تقبل الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم بمقتضى الأحكام المتقدمة الطعن بطريق الاستئناف طبقا للقواعد والمهل المقررة الاستئناف أحكام المحاكم في قانون أصول المحاكمات.
يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي أودع الحكم في دائرتها، وتفصل المحكمة بهذا الطعن بقرار مبرم.