الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات المصرفية / إجراءات الطعن والتنفيذ : 

  • الاسم

    التحكيم في المنازعات المصرفية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    163

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات الطعن والتنفيذ : 

 

 ليس واضحا تماما أيضا كيف يؤدي النص اللاحق للمادة 14 وظيفته، وهو النص المتعلق ب " الطعون " ، وينص على الأتي : " تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع أو أي إجراء اتبع عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة ، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي أو في أي من الإجراءات المتخذة عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة ".

يمكن اعتبار أن هذا النص يترادف مع نص المادة 15 الذي يقضي بأن يكون " الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه الإجراءات ملزما للطرفين ونهائيا وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة ".