الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الفصل في الطلب / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - نزاع حول طبيعة الدعوى الصادر فيها، وتكييف الحكم للنزاع بأنه مدني طعن بالإبطال النزاع ليس مدنيا، بل تجاري - يبقى اختصاص نظر دعوى البطلان للمحكمة ذات الولاية العامة، ولو كان النزاع تجاريا - النزاع دون جدوى - رفض الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    648

التفاصيل طباعة نسخ

الإختصاص في نظر دعوى البطلان ينعقد للشعبة المدنية بمحكمة استئناف الضالع، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية، مما يجعل النزاع حول طبيعة الدعوى الصادر فيها حكم التحكيم غير ذي جدوى، الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن لعدم قيام سببه.المحكمة العليا الدائرة التجارية، الهيئة (ب) الطعن التجاري رقم 36521، جلسة2009/11/24رابعاً - حيثيات الحكم ومنطوقه لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (2535) بجلستها المنعقدة بتاريخ 1429/12/24هـ الموافق 2008/12/22م فقد اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، وعليه فإنه برجوع الدائرة الى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن أهم ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة أحكام المواد (1-4، والمادة [8]) من القرار الجمهوري رقم (378) لسنة 1999م بشأن إنشاء محاكم وشعب تجارية في عدد من المحافظات تختص بنظر القضايا التجارية منها م/ تعز، حيث يمتد اختصاصها الى اب والضالع كذلك عاب على الحكم تكييفه للنزاع بأنه مدني رغم الثابت في الأوراق انه يدور حول تجارة وحسابات عالقة ذات طابع تجاري تختص به الشعبة التجارية بتعز ... الخ، وحيث أن هذا النعي غير سديد لأن محامي الطاعن استند في اسانيد دفعه إلى القرار الجمهوري بشأن انشاء المحاكم التجارية الصادر سنة 1999م القاضي في المادة (4) منه فقرة (ب) ببقاء الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة منعقداً للمحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا توجد فيها محاكم ،تجارية، وذلك اذا كانت الدعاوى والطلبات لا تتجاوز قيمتها مليوني ريال وغير متعلقة بقضايا الأوراق التجارية... الخ.والحال ان هذا الإستناد ،خاطئ لأن القرار أنف الذكر قد عدل بقرار رئيس الجمهوريةرئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (9) لسنة 2003م بشأن المحاكم التجارية نص في المادة (3)منه على الآتي: تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري، وفقاً للقانون التجاري والقوانين الأخرى ذات الصلة. ب يبقى الإختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقداً للمحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا توجد فيها محاكم تجارية عدا قضايا الإفلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الأجنبية التي يكون أحد أطرافها عنصراً أجنبياً .. هـ. وعليه، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت مما سبق بيانه أن الاختصاص في القضايا ذات الطابع التجاري يبقى للمحاكم ذات الولاية العامة عدا ما تم استثناؤه أنف الذكر، فإن الإختصاص في نظر دعوى البطلان ينعقد للشعبة المدنية بمحكمة استئناف الضالع سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية مما يجعل النزاع حول طبيعة الدعوى الصادر فيها حكم التحكيم غير ذي جدوى، الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن لعدم قيام سببه. وعليه وبعد النظر والمداولة، وعملاً بأحكام المادتين (292) و 300) مرافعات.تصدر الدائرة حكمها بالآتي: 1- رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.2 مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن.3- لا حكم بالمصاريف القضائية عن مرحلة النقض. 4- إعادة الأوراق الى محكمة استئناف الضالع لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم وإحالته إلى الشعبة المدنية لموالاة السير في نظر دعوى بطلان حكم التحكيم والفصل فيها وفقا للقانون