الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / إغفال المحكم الفصل في بعض الطلبات

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    273

التفاصيل طباعة نسخ

إغفال المحكم الفصل في بعض الطلبات

 كما لا يوجد إغفال إذا أغفلت الهيئة في الرد على إحدى حجج الخصوم، أو على أي دفع أو دفاع ولو تعلق بالموضوع، ويستوي أن يكون الطلب الذي أغفلت الهيئة الفصل فيه هو طلب أصلي أو احتياطي أو تبعية.

  أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمنا برفض الطلب، فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلا الها؛ إذ يكون لصاحب المصلحة سلوك طريق الطعن على الحكم متى كان قابلا لذلك؛ تأسيسا على صدور الحكم بناء على إجراءات باطلة.

   وإذا صدر حكم التحكيم، مغفلا الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المقدمة من الخصوم خلال إجراءات التحكيم، فإنه يجوز لمن قدم هذا الطلب، ولو بعد انقضاء ميعاد التحكيم طلب إصدار حكم إضافي في الطلب، ولا يجوز أن يستعيض عن الطلب الإضافي بأن يرفع دعوى بطلان الحكم بسبب هذا الإغفال، فإغفال الفصل في طلب لا يعتبر حالة من حالات البطلان".

   ويكون الفصل فيما أغفل هيئة التحكيم الفصل فيه بناء على طلب ممن قدم هذا الطلب بإصدار حكم إضافي فليس للهيئة أن تفصل فيما أغفلت الفصل فيه في حكمها من تلقاء نفسها، ويلاحظ أنه وفقا للمادة 51 تحكيم يكون الحق في طلب "لكل من طرفي التحكيم"، وهو ما يعني أن حق تقديم الطلب لا يقتصر على من أغفل الحكم الفصل في طلبه، وإنما أيضا لمن كان الطلب الذي أغفل موجها إليه، ولهذا الأخير المصلحة في الطلب، ذلك أن مجرد تقديم دعوى دعوى ضد المدعى عليه ينشئ له الحق في صدور حكم من هيئة التحكيم برفض هذه الدعوى.

   وعلى الرغم من عمومية نص المادة 51 تحكيم، فإنه يجب عدم قبول الطلب من المدعي عليه فيما أغفلت الهيئة الفصل فيه إذا لم تكن له مصلحة في الطلب، كما إذا لم يكن قد أبدي أي دفاع موضوعي ضد الطلب، أو كان قد تقدم بدفع إجرائي يرمي إلى إنهاء خصومة التحكيم بغير حكم في الموضوع كالدفع بعدم الاختصاص أو دفع بعدم القبول أو إذا كان ميعاد التحكيم قد انقضى قبل تقديم طلب الحكم الإضافي، ولو كان ميعاد الإضافي لازال سارياً.

    ولا يقبل الطلب الإضافي إذا كان الهدف من إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم من طلبات موضوعية بقصد تعديل الحكم، ولو كان قضاؤه فيها معيبة، إذا يتعارض قبول مثل هذا الطلب مع حجية الأمر المقضي التي حاذها حكم التحكيم، كما لا يقبل الطلب الإضافي إذا كان يرمي إلى الحكم في طلب لم يطرح من قبل أمام هيئة التحكيم، أو يهدف بأي صورة إلى العودة إلى طرح المنازعة أو بعض جوانبها من جديد؛ مما يؤدي إلى المساس بما قضى به الحكم ومن ثم الإخلال بحجته.

   ويقدم الطلب كتابة كما تقدم الطلبات أمام هيئة التحكيم دون شكل خاص ، وعلى أن يتضمن البيانات اللازمة لتحقيق الغرض منه، ويجب أن يعلن الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم على أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم الطلب أولا إلى الهيئة ثم إعلانه بعد ذلك سواء من الطالب أو من هيئة التحكيم أو من مركز التحكيم الذي يجري فيه التحكيم .

 

  ويتم إعلان الطلب وفقا لما تنص عليه المادة 7 من قانون التحكيم، فلا يلزم إعلانه إعلان قضائية رسمية على يد محضر، ويجب أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطالب صورة حكم المحكمين الموقعة منهم وفقا للمادة 1/44 تحكيم ويحسب الميعاد بالنسبة الكل طلب على حدة.

   ويلاحظ أن الميعاد يبدأ من تسليم الطرف طالب الحكم الإضافي صورة حكم التحكيم، وليس من صدور الحكم أو من إعلانه له إعلانا رسميا، ويكون من حق الطرف تقديم طلب الفصل فيما أغفل الفصل فيه خلال هذا الميعاد، ولو كان الميعاد الذي كان يجب أن يصدر فيه - حكم التحكيم قد انقضى. 

حسم طلب الإغفال خلال ستين يوما من تقديمه:

   ويوجه طلب الإغفال من أي من الطرفين لهيئة التحكيم بكامل تشكيلها، فلا يجوز للهيئة با نظره دون دعوة الطرفين للحضور، كما لا يجوز نظره من رئيس الهيئة وحده دون باقي أعضاء الهيئة، فإذا تعذر انعقاد هيئة التحكيم لوفاة المحكم أو أحد أعضائها، أو قيام مانع لديه، فإنه يمكن للأطراف الاتفاق على تكملة هذه الهيئة أو اختيار هيئة تحكيم جديدة، وذلك للفصل فيما أغفل الحكم الفصل فيه في خصومة تحكيم جديد.

   ويمكن عندئذ الالتجاء إلى القضاء لتكملة هيئة التحكيم إذا امتنع أي من الأطراف عن اختيار المحكم وفقا للمادة ۱۷ تحكيم..

 ووفقاً للمادة 2/51 تحكيم، يجب على الهيئة إصدار حكمها في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، والمقصود تقديم الطلب للهيئة بعد إعلانه للطرف الآخر وللهيئة - وفقاً لنفس النص من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى، ويجب أن يصدر قرار المد قبل انقضاء الميعاد الأصلي.

    ويلاحظ أن تجاوز الميعاد الذي يجب على الهيئة إصدار حكمها فيه لا يمنع ذي الشأن من ارفع طلبة الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا القواعد العامة، أو إلى نفس هيئة التحكيم أو هيئة أخرى في خصومة تحكيم جديدة، إذا كان اتفاق التحكيم لازال باقياً. .

  ويخضع الحكم الصادر من هيئة التحكيم فيما أغفلت الفصل فيه من حيث صدوره وإعلانه ودعوى بطلانه وتنفيذه لما تخضع له أحكام التحكيم.