1 – يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه الأمر بإنهاء الإجراءات أو حكم التحكيم، وبشرط إخطار الطرف الآخر والمركز بهذا الطلب، أن تصدر حكم تحكيم أو حكم تحكيم إضافي بشأن ما تم تقديمه من طلبات خلال إجراءات التحكيم ولم تفصل فيها هيئة التحكيم.
2 – إذا رأت هيئة التحكيم أن طلب إصدار حكم تحكيم أو حكم تحكيم إضافي له ما يبرره، تصدر حكمها أو تكمله خلال 45 يوماً من تاريخ استلام الطلب، ولهيئة التحكيم عند الضرورة أن تطيل المدة التي يجب أن يصدر هذا الحكم خلالها.
3 – في حالة إصدار حكم التحكيم أو حكم التحكيم الإضافي، تسري أحكام الفقرات من 2 إلى 5 من المادة 35.