حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / الفصل فيما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات
ويرى اتجاه على خلاف ما قرره المشرع المصري في المادة (51) أن الأصل فيما أغفلت هيئة التحكيم ينعقد للقضاء عند انتهاء مدة التحكيم، وغالبا ما سيكون هذا هو الفرض بعد صدور الحكم ما لم يتم تجديد المشارطة أو إبرام مشارطة جديدة، وفي حالة عرض النزاع على المحكمة يحق للخصم أن يطلب من المحكمة الفصل فيما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات، كما يجب اللجوء للقضاء ولو كان ميعاد التحكيم مازال قائمة إما لعدم الثقة في قرار المحكم أو تيسيرا للإجراءات وتفادياً لطعن لاحق على الحكم الإضافي بالبطلان؛ إذا كانت هناك دعوى بطلان مرفوعة بالفعل أمام القضاء، وما ييسر ذلك أن المحكمة التي تنظر الدعوى هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع على التفصيل الذي حددته المادة (9).
فالرجوع لهيئة التحكيم للفصل فيما أغفلته من الناحية العملية يكتنفه كثير من المحاذير، ويتعين ضوابط عديدة يتعذر في غالبية الأحوال توفرها؛ إذ يشترط أن يكون إعادة انعقادها ممكنا، وأن يكون الإغفال عن سهو وبغير قصد وألا يكون عن عمد، وألا يكون الطلب الذي يدعى أحد الخصوم أنه قد أغفل لم يرفض ضمنا في الحكم.