الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الفصل في الطلب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / حدود الاختصاص التحكيمي التكميلى

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    340

التفاصيل طباعة نسخ

حدود الاختصاص التحكيمي التكميلى

وسلطة هيئة التحكيم عند مباشرتها للاختصاص التحكيمى التكميلي ، بنظرهــا للطلبــات الــتي أغفلت الفصل فيها لإصدار حكم إضافي أو تكميلي بشأنها ، تتقيـد ببعض الضوابط التي تتمثل في الآتي :

 يجب على هيئة التحكيم طبقا لنص المادة ٢/٥١ نظـر الطلبات المعروضة عليها والفصل فيها بإصدار حكم تحكيمي إضافي أو تكميلي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ـ إليـهـا مــــن أحـــد الخـصـــوم وإذا دعت ضرورة رأتها هيئة التحكيم فلها أن تمد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى ، فيجب أن يصدر حكم التحكيم الإضافي خلال هذا الميعــــــاد .

وطبقا لنص المادة ١/٤٥ تحكيم مصري يحق لأطراف الخصومة مد ميعاد إصدار الحكم الإضافي لمدة أو لمدد أخرى وفقا لتقديرهم ، وذلك كقاعدة عامة . وتنظر هيئة التحكيم في الطلبات محل الإغفال بالإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم لنظر الخصومة .

 وقد أجازت المادة ٣٣ أيضا من قواعد القانون النموذجي ، لهيئة التحكيم بناء على طلب أحـــد الأطراف ، الاختصاص بإصدار قرار إضافي بشأن طلبات عرضت أثناء إجراءات التحكيم وأغفلها الحكم الأصلي ، وذلك بشرط إعلان الطرف الآخر وأن يقدم الطلب خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم الحكم الأصلي ، وإذا رأت الهيئة أن الطلب له ما يبرره فعليها تكملة حكمها خلال ستين يومــا مــن تاريخ تقديم الطلب ، وذلك ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف يمنع ذلك ، ويحق للهيئة مد المواء المذكورة ، وتخضع قراراتها من حيث طريقة إصدارها وما تتضمنه من بيانات للأحكام السارية على الحكم الأصلي .

   وكذلك تقضي المادة ٣٧ من قواعد اليونسترال المطبقة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، باختصاص هيئة التحكيم بإصدار أحكام إضافية ، للفصل فيما أغفلتــــه مــــن طلبــات سبق عرضها أثناء إجراءات التحكيم ، وتجري هيئة التحكيم تكملة الحكم إذا قدرت أن الفصل في المسائل التي يثيرها طلب الفصل ، لا يحتاج إلى أدلة أو مرافعات جديدة ، وتصدر حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تسليم الطلب ، ويخضع الحكم التكميلي أو الإضافي لذات القواعد السارية على الحكم  الأصلي. 

  ويتضح من جميع تلك النصوص إجماعها على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في الطلبات التي أغفلتها عند إصدارها للحكم الأصلي ، وقد كانت تلك المسائل موضوع الطلب معروضـــة علـــى هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم ، وبذلك فانقضاء الاختصاص التحكيمي الأصلي بصدور الحكم المنهي للخصومة ، لا يتعارض مع اختصاص هيئة التحكيم التكميلي للفصل فيما أغفلــه الحكم الأصلي طالما كان الأخير قد ترك بعض المسائل دون أن يتعرض لها بالفصل فيها ، وهكذا يمتد الاختصاص التحكيمي ليكون اختصاصا تحكيميا تكميليا للفصل في المسائل التي أغفلها الحكم الأصلي ، وذلك بحكم تكميلي أو إضافي يشمل هذه المسائل .

 وفي نهاية هذا المبحث والذي اتضح من خلاله امتداد الاختصاص التحكيمي الأصلي ، الذي ينقضي بصدور الحكم المنهي للخصومة ، و يكون امتداد الاختصاص التحكيمي في صورة اختصاص تحكيمي تبعي لتفسير أو تصحيح حكم التحكيم ، وقد يكون في صورة اختصاص تحكيمي تكميلي للفصل فيما أغفله حكم التحكيم الأصلي ، بإصدار حكم تحكيم تكميلي ليشمل تلك المسائل التي أغفلها الحكم الأصلي ، الأمر الذي نجد معه أن سلطات هيئة التحكيم من خلال مباشرتها للاختصاص التحكيمي سواء الأصلي أو التبعي أو التكميلي ، ، تضاهي سلطات الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة في هذا الشأن.