فلا يقوم الاختصاص التحكيمي التكميلي لهيئة التحكيم إلا بوجود أو تحقق حالة إغفال الفصل في بعض الطلبات التي كانت مطروحة على هيئة التحكيم دون الطلبات الأخرى التي فصل فيها حكم التحكيم . وبذلك ينشأ الاختصاص. التحكيمي التكميلي لهيئة التحكيم لإصدار حكم إضافي فاصلا في الطلبات التي أغفلها الحكم الأصلي . وتتحقق حالة إغفال الفصل في بعض الطلبات بتوافر مفترضات معينة تؤدي إلى وجود هذه الحال ة وتتمثل في الآتي
1- وجود طلب تختص به هيئة التحكيم ثبت طرحه عليها .
حيث أنه بهذا التنازل يزول التزام هيئة التحكيم بنظرة والفصل في و الفصل فيه وبالتالي لا يتحقق بشأنه وصف الطلب الذي حصل بشأنه الإغفال لأنه لم يكن قائما الفعل بالتنازل عنـــه ولا يقوم بالتالي بشأنه الاختصاص التحكيمي التكميلي . ويجب أيضا أن يكون هذا الطلـب مما يشمله الاختصاص التحكيمي الأصلي لهيئة التحكيم ، وهو الأمر الذي يتضح من اتفاق التحكيم شرطا كان أم مشارطه ، فإن كان مما لا يدخل في اختصاص هيئة التحكيم وقضت فيه بعدم اختصاصها ، فلا تقوم بشأن هذا الطلب حالة الإغفال التي تنشئ الاختصاص التحكيم التكميلي ، أما إذا كان الطلـب مما يشمله الاختصاص التحكيمي الأصلي وأغفلته هيئة التحكيم بعدم الفصل قــــام بشــــأنه الاختصـــــاص التحكيمي التكميلي ، حيث لا تكون هيئة التحكيم والحال كذلك قد استنفدت سلطتها بشأن الفصل في هـذا الطلب .
2- صدور حكم التحكيم المنهي للنزاع دون الفصل في هذا الطلب
فحتى تتحقق حالة الإغفال لابد وأن يكون قد صدر حكــم مــن هيئــة التحكيــــم منـهـا للنزاع وأن يكون هذا الحكم قد فصل في بعض الطلبات ومغفلا الفصل في أحد أو باقي الطلبــات الــتي كانت قائمة أمام هيئة التحكيم فيجب أن يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيــــم منـهـا لخصـومــــه التحكيم أو للتراع القائم أمامها ، فلا يقوم الاختصاص التحكيمي التكميلي إذا كانت الخصومة مازالت قائمة أمام هيئة التحكيم حتى ولو صدر فيها أحكام غير منهية للخصومة .". لأن باستمرار قيام الخصومة أمام هيئة التحكيم تظل الطلبات موضوع تلك الخصومة مطروحة عليها لنظرهــا والفصـــل فيــها ويجب أيضا أن يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم قد فصل في بعض الطلبات المطروحة موضوع التراع ، فإن لم يكن الحكم المنهي للخصومة قد فصل في الطلبات الموضوعية المعروضة في الخصومـــة ، بأن يكون قد اقتصر الحكم على إنهاء الإجراءات مثلا أو بانقضاء الاختصاص التحكيمي الأصلي "
ويجب أيضا أن يكون الحكم قد أغفل الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي طرحت في الخصومة.