حكم التحكيم / طلب إصدار الحكم الإضافي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / تقديم طلب من احد الخصوم لهيئة التحكيم لإصدار حكم تكميلى
تقديم طلب من احد الخصوم لهيئة التحكيم لإصدار حكم تكميلى
ويجب أن يجري إعلان الطلب لباقي الخصوم قبل تقديمه لهيئة التحكيم ، حيث لا يكون لهيئة التحكيم مباشرة هذا الاختصاص إذا رفع إليها الطلب مباشرة دون إعلانه قبل تقديمه إليها إلى باقي الخصوم .
ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسليم حكم التحكيم ، حيث انه بانقضاء هذا الميعاد تزول مكنة مبان ـرة الاختصاص التكميلي حيث لا يستطيع أحد الخصوم تقديم هذا الطلب بعد هذا الميعاد إلا إذا اتفق أطراف الخصومة على غير ذلك بعد هذا الميعاد .