خول المشرع المغربي للهيئة التحكيمية أن تشمل الحكم التحكيمي بالتنفيذ المعجل مما يجعله قابلا للتنفيذ الجبري بمجرد تذييله بالصبغة التنفيذية.
المطلب الأول : شمول الحكم التحكيمي بالتنفيذ المعجل :
الأصل أن يقع تنفيذ الحكم التحكيمي اختيارا ولا يجبر المحكوم عليه على التنفيذ الجبري إلا في حالة رفض التنفيذ اختيارا ويخضع الحكم التحكيمي لقواعد التنفيذ الجبري للدولة التي يقع التنفيذ فيها، مما ينزل معه منزلة الحكم الذي يصدر عن قضاء الدولة بعد تذييله .
والقاعدة المقررة تشريعا، أن لا يصبح الحكم التحكيمي سندا تنفيذيا إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، لأن أجل الطعن بالبطلان فيه والطعن داخل الأجل موقفان للتنفيذ طبقا لفصل 36-327 من ق.م.م.
ويمنع الطعن بالبطلان رئيس محكمة الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وتخليه عن النظر على اعتبار أن هذا الطعن موقف للتنفيذ بقوة القانون ولا يتصور التذييل من طرف رئيس المحكمة في هذه الحالة، لأن التنفيذ سيباشر على أساس القرار الإستئنافي في حالة رفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي .
ولا يحكم بالتنفيذ المعجل إلا بناء على طلب من الأطراف أو كليهما ما لم يقع منع هذه المكنة من طرف المشرع بنص صريح أو يسمح به نظام التحكيم في إطار التحكيم المؤسساتي.
ويمكن أن يقرن التنفيذ المعجل المحكوم به بوجوب إيداع ضمانة عينية أو شخصية. ولم يقع تنظيم الحالة التي يقع فيها رفض التنفيذ المعجل من طرف المحكم، إذ القانون الفرنسي مكن الطرف الذي لم يستجب لطلبه أن يتقدم به إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار مسطرة حضورية
1 - في حالة اعتبار الحكم التحكيمي المشمول بالتنفيذ المعجل سندا تنفيذيا، يحق للمستفيد منه ان يفتح الملف التنفيذي بكتابة الضبط بعد تبليغه ولمباشرة إجراءات التنفيذ.
2 - في حالة عدم اعتبار الحكم التحكيمي سندا تنفيذيا يجب الرجوع إلى رئيس المحكمة من أجل تذييل الحكم التحكيمي بالتنفيذ المعجل بالصيغة التنفيذية.
وهل الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف وقبل بت الرئيس في طلب التصديق، يجبر هذا الأخير على رفع اليد والتخلي بمجرد الاستظهار بالطعن بالبطلان أمامه أم سيواصل مسطرة التذييل إلى نهايتها ؟