حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات
حسم طلب الأغفال خلال ستين يوما من تقديمه : وجدير بالذكر أنه ينظر الطلب موجهة بين الطرفين من الهيئة بكامل تشكيلها ، فلا يجوز للهيئة نظره دون دعوة الطرفين للحضور ، كما لا يجوز نظره من رئيس الهيئة وحده دون باقي أعضاء الهيئة . فإذا تعذر انعقاد هيئة التحكيم لوفاة المحكم أو أحد أعضائها ، أو قيام مانع لدية ، فإنه يمكن للأطراف الاتفاق على تكملة هذه الهيئة أو اختيار هيئة تحكيم جديدة وذلك للفصل فيما أغفل الحكم الفصل فيه في خصومة تحكيم جديدة . ويمكن عندئذ الالتجاء إلى القضاء لتكملة هيئة التحكيم إذا امتنع أي من الاطراف عن اختيار المحكم وفقاً للمادة 17 تحكيم . ويلاحظ ووفقا للمادة ٢/٥1 تحكيم ، يجب على الهيئة أصدار حكمها في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب والمقصود تقديم الطلب للهيئة بعد إعلانه للطرف الأخر . وللهيئة – وفقا لنفس النص مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى . ويجب أن يصدر قرار المد قبل انقضاء الميعاد الأصلي . -
فإذا أنقضى الميعاد سالف الذكر ، سواء الاصلى أو الجدير ، لم تعد للهيئة سلطة الفصل في الطلب . فإن هي تجاوزته كان حكمها باطلا لصدوره من هيئة ليس لها سلطة الفصل في الطلب ، على أنه يلاحظ أن تجاوز الميعاد الذي يجب على الهيئة أصدار حكمها فيه لا يمنع ذي الشأن من رفع طلبه ( الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه ) إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا للقواعد العامة ، أو إلى نفس هيئة التحكيم أو هيئة أخرى في خصومة تحكيم جديدة إذا كان اتفاق التحكيم لازال باقيا . ويلاحظ أنه يخضع الحكم الصادر من هيئة التحكيم فيما أغفلت الفصل فيه من حيث صدوره وإعلانه ودعوى بطلانه وتنفيذه لما تخضع له أحكام التحكيم