الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / ضرورة ايداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة باصدار الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    42

التفاصيل طباعة نسخ

قانون التحكيم التي تقضي بأنه يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدريها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقة عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرة بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، والمحكمة المختصة بنظر النزاع قد تكون جزئية أو كلية أو محكمة إستئناف إذا كان التحكيم واردة على قضية استئناف حيث يجب إيداع الحكم في الحالة الأخيرة قلم کتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الاستئناف لو لم يختر الخصوم طريقة التحكيم.

وهكذا فالنصوص المذكورة توجب على المحكوم لصالحه أن يقوم بإيداع أصل الحكم الذي استلمه من هيئة التحكيم أو صورة منه موقعة باللغة التي صدر بها . فإن كان الأمر يتعلق بحكم صدر بلغة أجنبية فيجب عليه في هذه الحالة  بترجمة له باللغة العربية ويصدق عليها من جهة معتمدة،

وبذلك يكون المشرع المصري . قد خالف ما جرى عليه العمل قبل أن حيث كانت المادة 508 مرافعات توجب كما يرى بعض الفقهاء على هيئة التحكيم إيداع أصل كل من حكم التحكيم ووثيقة التحكيم قلم کتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها حيث إستبدل عملية الايداع بواسطة من صدر الحكم لصالحه بدلا من هيئة التحكيم.

كما أنه لم يستلزم من جهة أخرى أن يتم الإيداع خلال أجل معین کما كان الحال سابقة ، وذلك لأن من صدر الحكم لصالحه سوف يسارع في إنهاءا الحكم كي يتمكن من إتخاذ إجراءات تنفيذه وبالتالي فلا حاجة إلى تحديد أجل معين يلزم الإيداع خلاله خاصة وأنه كان ميعادة تنظيما لا يترت تخلفه أى بطلان.

علاوة على ذلك فالمشرع لم يلزم المحكوم لصالحه بإيداع أصل الحكم دوما كما كان الحال بالنسبة لإلتزام المحكمين وفقا لقانون المرافعات ، وإنما أتاح له إمكانية إيداع الأصل أو صورة موقعة منه، وإذا كان الايداع يتم أصالة بواسطة من صدر لصالحه حكم التحكيم فإنه لا مانع أن يتم بواسطة المحكم أو أحد أفراد هيئة التحكيم في حال تعددهم أو بواسطة الطرف الآخر أو كاتب الهيئة.

وتمكينا لمن صدر حكم التحكيم لصالحه من إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة بغية أن يتمكن من الحصول على الأمر بتنفيذه فإن الفقرة الأولى من المادة 44 تحكيم تقرر بأن تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، إلا أن الأمور لاتسير دوما كما ينبغي فقد يمتنع المحكم أو هيئة التحكيم عن تسليم أصحاب الشأن صورة الحكم المذكور وبالتالي عدم تمكين من صدر الحكم لصالحه عن إيداعه قلم الكتاب بغية الحصول على الأمر بتنفيذه .

وتمكين لمن صدر لصالحه حكم التحكيم في القيام بإيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة ، فإن الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون التحكيم توجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل الهيئة من أكثر من محكم يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية، . فإذا ما قدم الحكم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيجب عليه قبول إيداعه ما دام ينصب هذا الإيداع على حكم المحكمين دون أن تكون له سلطة بحث هذا الحكم من الناحية الموضوعية، خاصة وأن المشرع يتطلب شكلية يلزم سلوكها حيث يكفي تسليم أصل الحكم أو صورة موثقة منه.

وننتقل إلى تساؤل هام وهو ما الحكم إذا لم يتم إيداع حکم التحكيم أصلا ؟ أو إذا تم إيداعه لدى قلم كتاب محكمة غير مختصة ؟ بخصوص الجزئية الأولى الخاصة بعدم إيداع حكم التحكيم أصلا المحكمة المختصة فإن القضاء قد ذهب إلى أن عدم إيداع الحكم المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لا يترتب عليه أي بطلان وإذا كان الحكم الأول قد قرر أنه لا يترتب أى بطلان على عدم إيداع الحكم أصلا أو إذا أودع بعد إنقضاء الميعاد المقرر فلقد أصاب الحقيقة فعلا وذلك لما يلي : أولا أن الإيداع من الإجراءات البعدية التي لا تؤثر في جوهر الحكم ، وثانية لأن قانون التحكيم لم يجعل هذا السبب وجهة من أوجه البطلان المنصوص عليها في الماده ۱/۵۳ تحكيم .

وأخيرا فلأن الهدف من ضرب ميعاد معين للإيداع هو التعجيل بتمكين المحكوم له من الحصول على الأمر بالتنفيذ فضلا عن أنه میعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان وإنما يفتح الباب للمساءلة بالتعويض إن كان له وجه،  أما بالنسبة للحكم الثاني الذي يقرر بأن عدم إيداع الحكم قلم کتاب المحكمة لا يمنع من إصدار الأمر بتنفيذه فإننا لا نسايره على الإطلاق ، وذلك لأن إيداع الحكم يعتبر إجراء لازمة للحصول على الأمر بالتنفيذ الذي بمقتضاه يتمكن من صدر الحكم لصالحه من تنفيذه جبرة في حال عدم مسارعة الطرف الآخر في تنفيذ ما حكم به عليه طواعية واختيارا، قد أودع قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي الأمر ولذا فإن الفقه يرى بحق أن عدم إيداع حكم التحكيم قلم کتاب المحكمة المختصة يعطى لهذا القلم الحق في الامتناع عن تسلم طلب الأمر بالتنفيذ، وللقاضي المختص الحق في الامتناع عن إصدار الأمر المذكور .

أما بالنسبة للشق الثاني من التساؤل وهو الخاص بما إذا أودع حكم التحكيم قلم کتاب المحكمة غير المختصة أصلا ينظر النزاع ، فإننا ننوه بداية إلى أن الإيداع لا يقع باطلا إذا تم في قلم كتاب المحكمة غير المختصة بنظر النزاع على النحو سالف الذكر، وإنما الأمر بالتنفيذ سوف يتعذر صدوره في هذه الحالة، لأنه لايصدر إلا من القاضي المختص بمنح الأمر بالتنفيذ في هذه المحكمة وهو سوف يرفض بالتبع إصداره بسبب عدم إختصاص المحكمة التابع هو لها، والتي تم الإيداع لديها، نظرا لأن الأمر بالتنفيذ في هذه الحالة قد صدر من قاض غير مختص فإنه يقع باطلا ، ولكن هل البطلان في هذه الحالة يتعلق بالنظام العام أم لا ؟ لقد ذهب البعض إلى أن البطلان في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام وكل مايلزم صاحب المصلحة في هذه الحالة إستصدار أمر جديد من القاضي المختص.