الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / إغفال الفصل في بعض طلبات الخصوم الموضوعية

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    282

التفاصيل طباعة نسخ

ولم يكن قانون المرافعات الكويتي ينظم مسألة إغفال المحكمين الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، إلا مؤخرا بإضافة المادة 183 مكرر والتي قررت ذات الأحكام الواردة بالنسبة للحكم القضائي 

فإذا أغفل المحكم الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامه لنظرهذا الطلب فيه

وتتولى الهيئة فحص الطلب واستيفاء ما تراه لازماً لإمكان الفصل فيما أغفلته، وتصدر حكمها الإضافي خلال ستين يوماً من تقديم الطلب إليها، مع جواز مد الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك، ورغم عدم وجود نص، فإن هذا الحكم الإضافي يلزم إيداعه، وتسري عليه كافة الأحكام السارية على حكم التحكيم الأصلي، ولكن يظل دوما التزام الهيئة بعدم تجاوز حدود مهمتها.