الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / سلطة هيئة التحكيم للفصل فيما أغفلت الفصل فيه 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة هيئة التحكيم للفصل فيما أغفلت الفصل فيه 

   يجوز للأطراف أن يطلبوا من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمهم حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي ، إذا كانوا قد قدموا بذلك طلبات أثناء انعقاد خصومة التحكيم، وأغفلتها هيئة التحكيم (المادة ٥١ من قانون التحكيم المصرى )·

   وعلى خلاف القانون المصرى يقضى القانون الإنجليزي (المادة ٢/٦٨/د ) صراحة ببطلان حكم التحكيم ، إذا أغفلت هيئة التحكيم الفصل فى طلبات الخصوم كما أن المادة ۱/۱۹۰ جـ من القانون الفيدرالي السويسرى تقضى بذلك أيضا .

   ولعل فيما أعتقد ، أن هذا الرأى لا يمكن إعماله بالنسبة لدعوى البطلان ، وفقا لقانون التحكيم المصرى ، نظرا لصراحة نص المادة ٥١ .

   ولا يعد إغفالا لما فصلت فيه ، إذا قضت هيئة التحكيم صراحة في طلبات معينة ، تضمنت قضاء ضمنيا في بعض الطلبات الأخرى .

   ويجب حتى يكون الحكم الصادر في الطلب ، الذى أغفلته هيئة التحكيم سليما من الناحية القانونية ، ألا يكون الغرض من ورائه ، نقض ما قضت به هيئة التحكيم .

  ويجوز للأطراف تقديم طلب إلى هيئة التحكيم ، لكى تفصل فيما أغفلته حتى ولو في حالة انتهاء المدة المقررة اتفاقا أو قانونا (المادة ٥١ تحكيم مصرى ، ما دام من الجائز قانونا انعقادها . فإذا أغلق الباب أمامها في الانعقاد ، فإنه يجوز الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، کی تفصل فيما أغفلته هيئة التحكيم. ويعتبر الحكم بعد التصحيح جزءا لا يتجزأ من أصل حكم التحكيم .

   ويجب على الطرف ، الذي يريد تقديم طلب للحكم ، فيما أغفلت هيئة التحكيم ، أن يقوم بإعلانه للطرف الآخر قبل تقديمه .

   ويتعين على هيئة التحكيم ، إذ قدم إليها طلب للفصل فيما أغفلته أن تصدر حكمها في هذا الصدد، خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وخولها القانون سلطة القيام بمد الميعاد ، إذا رأت ما يستوجب ذلك (المادة ٢/٥١ من قانون التحكيم المصرى) .

  وهذا ومنعا للتكرار ، يمكن أن نوجه نفس الانتقادات التي سبق توجيها فى حالتى التصحيح والتفسير ، حول سريان ميعاد التحكيم أو انتهاؤه ، وكذلك حول جعل الاختصاص مقصورا على هيئة التحكيم وحدها ، أو إشراك القضاء في هذا الأمر.

107