حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / سلطة هيئة التحكيم للفصل فيما أغفلت الفصل فيه:
يجوز للأطراف أن يطلبوا من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمهم حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم ،إضافى، إذا كانوا قد قدموا بذلك طلبات أثناء انعقاد خصوم التحكيم، وأغفلتها هيئة التحكيم المادة ٥١ من قانون التحكيم المصرى.
ويشترط البعض أن يكون إغفالها في الفصل في الطلبات الموضوعية عن سهو وبغير عمد، فإذا كان ذلك عن عمد وقصد، كان الحكم عرضة للرجوع عليه بدعوى البطلان.
ولعل فيما اعتقد أن هذا الرأى لا يمكن إعماله بالنسبة لدعوى البطلان، وفقا لقانون التحكيم المصرى، نظرا لصراحة نص المادة ٥١ .
ولا يعد إغفالا لما فصلت فيه، إذا قضت هيئة التحكيم صراحة في طلبات معينة، تضمنت قضاء ضمنيا في بعض الطلبات الأخرى.
ويجب حتى يكون الحكم الصادر فى الطلب، الذى اغفلته هيئة التحكيم سليما من الناحية القانونية، ألا يكون الغرض من ورائه، نقض ما قضت به هيئــة التحكيم.
ويجوز للأطراف تقديم طلب إلى هيئة التحكيم، لكى تفصل فيما أغفلت حتى ولو فى حالة انتهاء المدة المقررة اتفاقا أو قانونا (المادة ٥١ تحكيم مصرى)،
ما دام من الجائز قانونا انعقادها. فإذا أغلق الباب أمامها في الانعقاد، فإنه يجوز الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، كى تفصل فيما أغفلته هيئة التحكيم. ويعتبر الحكم بعد التصحيح جزءا لا يتجزأ من أصل حكم