حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / المقصود بإغفال هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات
ويجب أن تكون الطلبات التي أغفلت الهيئة عن الفصل فيها، من الطلبات الموضوعية سواء كانت من الطلبات العارضة أو الإضافية والتي قدمت أثناء سير خصومة التحكيم وقبلتها الهيئة فأصبحت جزءاً من النزاع. في مثل هذه الأحوال يعتبر حكم التحكيم قد صار منقوصاً لا يفي بالمطلوب منه وهو إنهاء كامل النزاع بين الطرفين، مع ملاحظة عدم الخلط بين إغفال الفصل في طلب ما قدم إلى هيئة التحكيم، وإغفالها للتعرض لوسائل الإثبات أو حجج قانونية قدمها الأطراف إليها ضمن دفاعهم، إذ يجيز القانون في الحالة الأولى، التقدم بطلب إصدار حكم إضافي، بينما لا يجوز ذلك في الحالة الثانية ، ومن ثم فإنه لا يوجد إغفال بالنسبة للطلبات العارضة أو الإضافية المقدمة من أحد الخصوم أثناء سير خصومة التحكيم ورفضت قبولها، كما لا يوجد إغفال إذا تعلق الإغفال بطلب إجرائي بما في ذلك ما يتصل بإجراءات الإثبات. باستثناء طلب اليمين الحاسمة ، كذلك لا يوجد إغفال في حالة أغفلت الهيئة الرد على أحد الخصوم أو على دفاع ولو تعلق بالموضوع.، أو دفع شكلي أو بعدم القبول لأن إغفال شيء من ذلك يعتبر رفضا له .
ويجب على هيئة التحكيم أن تلتزم بعدم تجاوز حدود سلطتها عند إصدارها للحكم الإضافي، فلا يجوز للهيئة أن تستغل سلطتها في إصدار الحكم الإضافي لتعديل الحكم ولو كان قضاؤه خاطئا، أو تعمد إلى إعادة مناقشة ما تم الفصل فيه لما في ذلك من مساس لحجية الحكم، الأمر الذي يخول الحق في هذه الأحوال إلي رفع دعوى بطلان الحكم .
وفي حالة لم يمس الحكم الإضافي بالتعديل للحكم الأصلي، وكان الحكم الإضافي وحده مشوباً بالبطلان الخروج موضوعه عن إطار النزاع، فإنه ينصب البطلان عليه وحده، كما أن سلطة هيئة التحكيم تقتصر فقط على الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، فلا يجوز أن يتقدم لها أحد الخصوم بالفصل في طلب جديد لم يكن مطروحا عليها. فالحكم الإضافي يعتبر متمماً للحكم الأصلي ومكملاً له ويأخذ حكمه، فهو يخضع لما يخضع له الحكم الأصلي من حيث كيفية صدوره وطريقة إعلانه ودعوى بطلانه وإجراءات تنفيذه . وهذا الحكم الإضافي أو التكميلي لا يتضمن أي خروج على قاعدة استنفاد ولاية المحكم، لأنه لا يتضمن أي مساس بالحكم الصادر في الطلبات الأولى.