يرى أن حكم المحكم بعد صدروه لازم ولو لم يرض، وهذا الرأي هو الأصح عند الشافعية.
ويتلخص في أن حكم المحكم متى صدر صحيحاً موافقاً لأصوله المشروعة ولم يخالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً يكون لازماً للمحتكمين، ولا يستطيع أي منهم أن يتحلل منه وللمحكوم له أن يلجأ إلى القضاء طالبا تنفيذه إذا لم ينفذه المحكوم عليه طواعية، وذلك لأنه حكم صادر من ولاية شرعية كاملة
ووفقاً لهذا الرأي يستطيع المحكوم عليه أن يتحلل من حكم المحكم، إذا ما توجه عليه، وحسبه في ذلك عدم الرضا بالحكم، ودون أن يكون في حاجة إلى رفعه للقضاء طالبا نقضه أو تعديله لمخالفته النص أو الإجماع، بل ويستطيع التحلل من الحكم، وإن لم يكن هناك سبيل لنقضه، لعدم مخالفته قاعدة شرعية.
قولهم بأن لزوم حكم المحكم فيه افتيات على الإمام ونوابه وعزل للقضاء، فليس للمحكم حبس ولا ترسيم ولا استيفاء عقوبة آدمي ثبت بموجبها عنده لئلا تخرق أبهة القضاء فلا افتيات.
تعريف التنفيذ في اصطلاح الفقهاء.
" الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه وتخليص سائر الحقوق وإيقاع الطلاق على من يجوز إيقاعه عليه.."