1- لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام احدى المحاكم ، ألا بطلب إلغاء يقدم وفقا للفقرتين (2) ،(3) من هذه المادة .
2 -لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا: (أ) قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت :
1- أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية.
2 - أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب أخر أن بعرض قضيته ، أو
3- أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق ، على أنه ، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم.
4 - أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين ، ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون.
(ب) وجدت المحكمة :
1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة ، أو
2 - أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة .
3- لا يجوز تقديم طلب إلغاء بعد إنقضاء ثلاثة أشهر.
4 - يجوز للمحكمة ، عندما يطلب منها إلغاء قرار تحكيم ، أن توقف إجراءات الإلغاء أن رأت أن الأمر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين.