الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الطعن في قرار التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    1795

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن في قرار التحكيم

  طلب الإلغاء كطريقة وحيدة الطعن في قرار التحكيم

1- لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام احدى المحاكم ، ألا بطلب إلغاء يقدم وفقا للفقرتين (2) ،(3) من هذه المادة .

2 -لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا: (أ) قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت :

1- أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية.

2 - أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب أخر أن بعرض قضيته ، أو

3- أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق ، على أنه ، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم.

4 - أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين ، ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون.

(ب) وجدت المحكمة :

1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة ، أو

2 - أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة .

3- لا يجوز تقديم طلب إلغاء بعد إنقضاء ثلاثة أشهر.

4 - يجوز للمحكمة ، عندما يطلب منها إلغاء قرار تحكيم ، أن توقف إجراءات الإلغاء أن رأت أن الأمر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين.