حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / السلطة المختصة في إصدار حكم إضافي في الطلبات المغفلة
السلطة المختصة في إصدار حكم إضافي في الطلبات المغفلة
يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات و أغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الأخر قبل تقديمه.
وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما آخري إذا رأت ضرورة ذلك.
وقد أوجب القانون إعلان الطلب الإضافي إلي الطرف الأخر قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم (م 1/51) حتى يتسنى له إبداء ملاحظاته علي هذا الطلب ومراقبة سلامة ما انطوي عليه، وينظر في طلب الإغفال بحضور الطرفين نفاذا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فلا يجوز للهيئة نظره دون دعوة الطرفين للحضور، وتنظر الطلب هيئة التحكيم بكامل تشكيلها وليس من رئيس الهيئة فقط.
وسلطة هيئة التحكيم تقتصر فقط على الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، فلا يجوز أن يتقدم لها أحد الخصوم بالفصل في طلب جديد لم يكن مطروحا عليها ويصدر حكم التحكيم التكميلي في نفس الشكل الذي يصدر به حكم التحكيم الأصلي والذي ينص عليه قانون التحكيم.
ويخضع الحكم الصادر من هيئة التحكيم فيما أغفلت الفصل فيه من حيث صدوره أو إعلانه وطرق الطعن فيه وتنفيذه لما تخضع له أحكام التحكيم، ذلك أن الحكم الإضافي يعتبر متمما للحكم الأصلي ومكملا له ويأخذ حكمة من جميع الوجوه والحكم الصادر في طلب الإغفال يقبل الطعن فيه بذات الطرق الطعن في حكم التحكيم حتي ولو قضي في حكم الإغفال برفض الطلب ، واذا وقع خطأ مادي في الحكم الصادر بالإغفال كان الاختصاص بتصحيحه لمحكمة التحكيم التي أصدرته .
لذلك فإنه ينعقد الاختصاص: للفصل في الطلب المغفل لذات الهيئة التي أصدرت الحكم الأصلي بكامل تشكيلها، فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم وتعذر انعقادها لأي سبب كان أو امتنعت الهيئة عن إصدار الحكم، فإنه يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على تكملة هيئة التحكيم أو اختيار هيئة جديدة لمباشرة تلك المهمة مع الرجوع بالتعويض على الهيئة الممتنعة وفقا لقواعد المسئولية المدنية.