قد يغفل حكم التحكيم الفصل فيما قدم من طلبات ، سواء ضمن الطلبات الأصلية ، أو ما قدم خلال الإجراءات .
وقد عالج المشرع هذا الفرض على النحو الآتي :
[1] أجاز المشترع لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في هذه الطلبات .
[2] أوجب المشترع إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم .
[3] يجب تقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صاحب الشأن حكم التحكيم .
[4] ينبغي على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها فيما سبق لها إغفاله من طلبات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز لهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
وأما المشرع الإماراتي ، فقد نص على أنه : " يجوز للمحكمة - أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين - أن تعيده إليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم ، أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه ، وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك . ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله " .