حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / الاختصاص التحكيمي التكميلي للفصل فيما أغفله حكم التحكيم
الاختصاص التحكيمي التكميلي للفصل فيما أغفله حكم التحكيم
والأمر هنا لا يتعلق بمسألة تصحيح أو تفسير الحكم التحكيم ، بـــل نجد أن الاختصاص التحكيمي التكميلي يتعلق باستكمال هيئة التحكيم الفصل في مسائل كانت معروضة عليها أثناء نظر ادراع إلا إنها عند الفصل في النزاع لم تتعرض لها في حكمها بالفصل فيها ، فنجد أن لهيئة التحكيم الاختصاص بإصدار حكم تكميلي يشمل كل المسائل التي قد أغفلتها في حكم التحكيم الأصلي الذي انقضى به الاختصاص الأصلي لهيئة التحكيم ، فينشأ اختصاص تحكيمي تكميلي ، لاستكمال الفصل في المسائل التي كانت معروضة عليها ولم تفصل فيها بحكمها الأصلي .
فقد نصت المادة ٥١ تحكيم مصري على أن : -
يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم . ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
الاختصاص التحكيمي لهيئة التحكيم ، يمتد ليكون اختصاصا تحكيميا تكميليا ، لتباشره . هيئة التحكيم للفصل فيما أغفلته من طلبات كانت معروضة عليها بحكم إضافي فضلا عن الحكم الأصلي ، لاستكمال هذا الحكم .