الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الطعن التحكيمي أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس 

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    623

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن التحكيمي أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس 

نظمت لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحرى بباريس – في مادتها الخامسة عشرة - الطعن التحكيمي، أمامها على أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم التابعة لها، وذلك على النحو التالي:

 1- الأحكام التحكيمية القابلة للطعن . 

  الأحكام التحكيمية القابلة للطعن الداخلي أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس هي الأحكام التحكيمية الصادرة عن هيئات التحكيم التابعة لنفس الغرفة والتي فصلت في النزاع لأول مرة علي أساس أنها هيئات تحكيم الدرجة الأولى التابعة للغرفة .

  وبالتالي فإن هذا المبلغ يعد النصاب الانتهائي لهيئات تحكيم الدرجة الأولى التابعة للغرفة بحيث لا يجوز الطعن التحكيمي الداخلي على الأحكام التحكيمية الصادرة عنها إذا كانت الطلبات المقدمة من المدعين فى هذه الدعاوى في حدود هذا النصاب الانتهائي إذ تعتبر أحكاماً انتهائية بالنسبة لهذا الطريق الداخلى من طرق الطعن بحيث لا يكون أمام المتضرر إلا طريق الطعن القضائى أمام المحاكم الوطنية إن كان مفتوحاً، في حين لاتعد الأحكام التحكيمية الصادرة عن هيئات تحكيم الدرجة الأولى التابعة للغرفة في الدعاوى التي تزيد طلبات المدعين فيها عن هذا النصاب انتهائية بالنسبة لهذا الطريق من طرق الطعن إلا بفوات ميعاده المحدد باللائحة

2- تشكيل هيئة تحكيم الدرجة الثانية : 

   تتشكل هيئة تحكيم الدرجة الثانية التابعة لغرفة التحكيم البحرى بباريس من ثلاثة محكمين تقوم اللجنة العامة للغرفة بتعيينهم جميعاً، كما تسمى من بينهم رئيس الهيئة

3- إجراءات الطعن :

أ - طلب الطعن

   على المدعى طالب تحكيم الدرجة الثانية أن يقدم طلباً بالطعن إلى رئيس غرفة التحكيم البحرى بباريس بواسطة خطاب مسجل، وأن يودع في سكرتارية الغرفة مبلغاً يعادل ضعف المبلغ المحدد في تحكيم الدرجة الأولى على ذمة المصروفات والتكاليف التحكيمية.

ب - طالب الطعن :  

   يجوز طلب الطعن التحكيمي أمام الغرفة لكل طرف من أطراف الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة تحكيم الدرجة الأولى التابعة لها، بما فيهم الطرف الذي تغيب عن إجراءات تحكيم الدرجة الأولى والذي صدر الحكم غيابياً في حقه .

جـ - ميعاد الطعن :

   ينبغي على طالب الطعن التحكيمي الداخلى أمام الغرفة تقديم طلب الطعن خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه بحكم تحكيم الدرجة الأولى، وهو مـيـعــاد إيداعه المبلغ المحدد بوصــفـــه إيداعـاً على ذمـــة المصروفات التحكيمية.

د-  نظر الطعن :

   تنظر هيئة تحكيم الدرجة الثانية التابعة للغرفة دعوى الطعن من خلال إعادة نظر القضية ولكن من خلال الوثائق والمستندات فقط ، ويمكنها أن تقرر بواسطة قرار تمهيدى مسبب إجراء تحقيق تكميلي إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك .

٤ - الحكم :

  تصدر هيئة تحكيم الدرجة الثانية التابعة للغرفة حكماً نهائياً في الطعن وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها لمذكرة دفاع المدعى عليه ويمكن لرئيس الغرفة مد هذا الميعاد بقرار مسبب إلى ستة أشهر .

  هذا ويعتبر الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة تحكيم الدرجة الثانية التابعة للغرفة هو الحكم التحكيمى الوحيد الصادر في الدعوى