الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / أن يكون الطلب موضوعيا

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    279

التفاصيل طباعة نسخ

أن يكون الطلب موضوعيا

   فلا ينطبق النص إذا تعلق الأمر بأي طلب يتعلق بإجراءات الخصومة بما فيها إجراءات الإثبات باستثناء توجيه اليمين الحاسمة، أو بإحدى حجج الخصوم التي قدمت لتأييد الطب الموضوعي أو بأي دفع أو دفاع ولو تعلق بالموضوع. .

   على إن اصطلاح الطلب الموضوعي لا يقتصر على هذا اللفظ بالمعنى الدقيق، فهو ينصرف أيضا إلى الدفع الموضوعي بالمعنى الضيق، مثل: الدفع بالمقاصة القضائية أو القانونية أو بالإبطال ؛ إذ يتعلق الأمر في الواقع بدعوى وإن اتخذت صورة دفع لا طلب.

   ومن ناحية أخرى فإن النص، ينطبق . سواء كان الطلب طلبة أصلية أم احتياطيا؛ ذلك إذا قضت هيئة التحكيم برفض الطلب الأصلي ، أو إذا كان من الطلبات التبعية، فإذا كان الطلب تابعا للطلب الأصلي مثل طلب الفوائد فإنه يعتبر طلبا موضوعيا.

    أما إذا طلب أحد الخصوم تعيين خبير أو الإحالة على التحقيق أو انتقال هيئة التحكيم ولم تشر المحكمة في حكمها لشيء من هذا ولم تأمر به، فلا يعتبر أنها لم تفصل في أحد الطلبات بل يعتبر سكوتها رفضا لوسيلة من وسائل دفاع الخصوم .

   وينبغي أن يكون الطلب من طلبات الخصوم الموضوعية، وهو الطلب الذي يتضمن دعوي موضوعية، ولا يوجد إغفال اذا تعلق الأمر بطلب إجرائي، ويمتنع الرجوع إلى ذات هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم إن هي أغفلت الفصل في دفع شكلي أو موضوعي ، أو دفع من الدفوع بعدم القبول، ولا يتعلق بالموضوع كطلب إسقاط الخصومة، أو اعتبارها كأن لم تكن أو كطلب انقضائها بالتقادم، وإن كان يجوز التظلم منها بطرق الطعن المقررة في الحكم تأسيسا على صدور الحكم بناء على إجراءات باطلة، فلا يكفي أن يكون الطلب من وسائل الدفاع، لأن إغفال شيء من ذلك كله يعتبر رفضا له.

   كما يجب أن يكون الطلب موضوعية فطبقاً للمادة 21 تحكيم- لا يجوز الرجوع للمحكمة إلا إذا أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ....

   ويبين من هذه المادة أن المقصود بالطلبات الموضوعية التي أغفلت المحكمة الحكم في في بعضها، الطلبات التي تتوافر فيها الشروط الثلاثة الآتية:

1- أن تكون من طلبات الخصوم الأصلية أو العارضة أو التابعة أو الملحقة أو المندمجة أو الاحتياطية الختامية .

    الطلبات التابعة أو المندمجة أو الملحقة بالطلب الأصلي لا تعتبر طلبات خارجة عن نطاق اتفاق التحكيم من حيث الموضوع، فالطلب الملحق هو من النتائج القانونية للحق موضوع الطلب الأصلي، إلا أن هذه النتائج لا تتقرر بمجرد صدور حكم في الطلب الأصلي؛ بل يجب صدور حكم مستقل فيها بناء على طلب الخصم.

   فإذا كان الأطراف قد اتفقوا على التحكيم بشأن النزاع القائم بينهم حول فسخ عقد الإيجار، فإنه يعتبر طلبا ملحقا به طلب إزالة ما حدث في العين من تغييرات، ومثال ذلك إذا اتفق الأطراف على التحكيم بشأن تقرير ملكية أحد الطرفين للعين محل النزاع فإنه يعتبر طلبا ملحقا به طلب تسليم هذه العين لمن قضي له بملكيتها.

  وذات الأمر بالنسبة للطلب المندمج وهو الطلب الذي يكون القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه، ويحدث ذلك غالبا عندما يكون الطلب الأصلي هو طلب تقرير وجود أو نفي حق معين أو طلب إنشاء أو تعديل أو إنهاء هذا الحق، ويكون الطلب المندمج هو النتيجة الحتمية للحكم بهذا الحق.

   فيجب أن يتعلق الطلب المغفل بحق أو بمركز قانوني محدد، أيا كان وصف الطلب القانوني أو الإجرائي الذي أبدي في الخصومة؛ إذ يستوي أن يكون طلبا أصليا أو عارضا أو احتياطيا أو تابعا للطلب الأصلي أو ملحقا به، كطلب الحكم بالفوائد الذي يبدي باعتباره طلبا تبعيا لطلب الإلزام بأداء الدين ..

    وبناء علي هذا التحديد فلا يعد من الطلبات بمعناها الدقيق والتي يطبق بشأنها نظام الإغفال، الدفوع وأوجه الدفاع التي يبديها الأطراف أثناء الخصومة بغرض القضاء برفض أو عدم قبول الطلبات التي يقدمها خصومهم، أو ببطلان إجراءات رفعها ونظرها.

   وقد يكون الطلب الموضوعي الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه من طلبات الخصوم  الأصلية ، بأن يرد في صورة طلب أصلي عند بداية التحكيم، بأن تكون طلبات الخصوم مشتملة على عدة بنود في صلب طلب التحكيم.

 2- أن يكون الطلب الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه قد قدم إليها بصورة واضحة.

   يجب أن يكون الطلب الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه قد قدم إليها بصورة واضحة، وطلب منها الفصل فيه، فلا يكفي أن يكون الخصم قد أثاره في معرض دفاعه، ويشترط أيضا أن يكون من طلبات الخصوم لا وسيلة من وسائل دفاعهم في القضية. 

   فالمستفاد من نص المادة 51 تحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناض طلب الفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه؛ أن تكون هيئة التحكيم قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالا كليا يجعل الطلب معلقا أمامها ولم يقض فيه الحكم قضاء ضمنيا .

    ويختص المحكم بنظر الطلب الذي أغفل الفصل فيه، ولو كان هذا الطلب على استقلال مما لا يدخل في اختصاصه؛ إذ يجب عليه نظره والبت فيه بعدم الاختصاص، ويكون المحكم مختص أيضا بنظر الطلب ولو طعن في الحكم، إذ كان التحكيم علي درجتين، وذلك حتى لا يحرم الخصم من درجة من درجات التقاضي، فإذا عرض الطلب المغفل على المحكم ثان درجة كان عليه أن يقضي بعدم قبوله أمرا محتوما.

ويجب أن يكون الطلب المغفل قدم بالفعل في الخصومة وفقا للإجراءات المحددة قانونا، فإذا لم يراع فيه ذلك فلا يلتزم المحكمون بالفصل فيه ومن ثم لا يسري عليه نظام الإغفال.

   ويجب أن يظل الطلب المغفل إلي وقت الحكم فيه؛ إذ لا يكفي مجرد تقديمه؛ إذ قد يتنازل عنه قبل قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم فإذا قدم الخصم طلبا ولكنه لم يذكره في الطلبات الختامية فإن ذلك يستخلص منة نزول الخصم عن طلبه.

   كما يجب أن يقدم طلب الاستكمال خلال الميعاد المحدد وفقا للمادة 1/51 من قانون التحكيم، والتي أوجبت تقديمه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم، وهذا الميعاد يتم احتسابه وفقا للقواعد العامة وهو ميعاد ناقص، إذ يجب تقديم الطلب خلاله ويترتب علي انقضاء الميعاد دون تقديم الطلب انقضاء حق الخصم في تقديمه ما لم يتفق الأطراف علي مده، ولا يكون أمام أطراف التحكيم لتسوية النزاع القائم بينهم والذي أغفل الفصل فيه إلا إعمال اتفاق التحكيم الأصلي القائم بينهم، وتشكيل هيئة تحكيم جديدة، لتقوم بنظر هذه الطلبات والفصل فيها بإجراءات خصومة تحكيم جديدة.

   ويجب أن يقدم طلب الاستكمال من الخصم معلنا به الخصم الأخر أو بأي وسيلة أخرى تفيد علمه، إذ الخصومة تتحدد في مجال التحكيم بأطرافها، ومن ثم لا يجدي تقديم الطلب من غير الخصوم.

   ولا يحق لهيئة التحكيم استعمال هذه المكنة من تلقاء نفسها دون أن يقدم إليها طلب لإكمال الفصل فيما أغفلت الفصل فيه.

3- وقد يكون الطلب الموضوعي الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه من طلبات الخصوم العارضة.

  كما يمكن أن يكون الطلب الموضوعي الذي أغفلته هيئة التحكيم في صورة طلب عارض من طلبات الخصوم الواردة في طلب التحكيم أثناء إجراءات التحكيم؛ حيث يكون للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة، أو ما يتضمن إضافة أو تغيرا في سبب الدعوي مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، أو طلب الأمر بإجراء تحفظي وقتي أو ما تأذن به هيئة التحكيم.

4- وقد يكون الطلب الموضوعي الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه من طلبات الخصوم التابعة، وبأن يقدم في صورة طلب تابع، أو مرتبط بالدعوى حيث يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

    ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. ويلاحظ أنه يترتب على التدخل الانضمامي أن المتدخل لا يجوز له إبداء طلبات تغاير طلبات من انضم إليه، وإن جاز له إبداء أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات.

  أما في التدخل الهجومي فللمتدخل أن يبدي ما شاء من الطلبات التابعة أو المرتبطة بالدعوي كأي طرف أصلي، بشرط أن لا يترتب على ذلك إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم، وإلا استبقت المحكمة الطلب للتابع أو المرتبط للحكم فيه بعد تحقيقه، ويشترط في الطلب التابع أو المرتبط بالدعوى أن يدخل في اختصاص هيئة التحكيم بالتبيعة الاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها.

   

   أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل في اختصاصها الفصل في موضوعه ابتداء - سواء بالتبعية أو على سبيل استقلال - فلا يجوز إعمال حكم المادة 51 تحكيم، واللجوء إلى ذات هيئة التحكيم لتستدرك الفصل في هذا الطلب إذا كانت قد أغفلت الفصل فيه عن طريق السهو أو الخطأ إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها بالتبعية، لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها.

   وعلاج إغفال الفصل في بعض الطلبات يكون بالرجوع إلى ذات الهيئة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن عليه حتى لا يفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي - في حالة التحكيم على درجتين ، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك وقضي بأن إغفال حكم التحكيم بيان اسم الشركة المحكمة كاملا و عنوان مقرها لا يترتب عليه بطلان الحكم.

  والطلبات الختامية، هي الطلبات التي يختتم بها الخصوم دفاعهم في الخصومة، وقد تكون شفاهة أو كتابة في مذكرة ختامية، وهذه المذكرة تعد الطلبات القائمة بالفعل أمام المحكمة والتي تلتزم بالقضاء فيها، أما فيما لا يرد فيها، لا يعد طلبا قائما تلتزم المحكمة بالقضاء فيه، فإذا أغفل أو استبعد المدعي في مذكرته الختامية الطلبات التي أوردها في صحيفة افتتاح الدعوي، فإن الطلبات التي استبعدها تكون غير مطروحة على هيئة التحكيم، ويستخلص من ذلك نزول الخصم عن هذه الطلبات، وتعتبر من الطلبات السابقة عليها.

   واذا وردت الطلبات في ختام الصحيفة مجملة، فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة ، فالطلبات الختامية هي التي تحدد الطلبات النهائية للخصوم وما عداها لا يعد مطروحا على هيئة التحكيم، ومن ثم لا يطبق في خصوصيه نظام الإغفال .

   فالطلبات التي يتم التمسك بها الخصوم في صيغة صريحة حازمة وجازمة قرعت سمع هيئة التحكيم، وتدل على التصميم عليها، وهي التي تفيد الإصرار على الحكم بها قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم في مواجهة الخصوم الآخرين، وتناولته أوراق ومستندات الخصومة، لكن المحكمة أو هيئة التحكيم تركت الطلب معلقا دون الفصل فيه؟)، كما يجب ألا يتم التنازل عليها صراحة أوضمنا، فاذا تم التنازل يزول التزام الهيئة بالفصل في الطلب..

 يجب ألا يكون الطلب الموضوعي الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه وسيلة من وسائل الدفاع، أو طلب يتعلق بشكل الإجراءات في الدعوى.

   ذلك أن إغفال هيئة التحكيم الرد على وسيلة من وسائل الدفاع في الدعوى كدفع شكلي أو موضوعي ، أو بدفع بعدم القبول لا يعد إغفالاً من هيئة التحكيم للفصل في طلب موضوعي بالمعنى والشروط السالفة و إنما يعد رفضاً له..

   ولا يجوز إعمال حكم المادة 51 تحكيم واللجوء إلى دعوى تصحيح الحكم القضائي التي ترمي إلى إدراك وجود أخطاء فنية في الحكم، أو تدرك وجود نقص فني في الحكم، وإنما يجوز الطعن على الحكم التحكيم الذي يرمي إلى إعمال تقدير جديد للتقدير الأول الذي يتظلم منه بطرق الطعن المقررة في القانون.

   كذلك فإن إغفال هيئة التحكيم الرد على طلب يتعلق بشكل الإجراءات في الدعوى كطلب سقوط الخصومة وإجراءاتها أو انقضائها بالتقادم لا يعد إغفالا من هيئة التحكيم للفصل في طلب موضوعي بالمعنى والشروط السالفة، وإنما يعد رفضا لها ولا يجيز إعمال حكم المادة 51 تحكيم واللجوء إلى دعوى تصحيح الحكم القضائي التي ترمي إلى تدارك وجود أخطاء فنية في الحكم أو تدارك وجود نقص فني في الحكم، وإنما يجيز اللجوء إلى الطعن على حكم التحكيم تأسيسا على صدور الحكم بناء على إجراءات باطلة.

 

 أمثلة علي إغفال بعض الطلبات الموضوعية: 

إغفال طلب الريع: -

   إغفال الفصل في طلب الريع على اعتبار أن المحتكم قد طلب الريع بينما لم تتطرق إليه المحكمة بالبحث كما لم يقدر الخبير المنتدب في الدعوى حساب الريع، ومؤدى ذلك أن هذا الطلب يبقى معلقا أمامها لم تقضى فيه، وكانت عبارة "رفضت ما عدا ذلك من الطلبات" الواردة بمنطوق حكمها مقصورة على الطلبات التي كانت محل بحثها، ولا تمتد إلى ما لم يكن قد تعرضه له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً.

 

إغفال طلب الفوائد

إن كانت هيئة التحكيم فصلت فيما عرض عليها من طلبات المدعي فأجابت بعضها رفضت ما عدا ذلك" وأغفلت الحكم في طلب الفوائد ولم تعرض له في أسبابها وعلى ذلك، فإن هذا الطلب يبقى معلقا أمامها وعلاج هذا الإغفال وفقا للمادة 51 تحكيم – يكون بالرجوع إلى ذات هيئة التحكيم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه.

إغفال الحكم بالتعويض:

   إذا أصدرت هيئة التحكيم حكما بطلب تعويض لأحد الأطراف وضمنت حكمها بأحقيته في التعويض إلا أنها أصدرت الحكم دون النطق بقيمة هذا التعويض، وكان النعي على حكم هيئة التحكيم بأنه لم يقض بتحديد قيمة هذا التعويض لا يكون عن طريق الطعن عليه حتي لو كان التحكيم على درجتين، فسبيل ذلك هو اللجوء لذات هيئة التحكيم للفصل في الطلب المغفل ، أو أن يطلب المحتكم تعويض مادي وأدبي وموروث عن وفاة مورثة، فيقضي بأحدهم دون الأخر مما يعتبر إغفالا في الحكم عن طلب موضوعي.

إغفال طلب التسليم:

   قد يكون الطلب الموضوعي الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه هو طلب تسليم عقار ، فيحدث في الحياة العملية أن يطلب المحتكم فسخ عقد بيع وتسليم العين، ويطلب المحتكم ضده رفض الطلبين، ثم يصدر الحكم وبقصر منطوقه على القضاء في الشق الأول الخاص بفسخ العقد، وتغفل هيئة التحكيم عن طريق السهو أو الخطأ الفصل في الشق الثاني الخاص بطلب التسليم عندئذ يكون علاج هذا الإغفال هو الرجوع إلى ذات هيئة التحكيم، لاستدراك أو تصحيح ما أغفلت الفصل فيه.

إغفال طلب رصيد الأجازات:

   إذا طلب أحد العمال من الشركة التي يعمل بها تعويض عن فسخ العقد بينهما، ورصيد الأجازات فقضت هيئة التحكيم بالتعويض عن فسخ العقد دون البت في التعويض عن رصيد الأجازات فإن ذلك يعتبر إغفال عن الحكم في طلب موضوعی.

- أمثلة على إغفال ما لا يعد من الطلبات الموضوعية

   نتناول في هذا البند عرض بعض التطبيقات العملية لإغفال هيئة التحكيم الحكم فيما لا يعد من الطلبات الموضوعية، وبالمعنى الذي رأيناه عند الكلام عن المقصود بتلك الطلبات التي كانت مطروحة عليها ضمن الدعوى الأصلية.

1- إغفال الرد على دفع شكلي ، أو موضوعي أو بعدم القبول

   من شروط الطلبات الموضوعية - التي يعالج إغفال الفصل في بعضها بالرجوع إلى ذات هيئة التحكيم لاستدراك أو تصحيح ما فاتها الفصل فيه - ألا يكون الطلب الموضوعي الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه وسيلة من وسائل الدفاع في الدعوى.

  وذلك إن إغفال هيئة التحكيم الرد على وسيلة من وسائل الدفاع في الدعوى كدفع شكلي أو موضوعي أو دفع بعدم القبول لا يعد إغفالا من هيئة التحكيم للفصل في طلب موضوعی بالنعي والشروط التي رأيناها عند الكلام عن الشروط التي يجب توافرها في الطلبات الموضوعية وإنما يعد رفضا لها ولا يجيز إعمال حكم المادة 50 تحكيم واللجوء إلى طلب إغفال حكم التحكيم لتدارك وجود أخطاء فيه في الحكم، أي: تدارك وجود نقص فني في الحكم، وإنما يجيز إعمال الطعن على الحكم التحكيم الذي يرمي إلى إعمال تقدير جديد للتقدير الأول الذي يتظلم منه بطرق الطعن المقررة في القانون.

2- إغفال الرد على طلب يتعلق بشكل الإجراءات : -

   ومن شروط الطلبات الموضوعية التي يعالج إغفال الفصل في بعضها بالرجوع إلى ذات هيئة التحكيم لاستدراك أو تصحيح ما فاتها الفصل فيه - ألا يكون الطلب الموضوعي الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه طلبا يتعلق بشكل الإجراءات في التحكيم كطلب سقوط إجراءاتها أو انقضائها بالتقادم.

   ذلك أن إغفال هيئة التحكيم الرد على طلب يتعلق بشكل الإجراءات في الدعوى كطلب التقرير بالتقادم لا يعد إغفالا من هيئة التحكيم للفصل في طلب موضوعي بالمعنى والشروط السالفة إنما يعد رفضا له، ولا يجوز اللجوء إلى طلب تصحيح الحكم التحكيم، التي ترمي إلى تدارك وجود أخطاء في الحكم، ويجب الطعن على الحكم تأسيسا على صدور الحكم بناء على إجراءات باطلة. 

• رفض هيئة التحكيم ما عدا ذلك من طلبات : -  

  فيتحقق الإغفال بعدم البت في الطلب، ولا يكفي للبت في طلب عبارة: " ورفضت المحكمة عدا ذلك من الطلبات " فإذا كان هذا الطلب رغم أنه قدم للمحكم لم يشر إليه المحكم في حكمه ما يعني عدم قصد المحكم انصراف هذه العبارة إليه، فهذه العبارة تنظر إلى الطلبات التي بحثها المحكم، وأبدى الرأي فيها دون تلك التي أغفلها فعبارة رفض ماعدا ذلك من طلبات لا يعد قبولا مطلقا بأنه فصل في الطلبات الموضوعية بالرفض، بل يتعين بحثه، وذلك للتحقق من وجود إغفال من عدمه، وذلك على النحو التالي:

 1- إذا كان الرفض بناء على بحث للطلبات ، فإنه يمكن القول أنه لا يوجد إغفال هنا.

   إذا كان الرفض لم يسبقه بحث أو مناقشة للطلبات ، فإنه يمكن القول بأنه يوجد إغفال بموجبه يحق تقديم طلب من طرفي التحكيم لإصدار حكم إضافي فيه فإن ورود هذه العبارة في المنطوق لا يشملها، وتظل باقية على أصلها مطروحة أمامها لم يقض فيها قضاء صريحا أو ضمنيا، فإذا أغفلت هيئة التحكيم الفصل في طلب الفوائد مع عدم التعرض لها في الأسباب، فإنها لا تنصرف إليها تلك العبارة.

   أما إذا كان المستفاد من سياق الحكم أن هيئة التحكيم قد قضت ضمنيا برفض الطلب الموضوعي فلا يعد ذلك الرفض إغفالا، ولا يغنيها عن الفصل في طلب مجرد الإشارة في حكمها إلى أنها " قد رفضت عدا ذلك من الطلبات "

• إغفال الطلبات التبعية

   ومتي كان الطلب الذي تم إغفاله طلبا موضوعيا، فإنه يتعين الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه سواء كان طلبة أصلية أو طلبا احتياطيا أو كان من الطلبات التبعية، كما لو أغفلت المحكمة الفصل في طلب فوائد الدين.

 وكذلك إغفال الحكم في طلب المؤجر إضافة رسم الشاغلين ضمن الضرائب الإضافية التي يلتزم بها المؤجر ، ولكن لا يجوز الرجوع إلى المحكمة استثناء من ذلك لو كانت أغفلت أغفلت الفصل في مصروفات الخصومة أو مقدارها، أو كانت أغفلت الأمر بالنفاذ المعجل الجوازي، فطلب النفاذ يعد من المسائل التبعية، ومع ذلك فإن الحكم في الموضوع مع إغفاله يستنفد سلطة المحكمة بالنسبة لهذا النفاذ، ومن ثم يمتنع الرجوع إليها للقضاء به ، ولعل سببه سببه ذلك أن هذا الطلب خاص بالتنفيذ وليس بالموضوع.