الطعن التحكيمي أمام غرفة اللويدز للتحكيم البحرى بلندن
1- الأحكام القابلة للطعن :
الأحكام التحكيمية القابلة للطعن التحكيمي الداخلي أمام غرفة اللويدز للتحكيم البحرى بلندن هي الأحكام التحكيمية الصادرة عن هيئات التحكيم التابعة لنفس الغرفة والتي فصلت في النزاع المتعلق بالمساعدة البحرية والإنقاذ لأول مرة بوصفها هيئات تحكيم الدرجة الأولى التابعة للغرفة. وذلك سواء أكانت أحكاماً نهائية بمعنى فاصلة في جميع النقاط التي أثارها النزاع أم أحكاماً وقتية أو تمهيدية .
2- تشكيل هيئة التحكيم في الدرجة الثانية :
تتشكل هيئة التحكيم الاستئنافي التابعة لغرفة اللويدز بلندن من محكم واحد أو أكثر حسبما تقدر الغرفـة التـي تقـوم بـتـعـيـيـنـه أو بتعيينهم جميعاً من تلقاء نفسها دون تدخل من أطراف التحكيم .
3- إجراءات الطعن :
أ - طلب الطعن :
على المدعى طالب التحكيم الاستئنافي أمــام غـــرفـــة اللويدز للتحكيم البحرى بلندن أن يقدم عريضة استئناف إلى مجلس الغرفة وذلك بواسطة خطاب أو تلكس أو فاكس أو أية وسيلة أخرى .
ب - طالب الطعن :
يجوز طلب الطعن بالاستئناف الداخلى أمام غرفة اللويدز بلندن لأي طرف من أطراف العملية التحكيمية أو بالأحرى أطراف نموذج اللويدز للمساعدة البحرية والإنقاذ من منقذ ومنقذ ووكلائهم وممثليهم .
.جـ - میعاد تقديم طلب الطعن :
ينبغي على طالب الطعن في الاستئناف الداخلى أمام غرفة اللويدز بلندن أن يقدم عريضة الاستئناف خلال أربعة عشر يوماً من تاریخ نشر حكم التحكيم الصادر في تحكيم الدرجة الأولى أو الحكم الوقتي بواسطة مجلس الغرفة وإلا فلن يقبل طلب الاستئناف.
د- نظر الطعن :
تنظر هيئة التحكيم الاستئنافى التابعة لغرفة اللويدز للتحكيم البحرى بلندن في الدعوى التحكيمية الاستئنافية بنفس الصلاحيات الموكولة إليها كما لو كانت تنظرها لأول مرة كهيئة تحكيم الدرجة الأولى، فلها أن تقرر ما إذا كانت ستنظر الطعن من خلال الوثائق والمستندات فقط أم من خلال عقد جلسات استماع شفوية، ولها أن تحقق الدعوى الاستئنافية وتفحص موضوع النزاع وتفصل في الأدلة إلى غير ذلك من الصلاحيات فضلاً عن صلاحياتها بوصفها هيئة تحكيم استئنافية بشأن إقرار أو إلغاء القرارات الصادرة عن هيئة تحكيم الدرجة الأولى.
الحكم :
تصدر هيئة التحكيم الاستئنافية التابعة لغرفة تحكيم اللويدز بلندن حكماً نهائياً وملزماً لأطراف الاستئناف سواء كانوا قد مثلوا في دعوى تحكيم الدرجة الأولى أو في تحكيم الدرجة الثانية أم لا .