ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في المراجعة المحاضرة لأن العقد اتفقا على حل النزاعات عن طريق التحكيم الدولي وان القانون اناط والمحكمين وحدهم ولاية النظر في اختصاصهم وانه كان على اللبناني الدولة الطعن بقرار الهيئة التحكيمية في باريس ضمن المهلة القانونية كما بذلك قانون اصول المحاكمات الفرنسي مما لم يعد بالامكان العلمن يقتضي باختصاص هذه الهيئة.
- واستطراداً فان المراجعة مستوجية الرد شكلا للاسباب التالية: 1- عدم جواز المخاصمة بوكيل لأن مجلس الانماء والاعمار لا صفة له في هذه المراجعة الا كممثل للدولة اللبنانية ولم يثبت ان له صفة شخصية لتقديمها. واستطراداً لأن التوكيل المرفق غير مستند الى قرار من مجلس ادارة المستدعي.
۲- انعدام صفة المستدعى ضدها لأن من وقع العقد شركتان لكل منهما الشخصية المعنوية وان المراجعة الحاضرة موجهة ضد شركة تضامن لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل من الشريكين اللذين تتألف منها فضلا عن انه لم يتم التنازل عن العقد لمصلحة الشركة المستدعي ضدها وان الدولة بقيت حتى تأسيس شركة التضامن تتعامل مع شركتي هوخنيف وسي سي سي
3- عدم جواز قبول المراجعة باعتبارها مراجعة مباشرة لتقدير صحة نظام مجلس شورى الدولة اشترط وجود نزاع قائم امام عمل اداري المحاكم العدلية وصدور قرار عن هذه الأخيرة باستثخار النظر في الدعوى لأن لحين صدور قرار عن هذا المجلس.
4- انه وفي حال اعتبار المراجعة مراجعة تفسير مباشرة فتبقى مستوجية الرد لعدم جوازها في القانون الوضعي اللبناني، وان المشترع قيد قبول مراجعة التفسير بالشرطين نفسيهما المذكورين اعلاه اللذين فرضهما لقبول مراجعة تقدير صحة العمل الاداري وان اتيا منهما غير متوافر وان لا اجتهاد في معرض النص، واستطراداً فإن النص المطلوب تفسيره لا يعتوره اي غموض اضافة الى عدم وجود نزاع قائم وحالي حول البند المطلوب تفسيره اذ ان النزاع امام الهيئة التحكيمية بني وفق ادلاء الدولة، على ان الشركتين موقعتي العقد والمستدعى ضدها في المراجعة الحاضرة هما شخص معنوي واحد تغيرت طبيعته وجنسيته خلال التنفيذ ولم يين على معنى البند التحكيمي وان الدولة لم تطعن بقرار الهيئة التحكيمية القاضي برد الدفع بعدم ) الاختصاص.
ه- ان المراجعة الحاضرة ترمي تحت ستار التفسير، الى تعديل البند التحكيمي باعطائه مضموناً مختلفاً عما اتفق عليه المتعاقدان، والى الالتفاف على اجراءات التحكيم.
6- واستطراداً في الاساس يقتضي رد المراجعة للاسباب التالية: ان المستدعي لم يعين مكامن الغموض المزعوم في النص المطلوب . تفسيره كما لم يعرض التفسير الذي يطلب اعتماده مما يجعل المراجعة بدون موضوع انه يقتضي الحكم بمشروعية البند التحكيمي لأن قانون اصول المحاكمات المدنية يجيز لاشخاص القانون العام اللجوء الى التحكيم الدولي وان التحكيم المنصوص عليه في العقد موضوع المراجعة هو تحكيم دولي يتعلق بمصالح التجارة الدولية وان مفهوم العبارة الأخيرة يعني النزاعات ذات الطابع الاقتصادي وان الطابع الدولي قائم في المراجعة لأن موضوع العقد لاول انتقال اموال وخيرات وتجهيرات ومواد بامية في الحدود
- ان العقد موضوع المراجعة المحاضرة هو عند مدال بمصالح اله الدولية وان اي نزاع منشأ من الفيده يكون قابلة للتحكيم
- ان الطابع الدولي للتحكيم يفي قائماً حتى ولو كان بالامكان على ضوء القانون الداخلي اللبناني وصف العقد المنازع فيه بالعقد الاداري والت
للأسباب التالية:
1- لأن مجرد قيام الطابع الدولي للعقد، وبالتالي للتحكيم، رول العقود الإدارية وعقود القامون التمييز المعمول به في القانون الداخلي ۔
الخاص
٢- لأن المادة 809 من قانون اصول المحاكمات المدية جاءت مطلقة ودون تمييز بين العقود الادارية وعقود القانون الخاص. 3- لأنه يستفاد من نص المادة 795 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان العقود التي يعود لمجلس شورى الدولة النظر في النزاعات الناشئة عقود قابلة للتحكيم اضافة الى نص المادة 815 من القانون نفسه عنها الواردة تحت عنوان الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي وتنفيذها.
ان الطابع الدولي للتحكيم يبقى قائماً حتى ولو كان طرفا العقد من جنسية واحدة على ما استقر عليه الفقه والاجتهاد.
- ان اللجوء الى التحكيم يبقى صحيحاً سواء تم عن طريق عقد تحكيمي ام عن طريق بند تحكيمي دليلا على ذلك نص المادة 810 من تكلمت عن اتفاقية التحكيم قانون اصول المحاكمات المدنية وما يليها التي : وان هذا التعبير يشمل العقد والبند.
وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ ۲۰۰۰/۱۰/۲۳ بلائحة جوابية كور فيها اقواله ومطالبه السابقة وادلي بما يلي: - انه خلافاً لأقوال المستدعى ضدها فإن موضوع الشركة التضامية المسجلة في لبنان محصور بتنفيذ العقد الموقع بين شركتي هو خنيف وسي سي سي من جهة ووزارة النقل ومجلس الانماء والاعمار من جهة اخرى وليس بهدف تسهيل المعاملات المتصلة بالتنفيذ على ما هو ثابت في عقد التأسيس.
- ان طلب المستدعي تفسير البند التحكيمي الوارد في : العقد . معرفة ما اذا كان ينبغي ان يكون التحكيم في لبنان لأن إحدى الشركتين لأن الشركة الأخرى اجنبية ام لبنانية ام ان يكون التحكيم الخارج استطرادا تكون الصلاحية لمجلس شورى الدولة لأن الشركة التضامنية التي تنفذ العقد الموقع بين الادارة والشركتين هي شركة تضامن لبنانية وعقد الأشغال العامة ينفذ على عقار في لبنان ومن الأموال العمومية اللبنانية. - إن الإدلاء بأن المسألة المطروحة حسمت من قبل هيئة المحكمين مستوجب الرد لأن قرار المحكمين لا يلزم مجلس شورى الدولة للمخالفته النظام العام اللبناني.
- إنه يؤكد على اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في المراجعة وأن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية المدلى بها من المستدعي ضدها تتعلق بالعقود التجارية والمدنية وليس بالعقود الإدارية.
- إن المستدعي هو الجهة التي وقعت العقد باسم الحساب الدولة وهي التي أبلغتها الهيئة التحكيمية استدعاء التحكيم ولها على التقاضي في العقود التي تبرمها وهي التي تمثل أمام الهيئة المذكورة
- إن رئيس مجلس إدارة المستدعي هو الذي يمثله أمام القضاء وأن فرارا من مجلس الإدارة أجاز التوكيل المرفق بالمراجعة
- إن الشركتين اللبنانية والألمانية أسسها فيما بينهما شركة تضامن لبنانية للقيام حصرية بتنفيذ العقد مما يعني تنازلا منهما للشركة التضامنية عن العقد ويقتضي رد الزعم المتعلق بانعدام صفة المستدعى ضدها
- إنه يؤكد على أن المراجعة الحاضرة هي مراجعة تفسير مباشرة وأن مجلس شورى الدولة هو صاحب الصلاحية في هذا الأمر وفق نظامه، وأن البند التحكيمي التعاقدي المطلوب تفسيره غامض وميهم ومشاقض لا سيما الجهة مفهوم التحكيم | الوساطة أو النلريم الذي ينبغي اللجوء اليه عندما يكون المشهد لبناني الجنسية وأن الفقه والاجتهاد مجمعان على أن تفسير البند الغامض يعود للمحاكم القضائية، وليس للمحكم أن ينظر في اختصاصه أمام بند تحکیمي غامض ومتناقض بل تأملاحيته من البند التحكيمي الواضح والصريح وأن التحكيم ذاته لا ينزع اختصاص المحاكم القضائية