1 – يجوز لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم ، في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلمه الأم بإنهاء الإجراءات أو قرار التحكيم وبشرط إشعار الأطراف الآخرين بهذا الطلب ، أن تصدر قرار تحكيم ، أو قرار تحكيم إضافياًبشأن ما لم تفصل فيه من طلبات قدمت أثناء إجراءات التحكيم .
2 – إذا رأت هيئة التحكيم أن طلب إصدار قرار تحكيم ، أو قرار تحكيم إضافي ، له ما يسوغه ، أصدرت قرارها أو أكملته في غضون 60 يوماً من تاريخ تسلم الطلب . ويجوز لهيئة التحكيم ، عند الضرورة ، أن تمدد المهلة التي يجب أن تصدر ذلك القرار في غضونها .
3 – في حال إصدار قرار تحكيم ، أو قرار تحكيم إضافي ، من هذا القبيل ، تسري أحكام الفقرات 2 إلى 6 من المادة 34 .