(1) أن يقدم الطلب من الخصم معلنا به الخصم الآخر أو بأي وسيلة أخرى تفيد علمه، إذ الخصومة تتحدد في مجال التحكيم بأطرافها ومن ثم لا يجدى تقديم الطلب من غير الخصوم.
(2) أن يقدم الطلب بالفعل في الخصومة وفقا للإجراءات المحددة قانونا فإذا لم يراع فيه ذلك فلا يلتزم المحكمون بالفصل فيه ومن ثم لا يسرى عليه نظام الإغفال.
(3) أن يظل إلى وقت الحكم فيه. إذ لا يكفى مجرد تقديمه إذ قد يتنازل عنه قبل قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم.
(4) أن يقدم الطلب خلال الميعاد المحدد وفقا للمادة ١/٥١ من قانون التحكيم والتي أوجبت تقديمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكـــم وهذا الميعاد يتم احتسابه وفقا للقواعد العامة وهو ميعاد ناقص إذ يجب تقديم الطلب خلاله ويترتب على انقضاء الميعاد دون تقديم انقضاء حق الخصم في تقديمه ما لم يتفق الأطراف على مده .
ولتوافر الطلب ومفترضاته أثره فى قيام هيئة التحكيم بنظر الطلبات وإكمال الفصل فيها إذ لا يحق لها استعمال هذه المكنة من تلقاء نفسها دون أن يقدم إليها طلب لإكمال الفصل فيما أغفلت الفصل فيه.
فلا يوجد إغفال إذا قضت هيئة التحكيم في هذه الطلبات دون المطروحة عليها كما لا يعد إغفالا إذا ما قضت هيئة التحكيم في الطلب حتى ولو كان ضمنيا .