الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / دعوى أمام محكمة الصلح - إستدعاء مـن الطـرفين بإحالة الخلاف إلى محكم - صدور القرار التحكيمي - طلب أمـام محكمة الصلح لفسخ وإلغـاء الـقـرار التحكيمـي - القـرار الصادر بفسخ قرار المحكم يعتبر قرارا فاصـلا في التحكيم يجوز إستئنافه - تصديق قرار التحكيم وإكسابه الصيغة التنفيذية - التصديق ينهي ويحسم النزاع الذي كان قائما بين الطرفين .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    454

التفاصيل طباعة نسخ

 

 دعوى أمام محكمة الصلح - استدعاء مـن الطـرفين بإحالة الخلاف إلى محكم - صدور القرار التحكيمي - طلب أمـام محكمة الصلح لفسخ وإلغـاء الـقـرار التحكيمـي - القـرار الصادر بفسخ قرار المحكم يعتبر قراراً فاصـلاً في التحكيم يجوز استئنافه - تصديق قرار التحكيم وإكسابه الصيغة التنفيذية - التصديق ينهي ويحسم النزاع الذي كان قائماً بين الطرفين. مع تعليق للدكتور عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة ( فلسطين ) لما كان قانون التحكيم هو الواجب التطبيق على هذا الطلب والقرار الصادر فيه من حيـث إجراءات التحكيم والقرارات الصادرة والطعن فيها، ولما كانت المحكمة التي تنظر طلب الفـسخ هي محكمة طعن وفق نص المادة / 43 / من القانون، ولمـا كـان مفهـوم المـادة / 46 / مـن القانون يجيز الطعن بالاستئناف في القرارات التي تقضي بها المحكمة المختصة بفـسـخ قـرار التحكيم بالاستناد للمادة / 45 / فقرة / 3 / من القانون باعتبار أن القرار الـصادر بفـسـخ قـرار المحكم يعتبر قراراً فاصلاً في التحكيم يجوز استئنافه توفيقا لنص المادة / 22 / فقـرة / 2 / مـن الأصول المدنية التي قضت باختصاص محاكم الاستئناف بأي استئناف يـدفع إليهـا بموجـب قانون آخر .

ما كان على المحكمة أن تقرر رد الدعوى بعد أن قررت التصديق على قرار المحكم، وكان عليها أن تلتزم نص المادة / 45 / فقرة / 2 / من قانون التحكيم وإكسابه الصيغة التنفيذيـة، لأن في ذلك التصديق إنهاء وحسم للنزاع الذي كان قائما بين الطرفين. (محكمة النقض، النقض رقم 2011/273، تاريخ 2012/3/27) ........... الأسباب والوقائع: تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2011/04/06 لنقض الحكم الصادر عـن محكمـة بـدايـة الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2011/02/27 في الاستئناف المدني رقم 2009/202 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المستأنف ومن ثم التصديق على قرار المحكم عبد المجيد إبراهيم شديد وإكسابه الصيغة التنفيذية. وحيث إن المحكمة بتصديقها على قرار التحكـيم وإكسابه الصيغة التنفيذية تكون قد فصلت في النزاع موضوع الدعوى المدنية رقـم 2001/190 لذلك تقرر الحكم برد الدعوى المذكورة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وثلاثمائـة دينار أتعاب المحاماة. يستند هذا الطعن إلى: أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون، لأن للقرار الصادر عن محكمة صـلح دوراً في الطلب 2004/82 بتاريخ 2009/11/12، وهو من القرارات غير القابلة للطعن استئنافاً عملا ًبالمادة [192] من الأصول المدنية والتجارية. القرار المطعون فيه مبني على مخالفة أحكام القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله عندما قررت التصديق على قرار المحكم وإكسابه الصيغة التنفيذية على الرغم من أن موضوع الطلـب هو فسخ قرار محكم ولا يوجد طلب لتصديق قرار المحكم ولم يطلب من أية محكمـة التـصديق على قرار المحكم.

أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير القانون الفلسطيني من حيث إجراءات التحكيم والمـواد المتعلقة بفسخ قرار التحكيم، ومن حيث المضمون ومدة إجراءات التحكيم والنتيجة التي توصـل إليها المحكم في قرار التحكيم. أخطأت المحكمة بالتصديق على قرار المحكم حيث أن جميع معاملات التصرف والملكيـة محصورة قانوناً بالتسجيل في الموقع الرسمي. القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء للتناقض حيث إن المحكمة قررت التصديق على قرار التحكيم من جهة ورد الدعوى من جهة أخرى. وبالنتيجة طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم إلغاء وفسخ القرار المطعون فيه واعتباره كأنه لم يكن وإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة للسير فيه حـسب الأصـول وتـضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 التسبيب: المحكمـة: ولدي التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع تفيد مجريات ووقائع الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنيـة رقـم 2001/475 بتاريخ 2001/06/26 لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعن (المدعي عليه) لإثبات ملكية ومنع معارضة في حق انتفاع بعقار موضوع لائحة الدعوى للأسباب المبسوطة فيها. وبتاريخ 2001/07/03 تقدم المدعي عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى وتـضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ثم نظرت الدعوى من قبل محكمة صلح دوراً بعد أن سجلت لديها تحت رقـم 2001/190 بعد صدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم [1] لسنة 2001 ونفاذه، وبتاريخ 2003/07/31 تقرر إحالة الخلاف المتكون في هذه الدعوى إلى المحكم المنفرد عبد المجيد شديد للفـصـل فـي النزاع موضوع الدعوى صلحاً أو حكماً خلال شهر من تاريخ قرار الإحالة بحيث يكون قـراره ملزماً للطرفين وغير قابل للطعن وقابل للتنفيذ، وذلك بناء على استدعاء قدم من طرفي الـدعوى وبذات التاريخ.

وبتاريخ 2004/09/02 تقرر تجديد المدة للمحكم شهرين بناء على طلب الطرفين كما تـم تمديد مدة التحكيم مرة أخرى بتاريخ 2004/10/06 لمدة شهر ثالث وصدر قرار المحكم بتاريخ 2004/11/03 حيث تقدم الطاعن بطلب لمحكمة الصلح في الدعوى الصلحية 2001/190 لفسخ قرار المحكم المذكور سجل تحت رقم 2004/82. وبتاريخ 2009/11/12 وبعد استكمال الإجراءات في الطلب وسماع البينـات والمرافعـات أصدرت محكمة الصلح حكمها القاضي بفسخ وإلغاء قرار المحكم موضوع هذا الطلب واعتبـاره كأنه لم يكن والسير بالدعوى الأساس من النقطة التي وصلت إليها قبل قرار الإحالة. لم يقبل المطعون ضده بقرار محكمة الصلح فطعن به استئنافاً لدى محكمـة بدايـة الخليـل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2009/12/02 تسجل تحت رقم [2009/202] طلب فيه فسخ القـرار المستأنف وإصدار الحكم بتثبيت القرار المستأنف ورد الدعوي وتـضمين المـستأنف الرسـوم والمصاريف وأتعاب المحاماة حيث أصدرت المحكمة بعد استكمال الإجراءات حكمها المطعـون فيه بالنقض. وعن السبب الأول من أسباب الطعن ولما كان القرار المطعون فيه يتعلق بطلب فسخ قرار محكم ولما كان قانون التحكيم هو الواجب التطبيق على هذا الطلب والقرار الصادر فيه من حيث إجراءات التحكيم والقرارات الصادرة والطعن فيها، ولما كانت المحكمة التي تنظر طلب الفـسخ محكمة طعن وفق نص المادة [ 43 ] من القـانون، ولمـا كـان مفهـوم المـادة [ 46 ] مـن القانون يجيز الطعن بالاستئناف في القرارات التي تقضي بها المحكمة المختـصـة بفـسـخ قـرار التحكيم بالاستناد للمادة [ 45 ] فقرة [ 3 ] من القانون باعتبار أن القرار الصادر بفسخ قرار المحكـم يعتبر قراراً فاصلاً في التحكيم يجوز استئنافه توفيقا لنص المادة [ 22 ] فقرة [ 2 ] مـن الأصـول المدنية التي قضت باختصاص محاكم الاستئناف بأي استئناف يرفع إليها بموجب قـانون آخـر، الأمر الذي يكون معه هذا السبب من أسباب الطعن غير وارد. وفيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن والنعي على القرار المطعون فيـه بأنه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن الطلب المقدم هو طلب فسخ قرار محكم ولم يقدم طلبا لتصديق قرار المحكم إضافة إلى خطأ المحكمة في تفسير القانون الفلسطيني من حيـث إجراءات التحكيم والمواد المتعلقة بالفسخ فإن هذين السببين من أسباب الطعن أيضاً غير واردين؛ لأن قانون التحكيم عندما أجاز في المادة [43] منه الطعن في قرار التحكيم للأسباب الواردة فـي ذات المادة.

نصت المادة [45] على إجراءات التصديق على قرار التحكيم وإجراءات الطعن فيه حيث نصت على أنه إذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن تقرر صحة قرار التحكيم واكتسابه الصيغة التنفيذية دون حاجة إلى تقديم طلب لتصديق قرار التحكيم. وحيث إن محكمـة الاستئناف اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في حكمها المطعون فيـه فـإن السببين الثاني والثالث يكونان غير واردين أيضاً. وفي ما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الطعن والقول فيه بخطأ المحكمة بالتصديق علـى قرار المحكم بداعي أن جميع معاملات التصرف محصورة قانوناً بالتسجيل في الموقع الرسـمي فإن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها المطعون فيه من أن المقصود بالمسائل المتعلقة بالنظام العام وفق نص المادة [ 4 ] من القانون هي الاتفاق على إحالة نزاع يعتبر الحكم به لأي طرف مخالف للقانون هو قول يتفق وأحكام القانون والغاية التي شرع فيها التحكيم وفق نص المادة الخامسة من القانون التي نصت على أن التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثـر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينـة تعاقديـة كانت أو غير تعاقدية. ولما كان الأمر كذلك في هذه الدعوى فإن ما ورد في هذا السبب من أسباب الطعـن غيـر وارد وأن ما توصلت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه يكون من هذه الناحية متفقا وأحكـام القانون. وبالنسبة للسبب الخامس من أسباب الطعن والقول بأن القرار المطعون فيه واجب الفـسـخ والإلغاء للتناقض لأن المحكمة قررت التصديق على قرار التحكيم من جهة ورد الدعوى من جهة أخرى نجد أنه ما كان على المحكمة أن تقرر رد الدعوي بعد أن قررت التصديق علـى قـرار المحكم وكان عليها أن تلتزم نص المادة [ 45 ] فقرة [ 2 ] من قانون التحكيم التي نصت على أنه إذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن، أن تقرر صحة قرار التحكيم وإكسابه الـصيغة التنفيذية، لأن في ذلك التصديق إنهاء وحسماً للنزاع الذي كان قائماً بين الطرفين، الأمـر الـذي تقرر إزاءه المحكمة شطب وإلغاء العبارة الواردة في منطوق الحكم المطعون فيه وهي ( وحيث إن المحكمة بتصديقها على قرار التحكيم وإكسابه الصيغة التنفيذية تكون قد فصلت فـي النـزاع موضوع الدعوى رقم ( 2001/190 ) .

منطوق الحكم: لهذه الأسبـاب تحكم المحكمة بالأكثرية رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه برد الدعوى من حيث النتيجة دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة. حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2012/03/27. د. عثمان التكروري خليل الصياد الأعضاء عماد سليم سعد محمد سامح الدويك رئيس المحكمة العليا فريد الجلاد

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون