الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / لمحكمة العليا ، الغرفة التجارية والبحرية ، الملف رقم 528940 ، جلسة 7/2008/5/

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    357

التفاصيل طباعة نسخ

 

 قرار تحكيمي دولي - مقر محكمة التحكيم خارج التراب الوطني - القرار التحكيمي النهائي قابل للتنفيذ بـالجزائر - التنفيـذ يـكـون بـأمر صـادر عـن رئـيس محكمة محل التنفيذ بذيل القرار أو بهامشه. القرار التحكيمي النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الدولي لغرفة التجارة الدولية.. قابـل للتنفيذ بالجزائر طبقا لأحكام المادة 458 مكرر 17 (من قانون الإجراءات المدنية). مع تعليق للدكتور فوزي النعيمي والدكتور بوكعبان عكاشة (الجزائر) تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القـرارات فـي دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية. إن قرارات المحكمين تكون قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه. (المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، الملف رقم 528940، جلسة 2008/5/7) ........ ........ حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأول: مأخوذ من تجاوز السلطة لمخالفة أحكام المـادة 268 مـن قـانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن امتثال قاضي الموضوع وتطبيقه للمسائل القانونية التي فصلت فيهـا المحكمـة العليا أمر وجوبي تنص عليه المادة المذكورة أعلاه، ومن ثم فمخالفة هذه القاعدة تشكل تجـاوزاً للسلطة، وبقرار 10 جانفي 2007 تحت رقم 448759 فصلت هذه الهيئـة فـي الاختـصاص المحلي، وكان على قضاة المجلس فض هذا النزاع نهائيا، وليس الرجوع من جديـد واختـراع مسألة الاختصاص النوعي، وكأن المحكمة العليا لم تتفطن لها من قبل؛ لأنها من النظـام العـام، ويجوز إثارتها تلقائياً، وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وبالفعل ليس هناك أية مسألة تتعلق بالاختصاص النوعي، مما يجعل القرار المعـاد جـديراً بالإلغاء والإبطال. الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومخالفة المادة 458 مكـرر 17 و 20 مـن قانون الإجراءات المدنية، حيث تعيب الطاعنتان على القرار المعاد أنه اعتبر الاطلاع على الاتفاقيـة المبرمـة بـين الطرفين وعقد المهمة لا يعد من اختصاص قاضي الاستعجال، مع أن النزاع يتمحور على الإذن بتنفيذ قرارات التحكيم الدولي الذي يعد من اختصاص رئيس المحكمة دون سواه، وذلك بموجـب أمر على ذيل أصل القرار المراد تنفيذه، وليس هذا من اختصاص قاضي الموضوع، فمن الثابت من دون أي منازع، أن المادتين المذكورتين أعلاه تنصان علـى ذلـك، وبعـد تمكينه من أصل القرار التحكيمي والاتفاقية أو نسخ منها، وهو ما قامتا به أثناء كل المراحل التي مرت عليها هذه القضية، أما المادة 1 من اتفاقية نيويورك فلم تنص على أن الاختصاص يـؤول لقاضي الموضوع، كما توصل إليه قضاة المجلس الذين، وان كانوا يقصدون بذلك مراقبة القرار التحكيمي،  فلا يجوز لهم ذلك بعد أن فصل نهائياً فيه بقرار المجلس في 2000/1/3 تحت رقـم 3866 وقرار المحكمة العليا في 2001/3/5 بمناسبة طعن المطعون ضدها لإبطال القـرار التحكيمي، أما مراقبة الوثائق فهي من اختصاص رئيس المحكمة، وفقاً للمـادة 458 مكـرر 18 من القانون نفسه قبل أن يأمر أو يأذن بالتنفيذ، ومتى كان ذلك فالقرار المعـاد جـدير بالإلغـاء والإبطال .

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه قضي بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي نوعيـاً على أساس أنه استناداً لأحكام المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية، فالمجلس ملـزم بقـرار الإحالة في المسألة التي قطعت فيها المحكمة العليا، وبذلك فالقرار التحكيمي النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الدولي لغرفة التجارة الدولية في 30 مارس 1998 والمتعلق بإثبـات الاسـتلام الفعلي لمصنع أو مركب العربات الرافعة بعين سمارة الذي أنجزته المرجعتين لفائـدة المرجـع ضدها، وبرفع اليد عن الضمانات البنكية قابل للتنفيذ بالجزائر، طبقاً لأحكام المادة 458 مكـرر 17 من القانون ذاته، وبذلك تكون محكمة الخروب مختصة محلياً خلافاً لما أمرت به، حيث، لكنها تبقى حسبما انتهى إليه قضاة المجلس، غير مختصة نوعياً على أساس المـادة 07 من الاتفاقية الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين، والتي تحيل للمادة الأولى مـن الاتفاقيـة التـي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك في 10 جوان 1958 المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الدولية فيما يتعلق بمراقبة مدى توافر الشروط تتطلب الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في 13 جانفي 1995، وأن ذلك يخرج عن اختصاص قاضي الاستعجال. حيث أن هذا التسبيب مخالف لقانون الإجراءات المدنية في مادته 458 مكرر 17 و20، ذلك لأن رئيس محكمة الخروب مختص نوعياً ودون سواه، لبت مثل هذه المنازعات الخاصة بإضفاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الدولي. حيث يجب التذكير بمقتضيات المادة 459 مكرر 17 من القانون نفسه المتمثلـة فـي أنـه بالشروط نفسها تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمـة التـي صـدرت هـذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمـة التحكـيم موجودا خارج تراب الجمهورية. حيث تنص المادة 458 مكرر 20 من ذات القانون، على أن قرارات المحكمين تكون قابلـة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القـرار أو بهامـشه، وتتـضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية. وعليه، يكون قضاة المجلس مختصين محلياً ونوعياً، وبقضائهم بعدم فلهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 29 أكتوبر 2007 فهرس رقم 03626/07، وبإحالة القضية والأطراف على المجلس نفسه مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها. بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر مـاي سنة الفيين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة: المستشار المقرر معلم إسماعيل المستشار قريني أحمد ذيب عبد السلام رئيس الغرفة - رئيساً المستشار بوزرتيني جمال المستشارة بعطوش حكيمة المستشار تيغرمت محمد اختصاصهم نوعياً لـم يلتزموا صحيح القانون وعرضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال.

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون