وقد اشارت المادة (٥١) من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على "١- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف اخر قبل . المادة تقديمه...) . كما جاء قانون التحكيم الأردني بنص مشابه في (٤٧) الفقرة الأولى منه على اصدار حكم تحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم وكذلك ابلاغ الطــرف الاخر قبل تقديمه للهيئة.
اما في الاتفاقيات الدولية جاءت الفقرة الثالثة من المادة (۳۳) من القانون النموذجي لعام ۱۹۸۵ حيث اشارت الى تقديم الطلب الى هيئة التحكيم واعلان بذلك الطرف الثاني، وكذلك ايضا في المادة (۳۳) الفقرة الثالثة من قواعد الأونسيترال لسنة ١٩٧٦ وفي المادة (۳۷) من قواعد مركز القاهرة للتحكيم.
ويشترط لاصدار قرار تحكيم اضافي توافر شروط ان يكون الطلب من طلبات الخصوم الموضوعية. وقد قدم لهيئة بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه فلا يكفي ان يكون الطلب من وسائل الدفاع او الدفوع الشكلية او الدفع بعدم القبول، وكذلك يجب ان يكون اغفال هيئة التحكيم للطلب اغفالا كلياً وهذا لا يكون الا اذا كان عن سهو أو خطأ.