أجاز المشترع لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في هذه الطلبات. (٢) أوجب المشترع إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم. (۳) يجب تقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صاحب الشأن حكم التحكيم.ينبغي على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها فيما سبق لها إغفاله من طلبات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لهيئة التحكيم . مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.وأما المشرع الإماراتي، فقد نص على أنه : يجوز للمحكمة - أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين - أن تعيده إليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم، أو التوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه، وعلى الحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.