الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / يجب ألا يكون إغفال المحكم إغفال عن عمد

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

يجب ألا يكون إغفال المحكم إغفال عن عمد

  أما إذا كان الإغفال عن عمد وتضمن الحكم قضاء صريحة أو ضمنيا في شأنه، فتكون الوسيلة للمتظلم منه هي الطعن في الحكم بإحدى طرق الطعن المناسبة، ومن ثم فلا محل للالتجاء إلى حكم المادة 51 تحكيم إذا كان مستفادة من منطوق الحكم أو أسبابه أن المحكمة قد رفضت الطلب صراحة أو ضمنا، فلا يتحقق إغفال إذا قضت هيئة التحكيم في الطلب ولو قضاء ضمنيا، ولهذا إذا رفضت المحكمة الطلب الأصلي بتقرير ملكية عقار، فإن هذا الرفض يتضمن الفصل في الطلب التبعي بتسلم العقار أو طلب ريعه فلا حاجة لهيئة التحكيم للبت فيه صراحة.

    فيتحقق الإغفال بعدم البت في الطلب، فإذا قدم طلب ضد شخصين فأغفلته هيئة التحكيم بالنسبة لأحدهما، أو إذا قدم طلب استنادا إلى عقد واحتياطية إلى خطأ تقصيري، فرفضته هيئة التحكيم بالنظر إلى العقد دون نظر إلى الخطأ التقصيري، أو إذا تضمن الطلب المطالبة بدين وفوائده ففصلت هيئة التحكيم في دعوى الدين دون الفوائد، فإنه في جميع هذه الصور يوجد إغفال يبرر العودة إلى نفس هيئة التحكيم.. 

- التفرقة بين الخطأ المادي والإغفال عن الفصل في الطلب أو في جزء منه: -

    قد تبحث المحكمة بمدونات حكمها مسألة متنازع عليها، وتنتهي إلي أحقية المدعي فيها ولكنها تغفل القضاء له في المنطوق الذي تقصره علي المسائل الأخرى، وحينئذ يكون هذا السهو من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز لذات المحكمة تصحيحه بتضمين المنطوق ما أغفله، ولا يعتبر ذلك السهو إغفالا لأحد الطلبات، لأن إغفال الطلب يتحقق عندما تطرحه - المحكمة تماما فلا تقطع فيه برأي في الأسباب ولا تنص عليه في المنطوق..

   فإذا انتهت المحكمة إلى إجابة المدعي لطلب الفوائد ووجب الإلزام وبين سببها وسعرها وتاريخ استحقاقها فإن خلا منطوق الحكم من النص عليها، فإن الأمر لا يعدوا أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت وليس إغفالا، وإذا قضت هيئة التحكيم بتعيين حارس قضائي إدارة الأعيان المتنازع عليها، وتركت اسمه على بياض، فإن ذلك بمثابة خطأ مادي، وليس إغفالا، لأن هيئة التحكيم في هذه الحالة تكون قد فصلت في الطلب ولكن حدث خطأ مادي في فصلها ينبغي تصحيحه وفقا للمادة 49 تحكيم.

   ويلاحظ أنه إذا قدم طلب أصلي وطلب احتياطي فقبلت هيئة التحكيم الطلب الأصلي، فلها أن تغفل الطلب الاحتياطي، إذ هو لا يعرض عليها إلا بفرض رفض الطلب الأصلي.