أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة «8» مصاب بأحد عوارض عدم الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له.
آن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله إتفاق العرض على التحكيم أو انه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على انه اذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم.
يجوز للمحكمة عندما يطلب منها الغاء قرار تحكيم ان توقف إجراءات الإلغاء ان رأت أن الأمر يقتضي ذلك وظلبه أحد الطرفين، لمدة تحددها كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في اجراءات التحكيم أو اتخاذ أي اجراء آخر من شأنه، في رأيها.