الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / الكتب / مبادئ في التحكيم (دليل المحكمين لاصدار الاحكام) / إجراءات تنفيذ حكم المحكم

  • الاسم

    علي بن علي القهالي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • عدد الصفحات

    80
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

الأصـل أن أطـراف خصـومة التحكيم يقومون بتنفيـذ الحكـم طواعيـة، فـإذا لـم يتفقوا على التنفيذ الطـوعي فـإن للمحكـوم لـه أن يتقدم إلى المحكمة الاستئنافية المختصة طالبا منهـا تنفيذ الحكم، وفي حالـة كتابة الحكم بلغة غير عربيـة، يـتـم تقـديم ترجمـة عربيـة معتمدة للحكـم وللوثـائق الأخرى.وتقوم محكمة الاستئناف المختصة بتنبيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم (م58) وعلى طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه الوثائق التالية (م ٥٩) :

1 - نسخة من الحكم المطلوب تنفيذه ( اصل الحكم أو صورة معمدة ممن أصدره).

2 - صورة من محضر إيداع الحكم.

3 - صورة اتفاق التحكيم .

ويقوم القاضي المختص بمراجعته شكلا، فإن رأى عيبا شكليا في الحكم أعاده لاستكمال ذلك النقص من قبل لجنة المحكمين، ولـيـس لـه مراجعـة الحكـم مـن الناحيـة الموضـوعية، فـإن رآه مستوفا شـكلا ذيلـه بالصيغة التنفينية ، وتتولى المحكمة تنفيذ الحكم مستعينة بمن تراه مـن جـهـات الضبط القضائي للمساعدة في التنفيـذ تحـت إشراف المحكمة. وعلى المحكمة قبل تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية أن تتحقق مما يلي (م60) :

1- أن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ.

2- أن لا يتعارض مـع حـكـم نهـائي سبق صدوره من المحاكم.

3- أن يكون صادرا وفقا لأحكام قانون التحكيم.