الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / طلب إصدار الحكم الإضافي / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / طلب إصدار الحكم الإضافي

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    190

التفاصيل طباعة نسخ

يقتضي لتوافر تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار حكم إضافي فيما أغفلته من طلبات ، قيام أحد المحتكمين بتقديم طلب إليها لإصدار حكم إضافي أو تكميلي في تلك الطلبات ، حتيى لا يصبح طلب الحكم الإضافي ذريعة لتعديل الحكم ولو كان قضاؤه خاطئاً ، كما لا يجوز أشن يكون الطلب المذكور هادفاً إلي إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم من الطلبات الموضوعية أياً كان وجه الفصل هي هذه الطلبات ، كما يمتنع أن يكون الطلب مستهدفاً بأي صورة العودة إلى طرح المنازعة أو بعض جوانبها من جديد مما يؤدي إلى المساس بما قضي به الحكم ومن ثم الإخلال بحجية وبقوة الأمر المقضي به ، كذلك فمن البديهي ألا يكون موضوع الطلب منطوياً على طلب الحكم في موضوع أو طلب لم يطرح على هيئة التحكيم 

وبذلك تتفق حالة إصدار حكم إضافي مع حالة تفسير حكم التحكيم في أن كلاهما يستلزم تقديم طلب إلى هيئة التحكيم بهذا الخصوص ، ولا تستطيع هيئة التحكيم التصدي لذلك من تلقاء نفسها وهما يختلفان عن الحالة السابقة وهي تصحيح حكم التحكيم التي يجوز فيها لهيئة التحكيم إجراء التصحيح من تلقاء نفسها دون طلب من أحد المحتكمين .

وعلى أي حال ، يجب أن تقدم طلب الحكم الإضافي المراد إصداره إلى هيئة التحكيم خلال 

 

الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تسليم حكم التحكيم، كما يجب أن يجرى إعلان الطلب لباقي المحتكمين قبل تقديمه لهيئة التحكيم على أن تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال سنتين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويجوز لها من هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة  لذلك

 

وقد أجازت المادة (3/33) من نموذج القانون للتحكيم التجاري الدولي لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد المحتكمين بإصدار قرار تحكيم إضافي بشأن طلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم وأغفلت في قرار التحكيم، وذلك بشرط إخطار المحتكم الآخر، على أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب. ما يبرره وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الإضافي كتابة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك ما لم يوجد اتفاق بين المحتكمين على غير ذلك، ويحق للهيئة أن تعدد هذه المواعيد إذا اقتضى الأمر.

 

كذلك نصت المادة (37) من الفصل الرابع من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي التحكيم التجاري الدولي على اختصاص هيئة التحكيم بإصدار أحكام إضافية استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها وتجري هيئة التحكيم ذلك إذا رات أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى تقديم أدلة أو مرافعات جديدة وتصدر حكمها كتابة خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويخضع الحكم الإضافي لذات القواعد السارية على الحكم الأصلي الواردة في المادة

 من ذات القواعد .(32)

 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه " لا يجوز أن يكون طلب إصدار الحكم الإضافي زريعة لتعديل الحكم ولو كان قضاؤه خاطئاً كما لا يجوز أن يكون الطلب المذكور هادفاً إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات كما يمتنع أن يكون الطلب مستهدفاً بأي صورة العودة إلى طرح المنازعة أو بعض جوانبها من جديد مما أدي إلى المساس بما قضى به الحكم ومن ثم الإخلال بحجيته وبقوة الأمر المقضي به "