يجوز للأطراف أن يطلبوا من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمهم حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي، إذا كانوا قد قدموا بذلك طلبات أثناء انعقاد خصومة التحكيم، وأغفلتها هيئة التحكيم (المادة 51 من قانون التحكيم المصري).
وعلى خلاف القانون المصري يقضى القانون الإنجليزي المادة ۲/۹۸/د) صراحة ببطلان حكم التحكيم، إذا أغفلت هيئة التحكيم الفصل في طلبات الخصوم كما أن المادة ۱۹۰/اج من القانون الفيدرالي السويسري تقضي بذلك أيضا.
ولعل فيما أعتقد، أن هذا الرأي لا يمكن إعماله بالنسبة لدعوى البطلان، وفقا لقانون التحكيم المصري، نظراً لصراحة نص المادة 51 .
ولا يعد إغفالا لما فصلت فيه، إذا قضت هيئة التحكيم صراحة في طلبات معينة، تضمنت قضاء ضمنيا في بعض الطلبات الأخرى.
ويجب حتى يكون الحكم الصادر في الطلب، الذي أغفلته هيئة التحكيم سليما من الناحية القانونية، ألا يكون الغرض من ورائه، نقض ما قضت به هيئة التحكيم.
ويجوز للأطراف تقديم طلب إلى هيئة التحكيم، لكي تفصل فيما أغفلته حتى ولو في حالة انتهاء المدة المقررة اتفاقا أو قانونا (المادة 51 تحكيم مصري)، ما دام من الجائز قانوناً انعقادها. فإذا أغلق الباب أمامها في الانعقاد، فإنه يجوز الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، كي تفصل فيما أغفلته هيئة التحكيم. ويعتبر الحكم بعد التصحيح جزءا لا يتجزأ من أصل حكم التحكيم.
ويجب على الطرف، الذي يريد تقديم طلب للحكم، فيما أغفلته هيئة التحكيم، أن يقوم بإعلانه الطرف الأخر قبل تقديمه.
ويتعين على هيئة التحكيم، إذ قدم إليها طلب للفصل فيما أغفلته، أن تصدر حكمها في هذا الصدد، خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وخولها القانون سلطة القيام بمد الميعاد، إذا رأت ما يستوجب ذلك (المادة 2/51 من قانون التحكيم المصري).
وهذا ومنعاً للتكرار، يمكن أن نوجه نفس الانتقادات التي سبق توجيها في حالتي التصحيح والتفسير، حول سريان ميعاد التحكيم أو انتهاؤه، وكذلك حول جعل الاختصاص مقصورا على هيئة التحكيم وحدها، أو إشراك القضاء في هذا الأمر.