساً على عيوب إجرائية تؤدي إلى بطلان الحكم إذا تحقـق واحـد منها، ومن ثم تقف عند حد البطلان، عملاً بنص المادة (209). أما مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه مهما كانت جسامته فهو لا يـؤدي إلى بطلان الحكم أو إلى إجازة رفع دعوى ببطلانه لمساس ذلك بإرادة أطراف التحكيم المعبـر عنها في وثيقة التحكيم أو في مشارطة التحكيم. (محكمة الاستئناف، الدائرة الثالثة، الاستئناف رقم 2013/882، جلسة 2014/4/28)
وحيث إنه بالنسبة للموضوع ولما أثارته المستأنفة بصحيفة استئنافها، فإن مردود ذلك أن الحكم المستأنف أجاب المستأنفة عن دفعها بخصوص خلو الحكم من وثيقة التحكيم بقولـه أن المستأنفة وافقت على وثيقة ومشارطة التحكيم بجلسة 2012/2/23، وعن طعنها بـأن الحكـم صدر بعد المواعيد المتفق عليها في مشارطة التحكيم، فإن الحكم قد رد على طعنهـا بـنص المادة 179 من قانون المرافعات التي تجيز لمن يشاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمـة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما عن طعنها بكون رئيس هيئة التحكيم كان خارج البلاد إبـان صدور الحكم، فإن الحكم رد على الطعن بكون الحكم قد وقعه المحكمون الثلاثة عملا بـنص المادة ( 202 ) من قانون المرافعات، وبخصوص الطعن المتعلق بعدم صدور الحكم في جلـسة علنية فقد تم الرد عليه بنص المادتين 189 و 202 من القانون ذاته، وعن الطعـن بـبطلان الحكم لعدم صدوره باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، فإن ذلك الحكم كان تمهيـدياً ولم يفصل في أصل النزاع، فضلاً عن أن محكمة التمييز سبق لها أن عدلت عن المبدأ السابق الذي أوردته في حكمها الصادر بتاريخ 2012/6/12 في الطعن رقم ( 64 ) والذي أوجـب أن يصدر الحكم التحكيمي باسم السلطة العليا في البلاد تحت طائلة بطلائه بطلانا مطلقـاً متعلقـاً بالنظام العام، وذلك بموجب حكمها الصادر بتاريخ 2013/5/7 في الطعن رقم -35- مؤكـدة في حكمها اللاحق أن عدم تضمين ديباجة الحكم ما يفيد صدوره باسم صاحب السمو أمير دولة قطر لا يبطله ولا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته، ويضحى النعي المؤسس على هذا الـسبب على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه فقها وقضاء، أن دعوى بطلان حكـم المحكم باعتبارها الوسيلة الوحيدة في القانون لإبطال حكم التحكيم، لا تعتبر طريقاً من طـرق الطعن في الأحكام، والقواعد العامة في الإجراءات تقضي بأن دعاوى الـبطلان لا تـستخدم كطريق للطعن على الأحكام، ويجوز اللجوء إلى دعوى البطلان لإبطال حكم التحكيم أياً كـان الشكل الذي يرتد به هذا التحكيم، وسواء كان شرطاً أم مشارطة وسواء كان تحكيماً عاديـاً أم تحكيماً بالصلح، وحكم التحكيم بالمعنى الدقيق هو القرار الصادر من هيئـة التحكـيـم والـذي يفصل بصفة قطعية كلياً أو جزئياً في نزاع معروض على المحكمين سواء تعلق بالموضوع أو بالاختصاص أو بوسيلة إجرائية اذا كان هذا الفصل يقود إلى وضع حد للخصومة ( التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، للدكتور نبيـل إسماعيل عمـر ص 304 طبعـة 2004). لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه كذلك، أن الأثر الناقل للطعـن بالاستئناف لا تعرفه دعوى إبطال حكم المحكم، وعلى ذلك يتوقف تحديد سلطة محكمـة الاستئناف عنـد تصديها للفصل في دعوى بطلان حكم المحكم على تحديد طبيعة دعوى البطلان وأسبابه، ولا تمس موضوع النزاع من قريب أو بعيد .... وترتيباً على ما تقدم، فإن المحكمـة تـرى أن دورها في الدعوى الماثلة مقصور على التصدي للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة ( 207 ) من قانون المرافعات، أما ما زاد على ذلك من أسباب لا تدخل ضمن ما ورد في نص المادة سالفة الذكر، فإن المحكمة تلتفت عنها لما لها من مساس بموضوع النزاع الذي يخـرج عن مهمة محكمة الموضوع في دعوى البطلان، والتي تبني أساساً على عيوب إجرائية تؤدي إلى بطلان الحكم اذا تحقق واحد منها، ومن ثم تقف عند حد البطلان، عمـلاً بـنص المـادة ( 209 ) من القانون ذاته، التي تجيز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه، وأن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم، أو أن تفصل في النزاع بنفسها اذا وجدت أنه صالح للفصل فيه، أما مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه مهما كانت جسامته فهو لا يؤدي إلى بطلان الحكـم أو إلى إجازة رفع دعوى ببطلانه لمساس ذلك بإرادة اطراف التحكيم المعبر عنها في وثيقة التحكيم أو في مشارطة التحكيم، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الدعوى وتأييد حكـم المحكمين قد أقيم على أسباب سائغة وصحيحة، وعلى دعائم تكفي لحمله علـى نـحـو يتفـق وصحيح حكم الواقع والقانون، وفيه الرد القانوني الصحيح لكل ما أثارته المستأنفة نعياً عليـه وكانت المستأنفة لم تأت بجديد ينال من سلامة هذه الأسباب، مما يضحى معه الاستئناف قائماً على غير سند صحيح من واقع أو قانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به لأسبابه التي أقيم عليها وأسباب هذا الحكم مـع الـزام المستأنفة مصاريف استئنافها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة علنياً وحضورياً وانتهائي: في الشكل: بقبول الاستثناء.
وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وإلزام المستأنفة مصاريف استئنافها. صدر هذا الحكم وتتلى علناً بجلسة اليوم 2014 / 4 / 28 م باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. سمير محمد عبد السلام حجازي بدري حسن بكري كاتب الجلسة عضو الدائرة أحمد محمد فجائي عضو الدائرة عبد الرحيم بو شعيب شكري رئيس الدائرة
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون