الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / الكتب / الخصومة في التحكيم / الفصل فيما أغفلت عنه هيئة التحكيم

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

 الفصل فيما أغفلت عنه هيئة التحكيم إذا أغفلت محكمة الموضوع الفصل في طلب أو دفع مثار من المدعي أو من المدعى عليه، فليس في قانون المرافعات المدنية العراقي ما يجوز للمحكمة الفصل بذلك، وهذا يسري على هيئة التحكيم، أي أن ما أغفلته المحكمة أو الهيئة، يكون مدار دعوى جديدة، ولا يعد سكوت المحكمة عنه بمثابة الفصل في الموضوع. وقد انتبه واضعوا مشروع قانون التحكيم العراقي، إلى ذلك فجاء في المادة (٣٦) ، لأي من الطرفين بعد إخطار الطرف الآخر. ، الطلب من هيئة التحكيم، خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم إصدار قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم وأغفلها قرار التحكيم، وللهيئة تمديد الفترة إلى (٦٠) ستين يوماً.

 

أخذ قانون التحكيم المصري بمبدأ جواز تدخل هيئة التحكيم، في الحكم الصادر، إذا ما وجد خطاً مادياً بحثاً، كتابي كان أو حسابي، وتجري الهيئة التصحيح دون إجراء مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح، وللهيئة مد هذا الميعاد لمدة ثلاثين يوماً أخرى (م/١/٥٠) ويصدر قرار التصحيح كتابة، ويبلغ للطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولم يتطرق القانون إلى الطعن بقرار التصحيح، إلا أن تجاوز الهيئة لسلطتها في التصحيح، يكون من أسباب بطلان القرار التصحيحي، من خلال إقامة دعوى بطلان على وفق أحكام المادتين (٥٣-٥٤) من قانون التحكيم المصري ونصت المادة (٤٩) من القانون على انه يجوز لكل من طرفي التحكيم الطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض، على أن يبلغ الطرف الآخر قبل تقديم الطلب لهيئة التحكيم، ويصدر التفسير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، ولهيئة التحكيم مد هذا الميعاد لثلاثين يوما أخرى إن وجدت لذلك ضرورة، ويعد الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم المُفسر . أما إذا أغفلت هيئة التحكيم الفصل في طلب قدم من طالب التحكيم اثناء خصومة التحكيم، فأن للأخير أن يتقدم بطلب إلى هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم بإصدار الحكم فيما أغفلت عنه الهيئة، على أن يتم تبليغ الطرف الآخر بهذا الطلب وقبل تقديم الطلب، وتصدر هيئة التحكيم الحكم الإضافي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولها أن تمد الميعاد لمدة ثلاثين يوماً أخرى إن وجدت لذلك ضرورة (م/٥١) من قانون التحكيم المصري.

 

وبمقتضى حكم المادة (١٤٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي فأن الحكم الت حكيمي يتمتع بقوة القضية المقضية فيما فصل فيه من نزاع ومن لحظة صدوره، وقد أشار القانون المذكور إلى انتهاء ولاية هيئة التحكيم بصدور الحكم التي حكيمي في المادة (١٤٧٥) الملغاة منه، الخاصة بالتحكيم الداخلي والمادة (١٤٨٥) الخاصة بالتحكيم الدولي، إلا أن المادتين، قد أوردتا، استثناءات على هذا الاستنفاذ، وهي إمكانية قيام الهيئة مصدرة الحكم، العودة إلى القضية كما في حالة تفسير الغموض الحاصل في الحكم، أو تصحيح الخطأ أو السهو الذي وقع فيه وإكماله في حال إغفال الهيئة الفصل بأحد الطلبات، وعلى وفق ما ورد في المواد (٤٦١ - ٤٦٣) . وقد تنبه المشرع الفرنسي، إلى احتمال تعذر انعقاد هيئة التحكيم لأي سبب كان، ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص، بذلك إلى قضاء الدولة المختص بنظر النزاع .

 

رقم الملف (113)