حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / ممارسة هيئة التحكيم سلطتها بصدد اغفال الفصل في بعض الطلبات.
ممارسة هيئة التحكيم سلطتها بصدد اغفال الفصل في بعض الطلبات.
(أ) ألا تتخذ هيئة التحكيم من هذه المكنة وسيلة لتعديل أحكامها أو ذريعة لإلغائه وألا تستغل هذه المكنة كوسيلة للمساس بالحكم الموضوعي بالحذف منه أو الإضافة إليه إذ تقف قاعدة استنفاد الولاية وكذا حجية الأمر المقضى المنصوص عليها في المادة (٥٥) من القانون حجر عثرة في سبيل ذلك.
(ب) تصدر هيئة التحكيم أحكامها الإضافية في الطلبات محل الإغفال بالشكل الذي تنص عليه المادة ٤٣ من قانون التحكيم كما تسلم صورا منها للأطراف وفقا لما تنص عليه المادة ٤٤ من ذات القانون .