الطعن التحكيمى أمام المنظمة الدولية للتحكيم البحرى
للطعن الجزئي علي حكم التحكيم الصادر عن هيئات التحكيم التابعة لها يقضى بجواز تقديم أطراف التحكيم أو أحدهم طلباً إلى اللجنة الدائمة للمنظمة باستئناف حكم التحكيم البحرى الصادر في خصومة الدرجة الأولي في الجزء المتعلق فقط بتقدير المحكم أو هيئة التحكيم لأتعابها حيث إننا سبق وأن ذكرنا أن المنظمة الدولية للتحكيم البحرى إذا كانت قد ضمنت لائحة تحكيمها جدولاً يحدد كيفية تقدير المصروفات الإدارية إلا أنها قد أتت خلوا من كيفية تقدير أتعاب المحكمين تاركة لهم أمر هذا التقدير في حكم التحكيم مراعين في هذا التقدير تعقيد الدعوى والوقت الذي استغرقه الفصل فيها .